الطعن رقم 361 لسنة 42 ق – جلسة 21 /05 /1972
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 777
جلسة 21 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وحسن الشربينى.
الطعن رقم 361 لسنة 42 القضائية
حكم: "بياناته. بيانات الديباجة". بطلان. نقض: "أسباب الطعن. ما
يقبل منها".
خلو ديباجة الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة
الابتدائية من بيان المحكمة التى صدر منها الحكم. أثره: بطلان الحكم المطعون فيه.
إذا كان الثابت من مطالعة الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته
قد خلت من بيان المحكمة التى صدر منها مما يؤدى إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له
وذلك بعد إن إتضح من محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية أنها لم تستوف بيان المحكمة التى
صدر منها الحكم، فإن الحكم المطعون فيه – وقد أيد الحكم الإبتدائى الباطل واعتنق أسبابه
– يكون قد تعيب بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 21/ 2/ 1968 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: قام بتهريب التبغ المبين بالمحضر. وطلبت معاقبته بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1962. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1320 جنيها. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ومصادرة الدخان المضبوط وإلزامه أن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ ألف وأربعين جنيها وإلزامه بمثلى قيمة ما لم يضبط من هذه الأدخنة والمصاريف المدنية ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماه. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته المدعية بالحق المدنى. ومحكمة القاهرة الإبتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك بأنه
اعتنق أسباب الحكم الإبتدائى الذى شابه البطلان لخلو ديباجته من بيان المحكمة التى
أصدرته وذلك يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مطالعة الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته
قد خلت من بيان المحكمة التى صدر منها مما يؤدى إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له
وذلك بعد أن اتضح من محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية أنها لم تستوف بيان المحكمة التى
صدر منها الحكم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه – وقد أيد الحكم الإبتدائى الباطل واعتنق
أسبابه – قد تعيب بما يبطله ويوجب نقضه والإحاله بغير حاجه لبحث سائر أوجه الطعن.
