الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 876 لسنة 71 ق – جلسة 22 /04 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 571

جلسة 22 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوى.


الطعن رقم 876 لسنة 71 القضائية

إفلاس "التوقف عن الدفع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
حق محكمة الإفلاس فى تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى الشأن حتى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة. م 563 ق 17 لسنة 1999. انقضاء ذلك الميعاد. أثره. اعتبار التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً. عدم جزاز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
مفاد نص المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع فى صدد تعيين تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التى قضت بإشهار الإفاس تعيين تاريخاً مؤقتا للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء عن طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى إنقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التى تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين فى المادة 653/ 1 من هذا القانون، وبعد إنقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التى يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 26/ 12/ 1999وحدد تاريخ مؤقتاً للوقوف عن الدفع 3/ 2/ 1997 أى بمدة تزيد على سنتين، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم مهدراً دفاع الطاعن فى هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 1083 لسنة 1999 إفلاس كلى بورسعيد طالبا الحكم بإشهار إفلاسه على سند من القول إنه يداينه بمبلغ مليون جنيه بموجب شيك مسحوب على البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة والمظهر له والمستحق فى 3/ 2/ 1997 وإذ توجه لصرفه تبين عدم كفاية الرصيد الأمر الذى يعتبر معه متوقفاً عن دفع ديونه التجارية ومن ثم فقد طلب لذلك شهر إفلاسه، وبتاريخ 29/ 12/ 1999 قضت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن وتحدى يوم 3/ 2/ 1997 تاريخاً للتوقف عن الدفع، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" والتى قضت بتاريخ 5/ 9/ 2001 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطرق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله إذ أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تأريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس مخالفا بذلك نص المادة 563/ 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقد تمسك بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 – الذى يحكم واقعة الدعوى – على أن "1 – يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى إنقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الأفلاس" يدل على أن المشرع فى صدد تعيين تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التى قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء عن طلب من النيابة العامة أن المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى إنقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التى تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين فى المادة 653/ 1 من هذا القانون، وبعد إنقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً، واستمراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التى يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 26/ 12/ 1999 وحدد تاريخ مؤقتاً للوقوف عن الدفع 3/ 2/ 1997 أى بمدة تزيد على سنتين، وإذا أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم مهدراً دفاع الطاعن فى هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات