الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 374 لسنة 42 ق – جلسة 29 /05 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 810

جلسة 29 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، والدكتور محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطى وعبد الحميد الشربينى.


الطعن رقم 374 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) إعلان. إجراءات المحاكمة. قانون "تفسيره". بطلان.
( أ ) خلو السيارة التى أثبتها المحضر بورقة الإعلان من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه فى موطنه واسم من قرر أنه تابعه وما إذا كان الأخير قد أدلى باسمه أم أحجم، بطلان الورقة. علة ذلك.
(ب) إجراءات الإعلان عملا بالمادة 234 إجراءات. تمامها بالطرق المقررة فى قانون المرافعات. تفصيل ذلك.
(جـ، د) دعوى جنائية. "إنقضاؤها بمضى المدة" بطلان. إعلان. شيك بدون رصيد. إجراءات. حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(جـ) تقرير بطلان العمل الإجرائى. يزيل عنه آثاره القانونية.
(د) القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لانقضاء أكثر من ثلاث سنين من تاريخ آخر إجراء صحيح قاطع للمدة وبين حجز الدعوى للحكم. صحيح.
1 – متى كانت العبارة التى أثبتها المحضر بورقة التكليف بالحضور قد جاءت خلوا من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه فى موطنه واسم من قرر أنه تابعه وما إذا كان هذا قد أدلى بإسمه أم أحجم، وكان عدم مراعاة ذلك يترتب عليه البطلان عملا بالمادة 19 من قانون المرافعات – لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات – فإن ورقة التكليف بالحضور تكون باطلة.
2 – من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات. ولما كان مما تقضى به المادتان 10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 والمعمول به من 9 نوفمبر سنة 1968 أنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته إذ أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر – أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها فى اليوم ذاته لجهة الإدارة التى يقع موطن المعلن إليه فى دائرتها ووجب عليه فى جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته. ولقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن أنه يعد من قبيل الامتناع الذى يوجب تسليم الورقة لجهة الإدارة امتناع من يوجد بموطن المطلوب إعلانه من ذكر إسمه أو صفته التى تجيز له تسليم الصورة لأن مثل هذا الامتناع يحول دون تسليم الصورة إليه على النحو الذى رسمه القانون.
3 – من المقرر أنه لكى تحدث الإجراءات أثرها وتقطع المدة يجب أن تكون صحيحة ومستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائى زالت عنه آثاره القانونية فيصبح كأن لم يكن.
4 – متى كان آخر إجراء صحيح من إجراءات محاكمة المطعون ضده هو ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية المؤرخة 24 أبريل سنة 1967 لجلسة 18 يونيه سنة 1967 لنظر معارضته فإن مدة انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة تبدأ من هذا التاريخ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده عن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد فتكون المدة القانونية المقررة لانقضائها هى ثلاث سنين من ذلك التاريخ ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أصاب صحيح القانون لانقضاء أكثر من ثلاث سنين من تاريخ آخر إجراء صحيح قاطع لمدة التقادم فى 24 أبريل سنة 1967 حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فى 18 أبريل سنة 1971.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه فى يوم 12 يونيو سنة 1961 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أعطاه شيكا ليس له رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 236 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 25 فبراير سنة 1962 عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية. عارض وقضى فى معارضته بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1962 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 23 مارس سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى بتاريخ 2 مايو سنة 1971 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المدة القانونية المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية قد انقطعت بإعلان المطعون ضده إعلانا صحيحا فى 24/ 4/ 1967 لحضور جلسة 18/ 6/ 1967 وفى 28/ 3/ 1970 لحضور جلسة 10/ 5/ 1970 أمام المحكمة الإستئنافية وبهذا الانقطاع لا تكون المدة المقررة لانقضاء الدعوى قد انقضت بعد من تاريخ آخر إجراء حتى صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على أنه منذ تاريخ 23/ 3/ 1965 وهو تاريخ صدور الحكم الغيابى تبدأ مدة التقادم إذ لم يتخذ أى إجراء منذ هذا التاريخ من الإجراءات التى تقطع المدة إذ الثابت أن وكيل المتهم الذى قرر بالمعارضة فى هذا الحكم ولم يعلن المتهم إعلانا قانونيا إلى أن حجزت الدعوى للحكم فى 18/ 4/ 1971. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وكانت المادة 17 من ذات القانون قد نصت على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء". وكان البين من الاطلاع على ورقتى الإعلان اللتين أسست عليهما النيابة العامة طعنها فى شأن انقطاع مدة التقادم أن المحضر دوّن فى أولاهما أنه بتاريخ 24 من أبريل سنة 1967 توجه لإعلان المتهم (المطعون ضده) لجلسة 18/ 6/ 1967 وخاطبه مع شخصه ووقع باستلام الصورة وأما الأخرى المؤرخة 28 مارس سنة 1970 وهى عن إعلانه لجلسة 10/ 5/ 1970 فقد أثبت بها المحضر عبارة "توجهت لإعلان المذكور باطنه فامتنع تابعه عن الإستلام" وأثبت فى موضع آخر عبارة "امتنع تابع المراد إعلانه عن الاستلام دون أن يبدى سببا" ثم قام فى اليوم نفسه بتسليم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بقسم الشرطة وأخطر المطلوب إعلانه بذلك. لما كان ذلك، وكانت إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات وكان مما تقضى به المادتان 10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 والمعمول به من 9/ 11/ 1968 أنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والاصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر – أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها فى اليوم ذاته لجهة الإدارة التى يقع موطن المعلن إليه فى دائرتها ووجب عليه فى جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته. ولقد أفصحت المذكرة الايضاحية عن أنه يعد من قبيل الامتناع الذى يوجب تسليم الورقة لجهة الإدارة امتناع من يوجد بموطن المطلوب إعلانه عن ذكر اسمه أو صفته التى يجيز له تسلم الصورة لأن مثل هذا الامتناع يحول دون تسليم الصورة إليه على النحو الذى رسمه القانون. لما كان ذلك، وكانت العبارة التى أثبتها المحضر فى 28 مارس سنة 1970 قد جاءت خلوا من بيان عدم وجود الطاعن المطلوب إعلانه فى موطنه واسم من قرر أنه تابعه وما إذا كان هذا قد أدلى باسمه أم أحجم وكان عدم مراعاة ذلك يترتب عليه البطلان عملا بالمادة 19 من هذا القانون – لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات، ومن ثم فإن ورقة التكليف بالحضور المؤرخة 28 مارس سنة 1970 لجلسة 10/ 5/ 1970 أمام المحكمة الاستئنافية تكون باطلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر لكى تحدث الإجراءات أثرها وتقطع المدة يجب أن تكون صحيحة ومستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائى زالت عنه آثاره القانونية فيصبح كأن لم يكن. ولما كان آخر إجراء صحيح من إجراءات محاكمة المطعون ضده هو ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية المؤرخة 24 من أبريل سنة 1967 لجلسة 18/ 6/ 1967 لنظر معارضته فإن مدة انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة تبدأ من هذا التاريخ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده عن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد فتكون المدة القانونية المقررة لانقضائها هى ثلاث سنين من ذلك التاريخ ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أصاب صحيح القانون لانقضاء أكثر من ثلاث سنين من تاريخ آخر إجراء صحيح قاطع لمدة التقادم فى 24 أبريل سنة 1967 حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فى 18 من أبريل سنة 1971 ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات