الطعن رقم 3832 لسنة 62 ق – جلسة 01 /01 /2002
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 22
جلسة الأول من يناير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، وأمين عبد العليم، وعمر بريك، وفؤاد نبوى نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 3832 لسنة 62 القضائية
دفوع "الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة". نظام عام. حكم "تسبيبه.
تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام". خيانة أمانة.
الدفع بعدم جواز إثبات عقد الائتمان المنصوص عليه بالمادة 341 عقوبات بالبينه لمجاوزته
النصاب القانونى للإثبات بها. جوهرى. وجوب أن تعرض له المحكمة وترد عليه. إغفال ذلك.
قصور.
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من
قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى. وكان يبين
من الحكم المطعون فيه أن قيمة المبلغ المدعى بتبديده تجاوز النصاب القانونى للإثبات
بالبينه وقد دفع محامى الطاعن أمام محكمة ثانى درجة بعدم جواز إثبات عقد الائتمان إلا
بالكتابة ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم إلى أقوال المدعيين
بالحق المدنى فى إثبات عقد الائتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظرًا لقيمته أن يثبت
بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه. لما كان ذلك، وكان
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع
الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك
به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على الدفع المشار إليه ومن ثم يكون قد تعيب
بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن…. أنه بدد المبلغ النقدى المبين
وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوزيعه
على ورثة…… فاختلسه لنفسه بنية تملكه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات
وادعى المجنى عليه قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح…… قضت حضوريًا بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ
وإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض
المؤقت.
استأنف ومحكمة….. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ……. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة التبديد قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام
المحكمة بعدم جواز إثبات عقد الائتمان موضوع الدعوى إلا بالكتابة إلا أن الحكم لم يعن
بالرد على هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة
341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى. وكان
يبين من الحكم المطعون فيه أن قيمة المبلغ المدعى بتبديده تجاوز النصاب القانونى للإثبات
بالبينه وقد دفع محامى الطاعن أمام محكمة ثانى درجة بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان إلا
بالكتابة ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم إلى أقوال المدعيين
بالحق المدنى فى إثبات عقد الائتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظرًا لقيمته أن يثبت
بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه. لما كان ذلك، وكان
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع
الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك
به وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على الدفع المشار إليه ومن ثم يكون قد تعيب
بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
