الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 26966 لسنة 64 ق – جلسة 10 /03 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 452

جلسة 10 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد، أحمد عبد البارى سليمان، هانى محمد خليل نواب رئيس المحكمة ونبيل عمران.


الطعن رقم 26966 لسنة 64 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارضة. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بغير عذر.
ثبوت تخلفه لعذر قهرى. يعيب إجراءات المحاكمة.
محل نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن فى الحكم. أساس ذلك؟
مناداة الطاعن بغير اسمه الصحيح. عذر قهرى. لا يصح معه القضاء فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الصادر فى غيبته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه لما كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارضة الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع. ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فى بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة….. التى نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليه باسمه الصحيح، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضوره فى الجلسة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بنى على إجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبالغ النقدية والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لتسليمها للهيئة سالف الذكر فاختلسها لنفسه إضراراً بالهيئة المالكة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح…… قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ.
عارض وقضى فى معارضته بقبول شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة……… الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…….. إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن، قد اعتراه البطلان وشابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن تخلفه عن المثول أمام المحكمة بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه كان بسبب المناداة عليه باسم مغاير لأسمه الصحيح المثبت بملف الدعوى رغم حضوره بالجلسة مما حال دون تمكنه من إبداء دفاعه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه قد تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة….. وبهذه الجلسة لم يمثل الطاعن، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن وأثبت به أن اسم المتهم……… بيد أن الثابت من المفردات المضمومة وتقرير الاستئناف المؤرخ…… تضمنت أن صحة اسم المتهم هو…… – لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكم قد جرى على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الصادر فى غيبته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه لما كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارضة الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع. ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فى بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن جلسة….. التى نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليه باسمه الصحيح، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضوره فى الجلسة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويكون الحكم المطعون فيه قد بنى على إجراءات باطلة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات