الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 352 لسنة 42 ق – جلسة 21 /05 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 771

جلسة 21 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمد عبد المجيد سلامة.


الطعن رقم 352 لسنة 42 القضائية

( أ ) تهريب. جمارك. مواد مخدرة.
الشروع فى تهريب مخدر بمحاولة إدخاله إلى البلاد بطريق غير مشروع بقصد التخلص من أداء الرسوم الجمركية. من جرائم التهريب الجمركى.
(ب) دعوى جنائية: "تحريكها". جمارك. حكم: "بياناته. تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب أو مباشرة إجراء من اجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك. الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون 66 سنة 1963 بيان ذلك من البيانات الجوهرية الواجب تضمينها الحكم. جزاء اغفاله بطلان الحكم. ثبوت صدور هذا الطلب بالأوراق لا يغنى عن النص عليه بالحكم.
1 – الشروع فى تهريب مخدر بمحاولة إدخاله إلى البلاد بطريق غير مشروع بقصد التخلص من أداء الرسوم الجمركية جريمة من جرائم التهريب الجمركى.
2 – مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 سنة 1963 باصدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه"، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى اجراء من اجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك. وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فان اغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 23/ 1/ 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: (أولا) جلب جواهر مخدرة (حشيشا) إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من الجهه المختصة. (ثانيا) شرع فى تهريب البضائع المبينة بالمحضر بأن أحضرها معه عند قدومه من الخارج وحاول إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع دون أن يوضحها بالإقرار المقدم منه للسلطات الجمركية وكان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الإتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الأول المرفق به وجنحة بالمواد 5 و13 و28 و30 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بأن يدفع إلى مصلحة الجمارك تعويضا قدره مائتا جنيه وذلك على اعتبار أن جلب المخدر كان بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الشروع فى التهريب الجمركى قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يشر فى مدوناته إلى أن الدعوى الجنائية رفعت بناء على طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من أنابه فى ذلك، وهو بيان جوهرى يترتب على إغفاله البطلان.
وحيث إن المطعون ضده دين بجريمة الشروع فى تهريب مخدر بأن حاول إدخاله إلى البلاد بطريق غير مشروع بقصد التخلص من أداء الرسوم الجمركية. لما كان ذلك، وكانت هذه الجريمة من جرائم التهريب الجمركى، وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من فوضه فى ذلك فإنه يكون مشوبا بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات