الطعن رقم 4675 لسنة 62 ق – جلسة 08 /04 /2002
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 620
جلسة 8 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمود مكى.
الطعن رقم 4675 لسنة 62 القضائية
دفاتر تجارية. استئناف "ما يجوز استئنافه من الأحكام". نقض "حالات
الطعن. الخطأ فى القانون".
جريمة عدم إمساك الدفاتر التجارية. جنحة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. أساس ذلك؟
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ فى القانون. أثره؟
لما كانت المادة الأولى من القانون 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية قد أوجبت
على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة
تكفل بيان مركزه المالى بالدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته ويجب
أن يمسك على الأقل الدفترين بالآتيين: دفتر اليومية الأصلى دفتر الجرد، ويعفى
من هذا الالتزام التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على ثلاثمائة جنيه. ونصت المادة الثامنة
من ذات القانون على أنه "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا
له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائتى جنيه". لما كان
ذلك، فإن تهمة عدم إمساك التاجر الدفاتر التجارية (اليومية – الجرد) التى تستلزمها
طبيعة تجارته وأهميتها التى يتطلبها القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية
وهى التهمة المسندة للمطعون ضده تعد جنحة طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 388
لسنة 1953 على مقتضى التعريف الذى أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف
الحكم الصادر فى هذه التهمة وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد
أخطأ فى تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يمسك الدفاتر التجارية
(اليومية -الجرد) التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 8،
9، 10 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954.
ومحكمة جنح قسم….. قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه.
استأنف ومحكمة…… الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بعد جواز نظر الاستئناف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز
الاستئناف عن التهمة المسندة إلى المطعون ضده قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنها تعد
جنحة طبقاً للمادتين 1، 8 من القانون المطبق وبالتالى يجوز استئناف الحكم الصادر فيها.
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه لم يمسك الدفاتر التجارية (اليومية
– الجرد) التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وطلبت عقابه بالمواد 1، 8، 9، 10 من
القانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 وقضت محكمة أول درجة حضورياً
وعملاً بمواد الاتهام بتغريم المطعون ضده مائة جنيه، فاستأنف المطعون ضده، وقضت محكمة
ثانى درجة بحكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى
من القانون 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية قد أوجبت على كل تاجر أن يمسك الدفاتر
التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالى بالدقة
وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته ويجب أن يمسك على الأقل الدفترين
بالآتيين: دفتر اليومية الأصلى دفتر الجرد، ويعفى من هذا الالتزام التجار الذين
لا يزيد رأس مالهم على ثلاثمائة جنيه. ونصت المادة الثامنة من ذات القانون على أنه
"كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة
لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن مائتى جنيه". لما كان ذلك، فإن تهمة عدم إمساك
التاجر الدفاتر التجارية (اليومية – الجرد) التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها التى
يتطلبها القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية وهى التهمة المسندة للمطعون
ضده تعد جنحة طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 388 لسنة 1953 على مقتضى التعريف
الذى أورده قانون العقوبات لأنواع الجرائم ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه التهمة
وفقاً للماد 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون. ولما
كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة.