الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 8680 لسنة 63 ق – جلسة 28 /02 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 342

جلسة 28 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.


الطعن رقم 8680 لسنة 63 القضائية

(1، 2) جمارك "تقدير الرسوم الجمركية".
حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذى وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضائع. علة ذلك.
تناضل مصلحة الجمارك مع المستورد بشأن اقتضاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة ثم تحديدها دون خطأ أو سهو. قبول المستورد وسماح مصلحة الجمارك له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية بعد أدائه للرسوم الجمركية دون تحفظ. مفاده. صيرورة تقدير الجمارك نهائيًا وباتًا. أثره. عدم جواز مطالبتها للمستورد برسوم أخرى أو ملاحقة حائز البضاعة بها. علة ذلك.
جمارك "تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها" "منشورات مصلحة الجمارك".
المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن أسعار السلع المستوردة. تعليمات موجهة إلى موظفيها بشأن تقدير قيمة البضائع. مفاد ذلك. أنه ليس من شأنها تقدير قيمة البضاعة إلا بقيمتها الحقيقية وإلا فلا يعتد بها.
1 – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن حق الجمارك فى الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس فى القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.
2 – المقرر إنه متى تناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد فى شأن الرسوم الجمركية ثم حددتها فى ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائيًا وباتًا فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير.
3 – إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن أسعار السلع المستوردة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير قيمة البضائع وهى بذلك ليس من شأنها تقدير قيمة البضاعة إلا بقيمتها الحقيقية وإلا فلا يعتد بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعويين رقمى…. لسنة….. و….. لسنة…. تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ الذى تطالبه به المطعون ضدها مصلحة الجمارك" كفروق رسوم جمركية مستحقة عن رسالة استوردها وقال بياناً لذلك أنه كان قد استورد رسالة "خلاطات كهربائية وقطع غيار لها" من دولة تايوان وقدم للمطعون ضدها فاتورة الشراء من دولة المصدر بواقع 11 دولار للخلاط الواحد إلا أن مثمن الجمارك لم يعتد بها وقدر قيمة الخلاط بمبلغ 11.85 دولار فتظلم من هذا التقدير إلى مراقب عام مجمع الحاويات وقد اعتمدت اللجنة التى نظرت التظلم القيمة الواردة بالفاتورة وقدرت الرسوم الجمركية بناء عليها وتم سدادها وأفرج عن الرسالة إلا أنه فوجئ بالمطعون ضدها تطالبه بسداد مبلغ 82012.530 جنيهًا كفروق رسوم مستحقة عن الرسالة بقالة أن منشور الأسعار رقم 80 فى 14/ 2/ 1988 حدد سعر الخلاط ب 13.50 دولار فأقام الدعويين. أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى إليها المبلغ موضوع الدعوى الأصلية. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 27 مايو سنة 1992 ببراءة ذمة الطاعن ورفض الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم…… لسنة…… ق الاسكندرية وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وإجابة المطعون ضدها لدعواها الفرعية. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تظلم من قرار تثمين الرسالة وانتهت اللجنة التى حققت التظلم إلى صحته واعتماد ثمن الوحدة وفقاً لفاتورة الشراء وتم سداد الرسم الجمركية بناء على ذلك والإفراج عن الرسالة بما ينفى شبهة الخطأ والسهو فى جانب مصلحة الجمارك وعدم أحقيتها فى المطالبة بفروق رسوم جمركية, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بهذه الفروق فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك فى الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس فى القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة. إلا أنه متى تناضلت مع المستورد فى شأنها ثم حددتها فى ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائيًا وباتًا فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير، وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن أسعار السلع المستوردة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير قيمة البضائع وهى بذلك ليس من شأنها تقدير قيمة البضاعة إلا قيمتها الحقيقية وإلا فلا يعتد بها، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن كان قد تظلم من تقييم الجمارك للرسالة محل النزاع بالمخالفة لسعرها الثابت بفاتورة الشراء وخلصت اللجنة التى فحصت التظلم إلى اعتماد القيمة الواردة بالفاتورة مستندة فى ذلك إلى اختلاف المورد فيها عن المورد فى الحالة المسترشد بها وأن البضاعة محل الرسالة كميتها اثنى عشر ألف خلاط وتزيد الضعف عن كمية الرسالة المسترشد بقيمتها بما يخضعها لقرار مدير عام التعريفات بتقرير نسبة خصم لا تتجاوز 10% على قيمة البضاعة التى تزيد على عشرة آلاف وحدة وبحيث لا يقل سعر الوحدة عن عشرة دولارات، وكان البين من تقرير مجمع الحاويات رداً على مناقضة الجمارك للسعر الذى اعتمدته اللجنة التى نظرت التظلم أن تقييم الرسالة محل النزاع جرى وفقاً لقيمتها الحقيقية وأنه لا يعول على منشور الأسعار رقم 80 فى 14/ 2/ 1988 الذى تستند إليه المناقضة لسبق اعتماد السعر الوارد بالفاتورة فى حالات مماثلة وإعمالاً لقرار مدير عام التعريفات آنف الإشارة، وإذ كان ذلك وكان تقدير الرسوم الجمركية عن الرسالة قد جرى وفقًا للسعر الذى تناضل فيه الطاعن مع المطعون ضدها واستقرت حقيقته بينهما وسمحت له بعد أدائها بالافراج عنها فإنه لا يجوز لها من بعد ذلك أن تعود إلى منازعته فيها دون ما ادعاء حصول خطأ أو سهو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بفروق الرسوم محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات