الطعن رقم 368 لسنة 42 ق – جلسة 22 /05 /1972
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 793
جلسة 22 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وعبد الحميد الشربينى.
الطعن رقم 368 لسنة 42 القضائية
(أ، ب، جـ) إجراءات المحاكمة. محكمة الجنايات: "الإجراءات أمامها".
دفاع: "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة: "قبول المحامى للمرافعة أمام محكمة
الجنايات". "استبعاد المحامى من الجدول". نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
( أ ) حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. واجب.
(ب) المحامون المختصون بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. هم المقبولون للمرافعة أمام
محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية. المادة 377 إجراءات.
(جـ) ثبوت أن المحامى الذى تولى الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. غير مقبول للمرافعة
أمام المحاكم الإبتدائية. فضلا عن استبعاد اسمه من جدول المحامين العام. إخلال بحق
الدفاع.
1 – من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه.
2 – تقضى المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية بأن المحامين المقبولين للمرافعة
أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين – دون غيرهم – بالمرافعة
أمام محكمة الجنايات.
3 – متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر الدفاع عن
الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ…… المحامى وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع
عنه، وكان يبين من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن
فى 15 يناير سنة 1972 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية فضلا عن استبعاد
اسمه من جدول المحامين العام منذ 27 من مايو سنة 1963، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد
وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 2 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: حاز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 15 يناير سنة 1972 عملا بالمواد 1/ 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم واحد المرافق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
حيازة مخدر بقصد التعاطى قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحامى الذى حضر معه
أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية
وقدم إثباتا لطعنه شهادة بذلك من نقابة المحامين.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن
أمام محكمة الجنايات الأستاذ…… المحامى وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه.
ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع
عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة
أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام
محكمة الجنايات، وكان يبين من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين – أن الذى قام بالدفاع
عن الطاعن فى 15 من يناير سنة 1972 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية فضلا
عن إستبعاد اسمه من جدول المحامين العام منذ 27 من مايو سنة 1963 فإن إجراءات المحاكمة
تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة
وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى.
