الطعن رقم 542 لسنة 42 ق – جلسة 19 /06 /1972
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 936
جلسة 19 من يونيه سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفه، وابراهيم الديوانى، ومحمد محمد حسنين.
الطعن رقم 542 لسنة 42 القضائية
(أ، ب) تفتيش: "إجراءاته". مأمورو الضبط القضائى: "إختصاصاتهم".
تحقيق. قانون: "تفسيره". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض: "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها". نيابة عامة.
( أ ) التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى بناء على ندب من النيابة العامة. خضوعه
للمواد 92 و199 و200 من قانون الإجراءات. المحضر الذى يحرره بناء على ذلك. هو محضر
تحقيق.
مجال إعمال المادة 51 إجراءات. مقصور على الحالات التى يجيز فيها القانون لمأمور الضبط
دخول المنازل وتفتيشها بغير ندب من سلطة التحقيق.
(ب) حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عملا بالمادة 92 إجراءات ليس شرطا جوهريا
لصحة التفتيش.
قول الحكم أن زوجة المأذون بتفتيشه تعتبر نائبة عنه. تزيد لا يقدح فى سلامته.
(ج) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة.
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. تعريفه. مثال.
1 – من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بحصول
التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين،
هو عند دخول مأمورى الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم فيها
القانون ذلك، أما التفتيش الذى يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى
عليه أحكام المواد 92 و199 و200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. ولما كان الثابت
من مدونات الحكم أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائى
بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق، فيكون له السلطة من ندبه.
ويعد محضره محضر تحقيق، ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة
الأخيرة إنما تسرى فى غير أحوال الندب.
2 – متى كانت المادة 92 من قانون الإجراءات تنص على أن "يحصل التفتيش بحضور المتهم
أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك". فإن حضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطا جوهريا لصحة
التفتيش. ولا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل فى غيبة المتهم أو من ينيبه عنه،
ويكون تزيدا من المحكمة ما أورده الحكم من أن التفتيش قد أجرى فى حضور زوجة المتهم
التى تعتبر نائبة عنه لمساكنتها له، ومثل هذا التزيد لا يعيب الحكم ما دام قد أقام
قضاءه على أسباب كافية بذاتها ولم يكن له من أثر فى نتيجته.
3 – من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم
الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية. ولما
كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع قال إنه "يطلب شهود نفى لأن
الزوجة أنكرت وجودها وقت التفتيش" وأنه يريد تأييدها بمن كان موجودا وقتئذ وأن ذلك
متروك لعدالة المحكمة. ولم يعد إلى التحدث عن طلبه فى ختام مرافعته، وكان هذا الطلب
بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع، فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع
لا يكون له محل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 16 ديسمبر سنة 1968، بناحية قسم بولاق محافظة القاهرة، حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإتهام. فقرر ذلك بتاريخ 11 يناير سنة 1970. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 13 فبراير سنة 1972 عملا بالمواد 1 و2 و7 أ و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول الأول المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة
جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور والخطأ
فى تطبيق القانون ذلك بأنه طلب إلى محكمة الموضوع سماع شهود نفى بيد أنها لم تستجب
لطلبه وأغفلته إيرادا وردا، وإنه دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم اتباع أحكام
المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بإجراء التفتيش فى حضور المتهم أو
من ينيبه عنه أو بحضور شاهدين وقد أخطأ الحكم حين اعتبر زوج المتهم نائبة عنه، ومن
شأن ذلك كله أن يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع قال انه "يطلب شهود نفى
لأن الزوجة انكرت وجودها وقت التفتيش" وأنه يريد تأييدها بمن كان موجودا وقتئذ وأن
ذلك متروك لعدالة المحكمة ولم يعد إلى التحدث عن طلبه فى ختام مرافعته، ولما كان هذا
الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم
محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه، ولا ينفك
عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية – فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق
الدفاع لا يكون له محل. أما ما ينعاه من الخطأ فى تطبيق القانون بمقولة أن المادة 51
من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما
أمكن ذلك والا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، وأن الحكم قد أخطأ حين اعتبر زوجته نائبة
عنه فى سياق رده على هذا الدفع، فإن ذلك مردود بأن مجال تطبيق هذه المادة هو عند دخول
مأمورى الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم فيها القانون ذلك،
أما التفتيش الذى يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام
المواد 92 و199 و200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى
بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات
الحكم أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه
لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق، فيكون له السلطة من ندبه. ويعد محضره محضر
تحقيق، ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما
تسرى فى غير أحوال الندب، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الطاعن من ذلك يكون فى غير محله.
ولما كانت المادة 92 سالفة الذكر تنص على أن "يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه
عنه إن أمكن ذلك". ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطا جوهريا لصحة التفتيش.
ولا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل فى غيبة الطاعن أو من ينيبه عنه، ويكون
تزيدا من المحكمة ما أورده الحكم من أن التفتيش قد أجرى فى حضور زوجة المتهم التى تعتبر
نائبة عنه لمساكنتها له، ومثل هذا التزيد لا يعيب الحكم ما دام قد أقام قضاءه على أسباب
كافية بذاتها ولم يكن له من أثر فى نتيجته ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد فى غير
محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن جميعه يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
