الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 332 لسنة 42 ق – جلسة 15 /05 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 718

جلسة 15 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطى، وعبد الحميد الشربينى.


الطعن رقم 332 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) مواد مخدرة. قصد جنائى. حكم: "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات: "بوجه عام". "قرائن". نقض: "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
( أ ) قصد الاتجار فى المواد المخدرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب. شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
(ب) إثبات الحكم أن التحريات دلت على أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ويروجها. ثم ضبط كمية كبيرة من المخدرات مع المتهم. إنتهاء الحكم. رغم ذلك. إلى نفى قصد الاتجار إستنادا إلى خلو الأوراق من أية تحريات تساند توافره فساد فى الاستدلال.
1 – قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 180 لسنة 1960 وإن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
2 – متى كان الثابت من مدونات الحكم أن تحريات وكيل قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بدائرة شرق المدينة بالطرقات والمحال العامة، وأن الكمية المضبوطة مع المتهم هى ثلاث طرب كاملة من الحشيش واثنتى عشر لفافة من هذه المادة المخدرة، فان الحكم إذ دلل على نفى قصد الاتجار بقالة إنه لا يوجد ما يزكى إتهام المتهم باعتباره متجرا لخلو الواقعة من أية تحريات تساند هذا النظر، فإنه يكون قد إستند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق مما كان له أثره فى عقيدة المحكمة، ويكون استخلاصه لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى ولا تظاهره أقوال الضابط مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 10 نوفمبر سنة 1970 بدائرة قسم باب شرقى محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك على إعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر ونفى عنه قصد الاتجار، قد شابه تناقض فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بدائرة شرق المدينة لحسابه وأنه ضبطت معه ثلاث طرب من مادة الحشيش واثنتا عشرة لفافة من ورق السلوفان بكل منها قطعة من هذه المادة، عاد ونفى عنه قصد الاتجار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن وكيل قسم مكافحة المخدرات قد دلت تحرياته السرية أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة لحسابه الخاص ويروجها بدائرة شرق المدينة بالطرقات والمحال العامة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وتمكن من القبض عليه أثناء سيره بالطريق حاملا كيسا من الورق وجدت بداخله ثلاث طرب كاملة من الحشيش وكيس من النايلون بداخله اثنتا عشرة لفافة من ورق السلوفان بكل منها قطعة من هذه المادة المخدرة وبعد أن ساق الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى، عرض لقصد الاتجار فأطرحه بقوله "أما عن قصده فلا تجد المحكمة فى أدلة الدعوى ما يزكى الإتهام بإعتباره متجرا إذ خلت الواقعة من أية تحريات تساند هذا النظر، ومن ثم تأخذه المحكمة باليقين فى أمره باعتباره محرزا المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى" لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن وكيل قسم مكافحة المخدرات قد أجرى تحريات سرية دلت على أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بدائرة شرق المدينة بالطرقات والمحال العامة، وأن الكمية المضبوطة مع المطعون ضده هى ثلاث طرب كاملة من الحشيش واثنتا عشرة لفافة من هذه المادة المخدرة، فإن الحكم إذ دلل على نفى قصد الاتجار بقالة إنه لا يوجد ما يزكى إتهام المطعون ضده باعتباره متجرا لخلو الواقعة من أية تحريات تساند هذا النظر، يكون قد استند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق مما كان له أثره فى عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وإن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. ولما كان ما استخلصه الحكم من نفى قصد الاتجار لدى المطعون ضده لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى ولا تظاهره أقوال الضابط، فإنه يكون استخلاصا غير سائغ كان له أثره فى منطق الحكم واستدلاله بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات