الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 35 لسنة 67 ق ” رجال القضاء ” – جلسة 09 /04 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 32

جلسة الثلاثاء 9 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، على شلتوت, د. فتحى المصرى وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 35 لسنة 67 القضائية " رجال القضاء "

تأمينات اجتماعية " ضم مدة خدمة".
تعيين الموظف بالخدمة المدنية قبل التحاقه بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية مؤداه. احتفاظه بما يستحقه من ترقيات وعلاوات واحتساب مدة أداء الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى التأمين اللازم لاحتساب المعاش أو المكافأة. تعيينه أثناء تأديته الخدمة العسكرية أو بعد انقضائها. أثره. احتساب المدة من تاريخ التعيين دون غيرها فى حساب الأقدمية والعلاوات. م 34. 44 ق 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
تعيين الطالب بالقضاء أثناء أدائه الخدمة العسكرية واحتساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المدة التى قضاها فى الخدمة العسكرية من تاريخ تعيينه فى الخدمة المدنية ضمن مدة خدمته الفعلية فى الوظيفة المدنية. أثره. طلب احتساب كامل المدة التى قضاها فى القوات المسلحة ضمن خدمته الوظيفية المدنية. على غير أساس.
1- النص فى الفقرة السادسة من المادة 34 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أنه " ويحتفظ للموظف أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً. وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش…. " والنص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من ذات القانون على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة أو.. كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة". مما مؤداه أن المشرع فرق بين الموظفين الذين سبق تعيينهم فى الخدمة المدنية قبل الالتحاق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وبين المجندين الذين يتم تعيينهم أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية الإلزامية أو بعد انقضائها. إذ أن الطائفة الأولى يتم احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى التأمين اللازمة لاحتساب المعاش أو المكافأة. أما بالنسبة لمن يتم تعيينهم أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية أو بعد انقضاها فلا يعتد بمدة الخدمة العسكرية أو الاستبقاء فيها إلا فى حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة فحسب دون غيرها.
2- لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد التحق بالخدمة العسكرية قبل تعيينه فى الخدمة المدنية خلال الفترة من 11/ 10/ 1978 إلى 1/ 1/ 1980 بصفته مجنداً لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وقد تم تعيينه بالقضاء أثناء تأديته للخدمة العسكرية بتاريخ 18/ 8/ 1979. ومن ثم تعتبر المدة التى قضاها بالخدمة العسكرية بعد تعيينه فى القضاء كأنها قضيت فى الخدمة المدنية عملاً بنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باحتساب تلك المدة التى أمضاها الطالب فى الخدمة العسكرية بعد صدور قرار تعيينه فى الخدمة المدنية وهى 13 يوم 4 شهر ضمن مدة خدمته الفعلية فى الوظيفة المدنية. فإن طلبه احتساب كامل مدة خدمته بالقوات المسلحة ضمن مدة خدمته بالوظيفة المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الأستاذ/ ……، " رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) سابقاً " تقدم بهذا الطلب بتاريخ 13/ 5/ 1997 للحكم بأحقيته فى احتساب كامل مدة خدمته العسكرية فى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه تم تجنيده بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية فى 11/ 10/ 1978 وسرح منها فى 1/ 1/ 1980. وقد عين فى الوظيفة القضائية أثناء مدة التجنيد بتاريخ 18/ 8/ 1979 وتدرج فيها حتى شغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " وانتهت خدمته بالاستقالة فى 23/ 4/ 1996. وإذ كان يستحق أن تحتسب مدة تجنيده بالقوات المسلحة البالغ مقدارها 15 يوم 2 شهر 1 سنة مضاعفة فى حساب مدة اشتراكه فى التأمين المستحق عنها المعاش لقضائه لها فى زمن الحرب استناداً إلى المادتين 43، 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980. وقد خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هذا النظر واكتفت – بغير حق – باحتساب المدة التى قضاها فى التجنيد من تاريخ تعيينه فى الوظيفة المدنية حتى تاريخ انتهاء خدمته العسكرية ضمن المدة المستحقة عنها للمعاش فحسب ورفضت ذات الجهة تظلمه فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الهيئة رفض الطلب.
وأبدت النيابة الرأى بإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن النص فى الفقرة السادسة من المادة 34 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أنه " ويحتفظ للموظف أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً. وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش….. " والنص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من ذات القانون على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة أو.. كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة". مما مؤداه أن المشرع فرق بين الموظفين الذين سبق تعيينهم فى الخدمة المدنية قبل الالتحاق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وبين المجندين الذين يتم تعيينهم أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية الإلزامية أو بعد انقضائها. إذ أن الطائفة الأولى يتم احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى التأمين اللازمة لاحتساب المعاش أو المكافأة. أما بالنسبة لمن يتم تعيينهم أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية أو بعد انقضاها فلا يعتد بمدة الخدمة العسكرية أو الاستبقاء فيها إلا فى حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة فحسب دون غيرها.
لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد التحق بالخدمة العسكرية قبل تعيينه فى الخدمة المدنية خلال الفترة من 11/ 10/ 1978 إلى 1/ 1/ 1980 بصفته مجنداً لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وقد تم تعيينه بالقضاء أثناء تأديته للخدمة العسكرية بتاريخ 18/ 8/ 1979. ومن ثم تعتبر المدة التى قضاها بالخدمة العسكرية بعد تعيينه فى القضاء كأنها قضيت فى الخدمة المدنية عملاً بنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باحتساب تلك المدة التى أمضاها الطالب فى الخدمة العسكرية بعد صدور قرار تعيينه فى الخدمة المدنية وهى 13 يوم 4 شهر ضمن مدة خدمته الفعلية فى الوظيفة المدنية. فإن طلبه احتساب كامل مدة خدمته بالقوات المسلحة ضمن مدة خدمته بالوظيفة المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن طلب الطالب احتساب كل مدة خدمته بالقوات المسلحة مضاعفة فى احتساب المعاش. أو احتساب المدة التى قضاها فى القوات المسلحة بعد تعيينه فى القضاء مضاعفة فى تقدير المعاش المستحق له فهو مردود ذلك أن المدة التى قضاها فى الخدمة العسكرية بعد صدور قرار تعيينه فى الوظيفة المدنية كانت بعد انتهاء زمن الحرب وقد تحددت مدة الحرب خلال الفترة من 5/ 6/ 1997 إلى 5/ 4/ 1979 بمقتضى القرارين الجمهوريين رقمى 807 لسنة 1971 (المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 31 فى 4/ 8/ 1977 ). 153 لسنة 1979 (المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 14 تابع فى 5/ 4/ 1979).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات