الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 158 لسنة 69 ق – رجال القضاء – جلسة 12 /02 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 24

جلسة الثلاثاء 12 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، على شلتوت, د. فتحى المصرى وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة وفراج عباس.


الطعن رقم 158 لسنة 69 القضائية – رجال القضاء

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " الإعانة الإضافية".
الإعانة الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية. منحها عند إحالة العضو إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد أو لأسباب صحية أو عند الوفاة حقيقة أو حكماً بواقع أربعة أمثال الراتب الأساس الشهرى الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة حقيقةً لا حكماً على خمس وعشرين سنة. م 29 مكرراً وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 2276 لسنة 1996. علة ذلك.
البين من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أنه قد استحدث فى الفصل الأول من الباب الثالث منه نظاماً لإعانة نهاية الخدمة تؤدى – على ما نصت عليه المادة 25 منه – عند إحالة العضو إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد، أو لأسباب صحية تحول دون قيامه بوظيفته على الوجه اللائق وفقاً لأحكام قوانين الهيئات القضائية، أو عند وفاة العضو حقيقةً أو حكماً وفقاً للقانون واشتراط هذا النظام لاستحقاق تلك الإعانة أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدولين المرافقين لقرار وزير العدل المشار إليه، ثم صدر قرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 معدلاً بعض أحكام نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية مضيفاً إلى قراره رقم 4853 لسنة 1981 مادة جديدة برقم 29 مكرراً تقضى بمنح إعانة إضافية تقدر بواقع مثل ونصف الراتب الأساسى الشهرى الأخير للعضو زيدت بالقرار رقم 2276 لسنة 1996 إلى أربعة أمثال عن كل سنة من سنوات خدمته بالهيئات القضائية الزائدة على خمس وعشرين سنة. وحيث إن تقرير الإعانة الإضافية – وفق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 159 لسنة 21 " دستورية ق" بتاريخ 4/ 8/ 2001 – قصد به تكريم أعضاء الهيئات القضائية ممن قضوا فى الخدمة الفعلية بها مدداً تزيد على خمس وعشرين سنة بحيث يتم منحهم هذه الإعانة عن الزائد من سنوات الخدمة على هذا القرار تقديراً من المشرع لطبيعة العمل بالهيئات القضائية والذى يختلف عن العمل فى غيرها وإن بدا أنهما متشابهان- فالعمل القضائى هو عمل شاق بطبيعته يأخذ من وقت العضو وجهده وصحته الكثير ولا يتساوى مع غيره من الأعمال ومن ثم فإن إفراد المشرع أعضاء الهيئات القضائية الذين أمضوا فى خدمتها مدة تزيد حقيقة – لا حكماً – على خمس وعشرين سنة دون أقرانهم الذين لم تبلغ خدمتهم الفعلية بها هذا القدر بإعانة إضافية يكون قد قام على أساس موضوعى يبرره. مبدأ المساواة ذاته، وليس من شأن التساوى بين الفريقين فى مدد الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى أن يفرض المساواة بينهما فى الإعانة الإضافية فلكل من النظامين مجاله وأغراضه فلا يختلطان. وهو أمر واقع فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ولم تتضمن تمييزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 4/ 10/ 1999 تقدم المستشار – رئيس الاستئناف السابق- بهذا الطلب للحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة على التحاقه بالقضاء فى حساب الإعانة الإضافية المنصوص عليها فى المادة 29 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته أسوة بما هو معمول به لحساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش الشهرى الإضافى.
وقال بياناً لطلبه أنه عين بالقضاء فى 10/ 4/ 1978 وكانت له مدة خدمة سابقة بالشئون القانونية بوزارة الزراعة فى 29/ 3/ 1991 بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1959 ثم عمل بوزارة البحث العلمى " محامياً" وهى جهات تعد نظيره للعمل القضائى ومشترك لدى هيئة التأمينات الاجتماعية عن هذه المدة إلا أن هذه المدة لم تراع فى احتساب الإعانة الإضافية المقررة بالمادة 29 من قرار وزير العدل سالف الإشارة مما يعد مخالفاً للدستور والقانون لذا تقدم بطلبه. ثم تقدم بمذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة 29 مكرر من القانون رقم 1957 لسنة 1984.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذى صفة وفى الموضوع برفضه أبدت النيابة الرأى فيما يتفق وطلباته من الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية طبقا لنص المادة الأولى من القانون 36 لسنة 1975 ومؤدى ذلك أن المطالبة باستحقاق المعاش الإضافية يختص بها وزير العدل ومن ثم يتعين قبول الدفع.
وحيث إن البين من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أنه قد استحدث فى الفصل الأول من الباب الثالث منه نظاماً لإعانة نهاية الخدمة تؤدى – على ما نصت عليه المادة 25 منه – عند إحالة العضو إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد، أو لأسباب صحية تحول دون قيامه بوظيفته على الوجه اللائق وفقاً لأحكام قوانين الهيئات القضائية، أو عند وفاة العضو حقيقةً أو حكماً وفقاً للقانون. واشتراط هذا النظام لاستحقاق تلك الإعانة أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدولين المرافقين لقرار وزير العدل المشار إليه، ثم صدر قرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 معدلاً بعض أحكام نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية مضيفاً إلى قراره رقم 4853 لسنة 1981 مادة جديدة برقم 29 مكرراً تقضى بمنح إعانة إضافية تقدر بواقع مثل ونصف الراتب الأساسى الشهرى الأخير للعضو زيدت بالقرار رقم 2276 لسنة 1996 إلى أربعة أمثال عن كل سنة من سنوات خدمته بالهيئات القضائية الزائدة على خمس وعشرين سنة.
وحيث إن تقرير الإعانة الإضافية – وفق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 159 لسنة 21 " دستورية ق" بتاريخ 4/ 8/ 2001 – قصد به تكريم أعضاء الهيئات القضائية ممن قضوا فى الخدمة الفعلية بها مدداً تزيد على خمس وعشرين سنة بحيث يتم منحهم هذه الإعانة عن الزائد عن السنوات الخدمة على هذا القرار تقديراً من المشرع لطبيعة العمل بالهيئات القضائية والذى يختلف عن العمل فى غيرها وإن بدا أنهما متشابهان- فالعمل القضائى هو عمل شاق بطبيعته يأخذ من وقت العضو وجهده وصحته الكثير ولا يتساوى مع غيره من الأعمال ومن ثم فإن إفراد المشرع أعضاء الهيئات القضائية الذين أمضوا فى خدمتها مدة تزيد حقيقةً – لا حكماً – على خمس وعشرين سنة دون أقرانهم الذين لم تبلغ خدمتهم الفعلية بها هذا القدر بإعانة إضافية يكون قد قام على أساس موضوعى يبرره. مبدأ المساواة ذاته، وليس من شأن التساوى بين الفريقين فى مدد الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى أن يفرض المساواة بينهما فى الإعانة الإضافية فلكل من النظامين مجاله وأغراضه فلا يختلطان. وهو أمر واقع فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ولم تتضمن تمييزاً.
ولما كان ذلك، وكان الطالب يطالب بضم مدة خدمته فى عمله القانونى السابق على التحاقه بالهيئة القضائية ومراعاة ذلك فى تقدير المبلغ الشهرى الإضافى لأن مدة خدمته فى العمل القضائى لم تكمل خمسة وعشرين عاماً فإن طلبه يكون قائماً على غير أساس خليقاً بالرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات