الطعن رقم 8330 لسنة 65 ق – جلسة 11 /02 /2002
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 288
جلسة 11 من فبراير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 8330 لسنة 65 القضائية
(1، 2) حكم "بيانات الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
إغفال ذكر اسم أحد الخصوم فى الحكم. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
م 178 مرافعات.
صدور الحكم المطعون فيه وارداً فى ديباجته اسم المتوفاة دون ورثتها رغم تصحيح شكل
الدعوى. أثره. بطلان الحكم. لا يغير من ذلك إمكان معرفة أسماء الخصوم من ورقة أخرى
بالدعوى ولو كانت رسمية. علة ذلك.
1 – مفاد المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يبين فى الحكم
أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم. والنقص أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب
عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض.
2 – إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها الثانية قد توفيت إلى رحمة الله وبعد
تصحيح شكل الدعوى صدر الحكم المطعون فيه وقد أورد فى ديباجته اسم المتوفاة دون ذكر
أسماء ورثتها ودون أن يشير فى أسبابه إلى وفاتها أو اختصام ورثتها أثناء نظر الاستئناف
وهو ما يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة الخصوم المحكوم لهم وصفاتهم من حيث اتصالهم بالخصوم
المرددة فى الدعوى، ولما كان لا يغنى عن هذا البيان إمكان معرفة أسماء الخصوم من ورقة
أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون بذاته دالاً على
استكمال شروط صحته ويكون قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته، وهو ما يبطله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مأمورية
الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده الأول ومورثته عن نشاطهما محل المحاسبة
– تجارة الأدوات والأجهزة الكهربائية والتصليحات – عن السنوات من 82/ 1987، فاعتراضا
وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى خفضت تقديرات المأمورية مع استبعاد المادتين 34،
40 من القانون 157 لسنة 1981 وبتاريخ 30/ 6/ 1993 حكمت المحكمة ببطلان النموذج رقم
ضرائب وببطلان قرار اللجنة المطعون عليه وإلغائه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم
لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم…. لسنة 25 ق، وبتاريخ
7/ 6/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق
النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب الذى أبدته النيابة العامة على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن
المستأنف ضدها الثانية…. توفيت إلى رحمة الله وأغفل الحكم المطعون فيه بيان أسماء
ورثة المتوفاة وهو ما يبطله.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه وفقاً للمادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين
فى الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم. والنقص أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان
يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة
النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها الثانية قد توفيت إلى رحمة
الله وبعد تصحيح شكل الدعوى صدر الحكم المطعون فيه وقد أورد فى ديباجته اسم المتوفاة
دون ذكر أسماء ورثتها ودون أن يشير فى أسبابه إلى وفاتها أو اختصام ورثتها أثناء نظر
الاستنئاف وهو ما يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة الخصوم المحكوم لهم وصافتهم من حيث
اتصالهم بالخصوم المرددة فى الدعوى، ولما كان لا يغنى عن هذا البيان إمكان معرفة أسماء
الخصوم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون
بذاته دالاً على استكمال شروط صحته ويكون قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته، وهو ما
يبطله ويتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.