الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 366 لسنة 42 ق – جلسة 22 /05 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 786

جلسة 22 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وعبد الحميد الشربينى.


الطعن رقم 366 لسنة 42 القضائية

(أ، ب، ج، د) تفتيش: "إذن التفتيش. بياناته. تنفيذه". تحقيق. مأمورو الضبط القضائى: "إختصاصاتهم". نقض: "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". حكم: "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان. إجراءات.
( أ ) وجوب أن يكون إذن التفتيش واضحا محددا بالنسبة إلى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها. وأن يكون مصدره مختصا مكانيا باصداره. مدونا بخطه وموقعا عليه بامضائه. عدم اشتراط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش.
(ب) عدم تعيين إذن التفتيش اسم المأمور له بتنفيذه. لا يعيبه.
(ج) قيام أى من مأمورى الضبط القضائى بالتفتيش. لا يعيبه. ما دام الإذن لم يعين مأمورا بعينه.
(د) القضاء ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تعيين من يقوم بتنفيذه. خطأ فى تطبيق القانون. الأصل فى الإجراءات الصحة.
1 – لم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش. وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصا مكانيا باصداره، وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه.
2 – من المقرر أنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش.
3 – لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى ما دام الإذن لم يعين مأمورا بعينه.
4 – من المقرر أن الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، ومتى كان الثابت من مدونات الحكم أن من أجرى التفتيش هو رئيس قسم مكافحة المخدرات يصاحبه ضابط مباحث قسم شرطة بنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى بطلان إذن التفتيش لخلوه من تعيين من يقوم بتنفيذه ولأن من أجراه لم يكن مأذونا له به قانونا، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 26 من أبريل سنة 1970 بدائرة قسم بنها محافظة القليوبية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الإحالة، فقرر ذلك فى 12 من أكتوبر سنة 1970، ومحكمة جنايات بنها قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 8 من أبريل سنة 1971 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على بطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان اسم من يقوم بتنفيذه، قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه لا يعيب إذن التفتيش خلوه من تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش، ويكون التفتيش صحيحا إذا قام بتنفيذ الإذن أى من مأمورى الضبط القضائى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببطلان الإذن الصادر بتفتيش المطعون ضده بقوله: "وحيث أن الذى يبين من مطالعة عبارات الإذن الصادر من النيابة فى 25 أبريل سنة 1970 بالتفتيش أنه جاء قاصرا على تفتيش شخص المتهم وسكنه وغير معين فيه على الإطلاق من يقوم بتنفيذه فيكون التفتيش الذى حصل على مقتضاه قد وقع باطلا ومخالفا للأصول والأوضاع التى أوجبها القانون لأن الذى أجراه لم يكن مأذونا له به قانونا، ولا يكون الإجراء بهذا الوصف أساسا صالحا لما بنى عليه من النتائج". لما كان ذلك، وكان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش، وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه، فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى ما دام الإذن لم يعين مأمورا بعينه وإذ كان الثابت من مدونات الحكم أن من أجرى التفتيش هو رئيس قسم مكافحة المخدرات يصاحبه ضابط مباحث قسم شرطة بنها، وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى بطلان إذن التفتيش لخلوه من تعيين من يقوم بتنفيذه ولأن من أجراه لم يكن مأذونا له به قانونا، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات