الطعن رقم 637 لسنة 41 ق – جلسة 29 /11 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 666
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود عطيفه، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الديوانى، ومصطفى الاسيوطى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.
الطعن رقم 637 لسنة 41 القضائية
شهادة مرضية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها
فى تقدير الشهادة المرضية". إثبات. "إثبات بوجه عام".
الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. إبداء المحكمة
الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة خضوع ذلك لمراقبة محكمة النقض.
مثال لتسبيب معيب.
من المقرر أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة
الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل
على تلك الشهادة، فإن لمحكمة النقض أن تراقب مع إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة وهى فى سبيل تبيان وجه عدم
اطمئنانها إلى الشهادة الطبية قد اقتصرت على القول بأن المرض الوارد بها ما كان يحول
بين الطاعن والمثول أمامها دون أن تستظهر درجة جسامة المرض، وهل كان من الشدة بحيث
يحول بين الطاعن وبين مثوله أمام المحكمة من عدمه، فإن فى ذلك ما يحجب محكمة النقض
عن مراقبة سلامة تطبيق القانون بما يعيب الحكم بالقصور فى البيان ويوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 12 يونيو سنة 1969 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عيها إداريا لصالح الحكومة والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوبا بالقصور،
ذلك بأنه اطرح الشهادة المرضية التى قدمها محامى الطاعن لبيان عذره فى التخلف عن الحضور
عن الجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه دون أن يورد سنده فى عدم التعويل عليها
واقتصر على قوله إن المرض الوارد بها لا يمنعه من الانتقال والمثول بالجلسة.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة 14 أكتوبر سنة 1970 أن الحاضر عن الطاعن تقدم
بشهادة مرضية تبريرا لتخلفه عن الحضور فى تلك الجلسة المحددة لنظر معارضته فى الحكم
الغيابى الاستئنافى الذى صدر ضده، وقد عرض الحكم المطعون فيه إلى تلك الشهادة واطرحها
بقوله "إنها لا تطمئن إلى الشهادة المرضية المقدمة حيث إن المرض الوارد بها لا يمنعه
من الانتقال والمثول بالجلسة، ومن ثم يتعين القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن". لما
كان ذلك، وكانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير
محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل
على تلك الشهادة، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتبجة التى رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة – وهى فى سبيل تبيان وجه عدم
اطمئنانها إلى الشهادة الطبية – قد اقتصرت على القول إن المرض الوارد بها ما كان يحول
بين الطاعن والمثول أمامها دون أن تستظهر درجة جسامة المرض، وهل كان من الشدة بحيث
يحول بين الطاعن وبين مثوله أمام المحكمة من عدمه، فإن فى ذلك ما يحجب هذه المحكمة
عن مراقبة سلامة تطبيق القانون بما يعيب الحكم بالقصور فى البيان ويوجب نقضه والاحالة
بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
