الطعن رقم 2762 لسنة 64 ق – جلسة 23 /04 /2002
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 574
جلسة 23 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقى، أحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.
الطعن رقم 2762 لسنة 64 القضائية
تسجيل "إجراءات تسجيل العلامة التجارية". علامات تجارية "تسجيل
العلامة: ملكيتها". ملكية.
المادتان 12، 13 من ق العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 مناط إعمال حكمهما. قيام
الخصومة فى شأن من شئون إجراءات تسجيل العلامة التجارة دون النزاع حول ملكيتها.
اختصاص "اختصاص المحاكم بالفصل فى ملكية العلامة التجارية". علامات تجارية "ملكية
العلامة". ملكية "ملكية العلامات التجارية". دعوى.
قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية لسبق استعمالها. أثره. اختصاص المحاكم بالفصل
فيها دون الجهة الإدارية.
إثبات "القرائن". تسجيل "تسجيل العلامة التجارية". علامات تجارية "ملكية العلامة
التجارية". ملكية "ملكية العلامة التجارية".
ملكية العلامة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة
على الملكية. جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته فى استعمالها.
علامات تجارية "تمييز العلامات التجارية".
الغرض من العلامة التجارية. تمييز المنتجات. تحققه. بالمغايرة بين العلامات. تقرير
ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها. وجوب النظر إليها فى مجموعها
لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها.
علامات تجارية "تمييزها".
الإشارات التى تستخدم كعلامات تجارية وفقا للمادة 1 ق 57 لسنة 1939. عدم ورودها على
سبيل الحصر. مؤدى ذلك. دخول أغلفة العبوات ذات الألوان الخاصة فى عدادها. شرطة. أن
يكون شكلها متميزا ومبتكراً.
1 – المقرر أن مناط إعمال حكم المادتين 12، 13 من قانون العلامات
التجارية الصادر تحت رقت 57 لسنة 1939 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق
بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل
مما يخرج عن دائرتها النزاع حول حق ملكية العلامة.
2 – إذ كانت دعوى المطعون ضدها الأولى أسست على ملكيتها للعلامة التجارية لسبق استعمالها
فها فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم دون
حاجة لسبق العرض على الجهة الإدارية.
3 – ملكية العلامة – وعلى ما جرء به قضاء هذه المحكمة – لا تستند إلى مجرد التسجيل
بل أن التسجيل لا ينشئ بذاته حقا فى ملكية العلامة إذا أن هذا الحق وليد استعمالها
ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة فى تاريخ اجرائه فحسب
فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ، وهذه القرينة يجوز دحضها
لمن يثبت أسبقيته فى استعمال تلك العلامة فى وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها
إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال
خصمه لها.
4 – إذ كان الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من قانون العلامات
التجارية رقم 57 لسنة 1939 – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض
بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا
يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة
ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب
منها.
5 – إذ كان ما جاء من تعداد للإشارات التى يمكن أن تستخدم كعلامات تجارية وفقاً للمادة
الأولى من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 لم يرد على سبيل الحصر فيدخل فى
عدادها أغلفة العبوات ذات الألوان الخاصة متى كان شكلها متميزاً ومبتكراً بحيث يختلف
عن الشكل المألوف للأغلفة الأخرى لذات نوع البضاعة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة
المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 303 لسنة 1987 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية
على الطاعن والمطعون ضدها الثانى والثالث بطلب الحكم ببطلان القرار الصادر من إدارة
العلامات التجارية برفض المعارضة فى تسجيل العلامة رقم 60701 الخاص بالطاعن واحتياطياً
إلغاء هذا القرار وبرفض تسجيل العلامة سالفة الذكر وبتسجيل العلامة الخاصة بها رقم
61445. وقالت بياناً لها إن الطاعن تقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية تحت رقم 60701 مشابهة
للعلامة التجارية الخاصة بها بذات المواصفات والألوان والتى ظلت تستعملها على منتجاتها
من "البويات" منذ إنشائها وقامت بتسجيلها تحت رقم 43179 ثم شطبت لعدم تجديدها فى الميعاد
فأعادت تجديدها تحت رقم 61445 وإذ كان من شأن ذلك الإضرار بها فقد قامت بالاعتراض على
تسجيل علامة الطاعن إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت اعتراضها فأقامت الدعوى بطلباتها
آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29 من مارس
سنة 1992 بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض تسجيل العلامة رقم 60701 وإلزام المطعون ضده
الثالث بتسجيل العلامة رقم 61445 الخاصة بالمطعون ضدها الأولى، استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 1960 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 23 من فبراير سنة 1994 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة
مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فى مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه والقصور والفساد فى الاستدلال ذلك أنه أسبغ حمايته على العلامة التجارية
الخاصة بالمطعون ضدها الأولى وانتهى إلى وجوب تسجيلها رغم عدم سبق إبداء إدارة العلامات
التجارية الرأى بشأنها بما لازمه عدم جواز بسط رقابة القضاء عليها قبل مراجعة هذه الإدارة
لها للتأكد من عدم اختلاطها مع أخرى سابقة عليها، هذا إلى أنه اعتد بما خلص إليه الخبير
المندب فى الدعوى من اعتبار تلك العلامة التى قدمت للتسجيل فى 19/ 10/ 1982 لها سبق
التقدم على علامته التجارية التى قيدت بتاريخ 5/ 5/ 1982 بمقولة إنها تعد تجديداً للعلامة
التى سبق أن سجلتها المطعون ضدها الأولى تحت رقم 43179 على الرغم من شطبها اعتبار من
1/ 1/ 1977 واعتبارها كأن لم تكن، ورتب على هذا النظر الخاطئ أحقيتها فى الحماية بعد
أن اعتمد فى بيان أوجه التشابه بين تلك العلامتين على اسم المنتج (كريتال) ومجموعة
من الألوان فى حين أن أى منهما لا تصلح بذاتها إشارة تتكون منها علامة تجارية جديرة
بالحماية كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقر أن مناط إعمال حكم المادتين 12، 13 من
قانون العلامات التجارية الصادر تحت رقم 57 لسنة 1939 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين
فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخالف فى أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات
التسجيل مما يخرج عن دائرتها النزاع حول حق ملكية العلامة. وكانت دعوى المطعون ضدها
الأولى أسست على ملكيتها للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها فإن النزاع يكون قد انصب
حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم دون حاجة لسبق العرض على الجهة الإدارية.
وكانت ملكية العلامة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تستند إلى مجرد التسحيل
بل إن التسجيل لاينشئ بذاته حقاً فى ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمالها ولا
يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة فى تاريخ إجرائه فحسب
فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ، وهذه القرينة يجوز دحضها
لمن يثبت أسبقيته فى استعمال تلك العلامة فى وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها
إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال
خصمه لها. وكان الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من قانون
العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق
هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس
بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت
للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى
تتركب منها. وكان ما جاء من تعداد للإشارات التى يمكن أن تستخدم كعلامات تجارية وفقا
للمادة الأولى من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 لم يرد على سبيل الحصر
فيدخل فى عدادها الأغلفة ذات الألوان الخاصة متى كان شكلها متميزاً ومبتكرا بحيث يختلف
عن الشكل المألوف للأغلفة الأخرى لذات نوع البضاعة. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر
من محكمة أول درجة المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض للأدلة التى اقتنع
بها والدالة على سبق استعمال المطعون ضدها الأولى للعلامة التجارية للأغلفة المقدمة
من الطاعن لإدارة العلامات التجارية والمقيدة تحت رقم 60701 قبل تسجيله لها فى 5/ 5/
1982 تناول بالبحث ما أدعته المطعون ضدها المذكورة من وجود تشابه بينهما والعلامة التى
تقدمت بطلب تسجيلها تحت رقم 61445 انتهى فيه بعد عرض ما خلص إليه الخبير المنتدب فى
الدعوى من أبحاث اطمأن إليها إلى أن هناك تشابه بين العلامة التى كانت تستعملها المطعون
ضدها – على أغلفة منتجاتها – قبل قيام الطاعن بتسجيل العلامة رقم 60701 بتاريخ 5/ 5/
1982 وتلك التى تقدمت بطلب تسجيلها رقم 61445 وبين العلامة التجارة الخاصة بالطاعن
إلى حد يصل إلى التطابق شكلا وألواناً على نحو يؤدى على إيقاع المستهلك متوسط الحرص
والانتباه فى اللبس ثم عرج الحكم إلى ما تحقق لديه من توافر نية الطاعن فى تقليد العلامة
التجارية الخاصة بالمطعون ضدها من عدم تقديمه الألوان المميزة لعلامته وقت طلب تسجيلها
ثم تقديه لها إثر قيام الأخير بطلب تسجيل علاماتها بالألوان على نحو يتحقق بوحدة الألوان
المستخدمة فى كل منهما بجانب الرسومات التقليد المؤدى إلى اللبس وكان ما انتهى إليه
الحكم على نحو ما سلف يتفق وصحح القانون ويدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع من تقرير
وجود تشابة بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهليكن وفى التحقق من سبق
استعمال العلامة التجارية قبل تسجيلها وفقاً لتلك الأسباب السائغة فإن النعى عليه بسببى
الطعن يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
