الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2050 لسنة 48 ق – جلسة 24 /05 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 607

جلسة 24 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.


الطعن رقم 2050 لسنة 48 القضائية

قتل خطأ. إصابة خطأ. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بناء. إزالة.
رفض سكان العقار تسلم قرار إزالته وإخلائه. ولصق صورة منه على باب العقار. تمسك المتهم بأن عدم إخلاء المجنى عليهم للعقار المذكور هو الذى أدى إلى قتل بعضهم أو إصابته. دفاع جوهرى. إلتفات الحكم عنه. قصور.
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مهندس التنظيم قرر بمحضر جمع الاستدلالات أنه قد تم إعلان السكان بقرار الإزالة عن طريق قسم ثان المنصورة، ولما رفض السكان إستلام صورة من القرار تم لصق صورته على العقار وذلك بمعرفة مندوب الشياخة المختص وقدم للمحقق ورقة مبين بها الإجراءات سالفة الذكر ورفض السكان إستلام صورة قرار الإزالة ثم لصق صورة منه على العقار وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الإشارة إلى قول مهندس التنظيم وما قدمه من أوراق تشير إلى رفض السكان إستلام صورة القرار ثم لصق صورته على العقار ودان الطاعن دون أن يقول كلمته فى هذا الشأن ومدى مسئولية الطاعن عن الحادث على ضوء ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب خطأ فى موت ……. وجرح ….. و…… و…… وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم اتباعه جانب الحيطة بأن لم يقم بتنفيذ أمر الإزالة للمنزل الذى يمتلكه ويستأجره منه المجنى عليهم فانهار عليهم وحدثت بهم الإصابات الموضحة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياة الجنى عليها الأولى وإصابة الباقين. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 2، 244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قتل خطأ قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى الاسناد ذلك بأن أقام قضاءه على إهمال الطاعن فى عدم إخطار السكان بضرورة إخلاء العقار دون أن يعرض لما أثاره المدافع عنه فى مذكرة دفاعه أن الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث هو خطأ المجنى عليهم المتمثل فى رفضهم إخلاء العقار ورغم علمهم اليقينى حسب إقرارهم بالتحقيقات بصدور قرار هندسى بازالته فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن بعد شرائه العقار استصدر قراراً جديداً بإزالته وتم إخطار السكان به بطريق اللصق على العقار مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادتين 238/ 2، 244 من قانون العقوبات حصل أقوال الشهود والطاعن ثم أشار إلى القرار الهندسى الذى تبين منه أن اللجنة المختصة قررت إزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض مع إخلاء السكان وذلك فى 2/ 2/ 1972 ثم أخذ الحكم الطاعن فى قوله: "وحيث يبين مما تقدم أن المتهم مالك المنزل كان يعلم بأنه فى حالة سيئة عند شرائه وقد صدر قرار التنظيم بهدمه حتى سطح الأرض وإخلائه من السكان وقد صدر حسبما قرر المتهم حكم بالإزالة وحيث إن أوراق الدعوى خالية من أى دليل يفيد اتخاذ إجراءات الاخلاء أو اخطار السكان بضرورة الاخلاء ومن ثم يكون المتهم قد أهمل فى تنفيذ القرار الهندسى الصادر بالإزالة ولم يتخذ الحيطة اللازمة باتخاذ الإجراءات قبل السكان لإخلائهم من المبنى ومن ثم وقد ترتب على هذا الخطأ سقوط المنزل وإصابة المجنى عليهم المشار إليهم ومن ثم يتعين إدانة المتهم عملاً بمواد الاتهام". لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن مهندس التنظيم قرر بمحضر جمع الاستدلالات أنه قد تم إعلان السكان بقرار الإزالة عن طريق قسم ثان المنصورة، ولما رفض السكان استلام صورة من القرار تم لصق صورته على العقار وذلك بمعرفة مندوب الشياخة المختص وقدم للمحقق ورقة مبين بها الاجراءات سالفة الذكر ورفض السكان استلام صورة قرار الإزالة ثم لصق صورة منه على العقار وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الإشارة إلى قول مهندس التنظيم وما قدمه من أوراق تشير إلى رفض السكان إستلام صورة القرار ثم لصق صورته على العقار ودان الطاعن دون أن يقول كلمته فى هذا الشأن ومدى مسئولية الطاعن عن الحادث على ضوء ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات