الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1230 لسنة 71 ق – جلسة 28 /03 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 444

جلسة 28 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، محمد أبو الليل ومحمود سعيد عبد اللطيف.


الطعن رقم 1230 لسنة 71 القضائية

دعوى "الصفة فى الدعوى". جمارك "الضريبة الجمركية"
الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الجمارك ومأموريتها أمام القضاء.
حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهرى".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى أو تغير وجه الرأى فيها. على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة. التفاتها عن ذلك. قصور.
إثبات "عبء الإثبات".
الأصل براءة الذمة. عبء إثبات خلاف ذلك. وقوعه على عاتق من يدعيه.
حكم "تسبيبه: عيوب التسبيب: الفساد فى الاستدلال".
إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه. فساد فى الاستدلال.
1 – الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ويرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعنيها القانون. لما كان ذلك – وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك ولا لأى من مأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة فى تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون.
2 – المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان.
3- الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
4 – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقام الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام ضد المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم… لسنة….. شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 902334.90 جنيه كما أقامت المصلحة المطعون ضدها دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء المبلغ موضوع المطالبة – ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/ 9/ 1997 بإجابة الطاعن لطلباته وبرفض الدعوى الفرعية – استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم…. لسنة….. ق وبتاريخ 24/ 1/ 2001 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 902334.90 جنيه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى رئيس مصلحة الجمارك – أنه من موظفى مصلحة الجمارك ولا صفة لفه فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون وأن صاحب الصفة الوحيدة هو وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى لها.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ويرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعنيها القانون. لما كان ذلك – وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك ولا لأى من مأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة فى تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون الطعن المقام ضد المطعون ضده الثانى بصفته قد أقيم على غير صفة بما يتعين القضاء بعدم قبوله.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذا اعتد فى قضائه بقيام الطاعن بانتشال محتويات الباخرة برديس ومستلزماتها ومعداتها من البضائع التى استوردها معفاه من الرسوم الجمركية ثم تصرف فيها بالبيع وهو ما لا يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ولا دليل عليه وإنما مجرد إفتراض محض لأن غرق الباخرة بما فيها من محتويات ثم انتشال جسمها حطاماً لا يمكن أن يستخلص منه انتشال كافة ما بها من محتويات ما لم يثبت على القطع انتشالها وهو ما لم تثبته مصلحة الجمارك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان.ولما كان الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً سواء كان مدعياً أو مدعى عليه. فإنه يتعين على مصلحة الجمارك عند مطالبتها بالضريبة الجمركية على ما سبق إعفاؤه منها من الأشياء اللازمة للمنشآت الفندقية والسياحية الواردة بنص المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1973 أن تثبت أحقيتها للضريبة الجمركية عن هذه الأشياء وسندها فيه. وإذ كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقام الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته لا ينازع الطاعن فى واقعة غرق السفينة السياحية التى استوردها وما بها من مستلزمات وأشياء مستوردة تقرر إعفاؤها من الضرائب الجمركية بسبب استعمالها فى الأغراض الفندقية والسياحية وأنه يستند فى دعواه الفرعية قبل الطاعن بإلزامه بقيمة الضريبة الجمركية عن هذه الأشياء المستوردة إلى قايمه بالتصرف فيها – وكان الحكم المطعون فيه قد قضى به بطلباته هذه على سند مما أورده بمدوناته من أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قام بانتشال الباخرة والتصرف فيها وفى محتوياتها سالفة البيان دون موافقة وزير السياحة دون أن يفصح الحكم عن مصدر ما استخلصه من وقائع خاصة وأن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى بعد أن حدد الأشياء السابق اعفاؤها من الجمارك وهى جسم السفينة والتجهيزات والأشياء اللازمة للاستعمال الفندقى والسياحى انتهى فى تقريره إلى أن السفينة غرقت بما فيها من أشياء مستوردة ولم يثبت عكس ما قرره الطاعن من أن الأشياء المعفاة قد فقت بالكامل فى الحادث وأن جسم السفينة انتشل حطاماً وتم تقطيعه وبيعه خردة بعد تنازله لشركة التأمين عنه مقابل مائتى ألف جنيه. فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد شابه القصور وفساد الاستدلال مما يعيبه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات