الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 492 لسنة 63 ق – جلسة 06 /04 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 611

جلسة 6 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحى جودة، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدى أبو الخير.


الطعن رقم 492 لسنة 63 القضائية

وقف تنفيذ. عقوبة "العقوبة التكميلية" "وقف تنفيذها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محال عامة.
إيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.
عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. حقيقتها: تدبير وقائى. الحكم بإيقاف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها معها. خطأ فى القانون. يوجب النقض والتصحيح.
من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها فى التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هى فى حقيقتها من التدابير الوقائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزء الإغلاق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أدار محلاً سبق غلقه، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7، 10، 11، 13، 14، 17، 18، 20، 21 من القانون 453 لسنة 1954 والقانون رقم 359 لسنة 1959 المعدل بالمادة 3 من القانون 1973 لسنة 1981.
ومحكمة جنح….. قضت غيابياً بتغريمه عشرة جنيهات وإعادة الغلق.
استأنف، ومحكمة….. الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق المقضى بها طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل مع عدم جواز ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها فى التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هى فى حقيقتها من التدابير الوقائية فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزء الإغلاق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات