الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 450 سنة 42 ق – جلسة 04 /06 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 892

جلسة 4 من يونيه سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، محمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.


الطعن رقم 450 سنة 42 القضائية

( أ ) تفتيش: "إذن التفتيش. إصداره". دفوع. حكم: "تسبيبه. تسبيب معيب". "ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدور الإذن باسم أضيف إليه اسم آخر بمحضر التحريات ليطابق اسم المتهم كاملا. رد الحكم بأن مطالعة محضر التحريات تبين أنه سليم خال من أى تحشير أو إضافة وقضاؤه بصحة القبض والتفتيش لتمامهما تنفيذا للاذن. صحيح. أساسه سلطة المحكمة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى وأنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع الفصل فيه بنفسها.
استطراد الحكم إلى أنه كان على المتهم أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير. نافلة لم يكن لها تأثير فى قضائه.
(ب) إثبات: "أوراق". محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير الدليل".
حق المحكمة فى الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة. مثال.
(جـ) دفوع: "الدفع بتلفيق التهمة". إثبات: "بوجه عام". دفاع: "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة موضوعى. لا تلتزم المحكمة بالرد عليه استقلالا. كفاية أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت السائغة المرتدة إلى أصول ثابتة فى الأوراق. كفاية ذلك للالتفات عن طلب الاطلاع على قضية إثباتا لتلفيق التهمة.
(د) إثبات: "شهود". حكم: "ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل".
تناقض الشهود فى بعض التفاصيل لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته.
(هـ) حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات: "شهود" محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير الدليل".
المحكمة لا تورد من الأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها. لها الأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون التزام ببيان العلة.
(و) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى كل جزئية من دفاعه الموضوعى والرد عليها استقلالا. قضاؤها بالإدانة إستنادا إلى الأدلة التى ساقتها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون التزام ببيان العلة.
(ز) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل يستقل به قاضى محكمة الموضوع. لا تجوز مجادلته فيه.
1 – إذا كان الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن ورده فى قوله. "وحيث إن المتهم أنكر ما أسند إليه ودفع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش لصدور إذن التفتيش باسم….. ثم أضيفت كلمة….. وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه – وترى المحكمة أن الدفع المبدى غير سديد ذلك لأن الثابت أن محضر التحريات ذكر به اسم المتهم كاملا وتحرر إذن النيابة على ذات الورقة إلا أن السيد وكيل النيابة قد أغفل ذكر كلمة….. وهو خطأ مادى وقع منه كما قرر بذلك السيد الضابط عند سؤاله بالتحقيقات أما القول بأن كلمة….. قد أضيفت بمحضر التحريات فهو قول غير سديد فقد تبينت المحكمة من مطالعة محضر التحريات أنه سليم خال من أى تحشير أو إضافة هذا فضلا عن أن الطريق إلى ذلك هو الطعن بالتزوير وهو ما لم يلجأ إليه المتهم ومن ثم ومتى كان القبض والتفتيش قد تما تنفيذا للإذن الصادر به فلا بطلان….." وما أورده الحكم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن ذلك أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ولم يرسم القانون طريقا خاصا لإثبات التزوير. أما ما أورده الحكم من أن المتهم كان عليه أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير فهو نافلة لم يكن لها تأثير فى قضائه.
2 – للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن عن شهادة الاتحاد الاشتراكى – وأنها تفيد وجود أشخاص آخرين بالاسم الذى صدر به إذن التفتيش – فى غير محله.
3 – الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها استقلالا ويكفى أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم المطعون فيه الذى دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلا سائغا يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق وقد أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات وذلك حسبها فى الالتفات عن طلب الطاعن الخاص بالاطلاع على القضية المنوه عنها بوجه الطعن إثباتا لتلفيق التهمة.
4 – تناقض الشهود فى بعض التفاصيل بفرض وقوعه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته.
5 – للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة ببيان علة ما ارتأته.
6 – لا تلتزم المحكمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى للرد عليها استقلالا إذ أن فى قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التى ساقتها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحه إياها.
7 – الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 24/ 2/ 1971 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك، ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن إحراز المتهم المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا – قد تعيب بالخطأ فى تأويل القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أطرح دفاع الطاعن بشأن بطلان التفتيش لما شاب الإذن الصادر به من عوار تمثل فى إضافة لفظه "أنور" إلى بقية الإسم المدون بمحضر التحريات حتى يلتئم مع اسم الطاعن أطرح ذلك بمقولة أن تلك الإضافة كانت من قبيل الخطأ المادى وأن الطاعن لم يطعن عليها بالتزوير مع أن ذلك لا يلزمه قانونا حتى يستقيم دفاعه فى هذا الصدد، فضلا عن أن الطاعن قدم شهادة من الإتحاد الإشتراكى تفيد وجود أشخاص آخرين بالاسم الذى صدر به إذن التفتيش، وفات المحكمة تحقيق هذا الدفاع بلوغا إلى وجه الحق فيه، كما أنها لم تستجب إلى ما طلبه خاصا بالإطلاع على الجناية رقم 74 سنة 1971 كلى المنيا تمحيصا لدفاعه القائم على تلفيق التهمة المسندة إليه، ولم تعرض فى حكمها للخلافات القائمة بين رواية الضابط والشرطى السرى الذى كان يرافقه وقت ضبط الواقعة، وأغفلت دفاع الطاعن المتمثل فى أقواله فى التحقيقات واكتفت بالإشارة إلى أنه أنكر التهمة وكل أولئك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة عرض لدفاعه ورده فى قوله "وحيث أن المتهم أنكر ما أسند إليه ودفع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش لصدور إذن التفتيش بأسم محمد محمود الزيادى وأن التحريات كانت بهذا الاسم ثم أضيفت كلمة أنور وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه – وترى المحكمة أن الدفع المبدى غير سديد ذلك لأن الثابت أن محضر التحريات ذكر به اسم المتهم كاملا وتحرر إذن النيابة على ذات الورقة إلا أن السيد وكيل النيابة قد أغفل ذكر كلمة أنور وهو خطأ مادى وقع منه كما قرر بذلك السيد الضابط عند سؤاله بالتحقيقات أما القول بأن كلمة أنور قد أضيفت بمحضر التحريات فهو قول غير سديد فقد تبينت المحكمة من مطالعة محضر التحريات أنه سليم خال من أى تحشير أو إضافة هذا فضلا عن أن الطريق إلى ذلك هو الطعن بالتزوير وهو ما لم يلجأ إليه المتهم – ومن ثم ومتى كان القبض والتفتيش قد تما تنفيذا للاذن الصادر به فلا بطلان ولا تعول المحكمة بعد ذلك على إنكار المتهم ذلك الإنكار الذى يهدره أقوال شاهدى الإثبات التى تطمئن إليها المحكمة وتثق فى صدقها خصوصا وأن المتهم لم يدحضها بتجريح ما" وما أورده الحكم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن ذلك أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ولم يرسم القانون طريقا خاصا لإثبات التزوير. أما ما أورده الحكم من أن المتهم كان عليه أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير فهو نافلة لم يكن لها تأثير فى قضائه هذا وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن عن شهادة الإتحاد الإشتراكى فى غير محله. لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها استقلالا ويكفى أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم المطعون فيه الذى دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن تدليلا سائغا يرتد إلى أصوله الثابتة فى الأوراق وقد أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أقوال شاهدى الإثبات، وهذا حسبها فى الإلتفات عن طلب الطاعن الخاص بالإطلاع على القضية المنوه عنها بوجه الطعن إثباتا لتلفيق التهمة. لما كان ذلك وكان تناقض الشهود فى بعض التفاصيل بفرض وقوعه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته، كما أن للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة ببيان علة ما ارتأته، كما أنها لا تلتزم بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى للرد عليها استقلالا إذ أن فى قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التى ساقتها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأسباب التى أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه فى حدود سلطتها التقديرية واطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فان ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير سند ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات