الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 160 لسنة 42 ق – جلسة 21 /05 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 755

جلسة 21 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وحسن الشربينى، ومحمد عبد المجيد سلامة.


الطعن رقم 160 لسنة 42 القضائية

رشوة. نصب. جريمة: "أركانها".
الزعم الذى تتوافر به جريمة الرشوة طبقا للمادة 103 مكررا عقوبات يجب أن يكون صادرا من الموظف على أساس أن العمل الذى طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو للامتناع عنه هو من أعمال وظيفته الحقيقية.
الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التى يشغلها الجانى لا تتوافر به جريمة الرشوة بل يكون جريمة النصب.
مثال.
نصت المادة 103 مكررا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962 على أنه "يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه" مما مفاده اشتراط الشارع أن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذى طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو للامتناع عنه صادرا على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته الحقيقية أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التى يشغلها الجانى – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة إذ الوظيفة التى انتحلها المتهم هى وظيفة ملاحظ بالبلدية للإشراف على الاشتراطات الصحية والرخص الخاصة بالمحلات العامة فى حين أن وظيفته الحقيقية هى رئيس كناسين بالمحافظة – فلا تتوافر بهذا الزعم جريمة الرشوة التى نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات بانتحال الجانى لصفة غير صحيحة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فانه لا يكون قد خالف القانون فى شئ، ويكون النعى عليه فى غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 11/ 10/ 1965 بدائرة قسم السويس محافظة السويس: بصفته مستخدما عموميا "ملاحظ عمال بالإدارة الهندسية بمحافظة السويس" طلب وقبل رشوة من سعد شعبان زايد مقابل عدم تحرير محضر ضده لإدارته محلا بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالوصف والمواد الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملا بالمادة 336 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إليه هى انتحال صفة غير صحيحة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ دان الطاعن باعتباره مرتكبا لمجرد جنحة النصب وطبق فى حقه نص المادة 336 من قانون العقوبات تأسيسا على أنه انتحل صفة كاذبة هى أنه ملاحظ البلدية المختص بمراقبة توافر الاشتراطات الصحية فى المحال العامة وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مبلغ من النقود من أحد أصحاب هذه المحال – فى حين أن ما وقع من المطعون ضده بوصفه موظفا عاما إنما يكون جناية الرشوة المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا من قانون العقوبات بما يطابق وصف التهمة التى أقيمت بها الدعوى الجنائية ضده، إذ أن القانون لم يشترط بما نص عليه فى هذه المادة أن يكون العمل الذى يتقاضى عنه الموظف الرشوة من أعمال وظيفته – على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – بل أن الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة تتحقق ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة إذا زعم الموظف كذبا أو العمل من أعمال وظيفته – وهو واقع الحال فى الدعوى المطروحة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله – "أن المتهم…… (المطعون ضده) ويعمل رئيسا للكناسين بمحافظة السويس – قد زعم لنفسه وظيفة أخرى منقطعة الصلة بعمله إذ زعم أنه ملاحظ بالبلدية للإشراف على الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات العمومية وانتحل هذه الصفة أمام المبلغ….. وأنه سيحرر له محضرا لإدارته محلا للحلوى بدون ترخيص وحصل منه يوم 13/ 10/ 1965 على مبلغ جنيه تحت تأثير هذا الانتحال الكاذب لوظيفة ليست له. وكان المبلغ قد أبلغ الواقعة إلى وحدة مباحث السويس يوم 12/ 10/ 1965 فاتخذ الملازم أول….. الإجراءات لضبط المتهم أثناء تقاضيه مبلغ الجنيه واستصدر إذنا من النيابة بتفتيش المتهم بعد تحرير محضر بالتحريات أثبت فيه رقم الجنيه الذى سيسلمه المبلغ للمتهم وتم ضبط المتهم يوم 13/ 10/ 1965 بعد تسلمه المبلغ وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة منتجة لها أصلها الثابت بالأوراق – مما لا تجادل فيه الطاعنة – عرض لدفاع المطعون ضده القائم على الإنكار فأطرحه ثم خلص إلى اعتبار ما وقع منه مكونا لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات وهى الجريمة التى دانه بها – وذلك بقوله "وحيث إن الثابت أن الوظيفة التى انتحلها المتهم هى وظيفة ملاحظ بالبلدية للإشراف على الاشتراطات الصحية والرخص الخاصة بالمحلات العامة فى حين أن وظيفته الحقيقية هى رئيس كناسين بالمحافظة. ومن ثم فإن ذلك لا يعتبر زعما لأمر يخرج عن اختصاص وظيفته مما تشير إليه المادة 103 مكرر من قانون العقوبات بل يعتبر اتخاذا لصفة غير صحيحة مما تنص عليه المادة 336 من القانون المذكور، ذلك أنه لما كان أساس جريمة الرشوة هو الاتجار بالوظيفة فإنه يشترط لقيامها أن تكون للوظيفة الحقيقية التى يشغلها المتهم أثر فى الركن المادى لتلك الجريمة فإذا انتحل صفة وظيفة أخرى لا صلة لها بوظيفته الحقيقية فلا تتوافر فى حقه جريمة الرشوة وإنما تتوافر بالنسبة له جريمة النصب بانتحال صفة غير صحيحة وبالتالى يكون الثابت فى حق المتهم أنه فى يوم 13/ 10/ 1965 بدائرة قسم السويس بمحافظة السويس توصل إلى الاستيلاء على مبلغ مائة قرش من….. وكان ذلك بانتحال صفة غير صحيحة بأن زعم أنه ملاحظ بالبلدية لمراقبة توافر الاشتراطات فى المحلات العمومية واستولى على المبلغ على هذا الأساس – الأمر المعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات" وما قاله الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح فى القانون، ذلك بأنه لما كانت المادة 103 مكررا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت على أنه "يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة (المادة 103) كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطيه لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه" مما مفاد اشتراط الشارع أن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذى طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو للامتناع عنه صادرا على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته الحقيقية أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفية منبتة الصلة بالوظيفة التى يشغلها الجانى – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تتوافر به جريمة الرشوة التى نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات بانتحال الجانى لصفة غير صحيحة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه، فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ، ويكون النعى عليه فى غير محله. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات