الطعن رقم 9881 لسنة 46 قضائية. عليا: – جلسة 04 /07 /2004
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون – (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) – صـ
870
جلسة 4 من يوليو سنة 2004 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
– رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد،
وأحمد عبد الحميد حين عبود، ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
الطعن رقم 9881 لسنة 46 قضائية. عليا:
( أ ) اختصاص. ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى. الطعن على الامتناع
عن إدراج النقابة الفرعية للمحامين ضمن النقابات المصرح لها بإجراء انتخابات.
المادة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
قانون المحاماة أناط بمحكمة استئناف القاهرة الاختصاص بجميع المنازعات الناشئة عن إغفال
إدراج اسم أحد المرشحين لمجلس نقابة المحامين وحسر هذا الاختصاص عن محاكم مجلس الدولة
صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات الإدارية – ذلك الاختصاص استثناءٌ من أصل فمن
ثَمَّ لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه بمد اختصاص محكمة استئناف القاهرة إلى نظر
المنازعة التى تدور حول الامتناع عن إدراج النقابة الفرعية بجنوب سيناء ضمن النقابات
المصرح لها بإجراء الانتخابات – تطبيق.
(ب) نقابة المحامين. إنشاء نقابة فرعية. أحكامه.
المادة من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983.
إن كان الأصل أن تنشأ نقابة فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية، إلا أنه يجوز للجمعية
العمومية للنقابة العامة خروجًا على هذا الأصل بناءً على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر
إنشاء نقابة فرعية واحد يشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية – تطبيق.
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 2/ 8/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها
نائبة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، فى الدعوى رقم 8856 لسنة 54 ق بجلسة
25/ 6/ 2000 والقاضى منطوقه "أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطلب
الأول للمدعى، وباختصاصها بنظره، وبقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لهذا الطلب، وبوقف تنفيذ
القرار السلبى للمدعى عليهما الأول والثانى بالامتناع عن إدراج النقابة الفرعية للمحامين
بجنوب سيناء ضمن النقابات الفرعية التى ستجرى بها الانتخابات، وألزمت المدعى عليهما
بصفتيهما المصاريف، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى
هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء. ثانيًا:
بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطلب الثانى للمدعى، والمتعلق بالقرار الصادر برفض طلب
ترشيحه للانتخابات بالنقابة الفرعية بجنوب سيناء، وبإحالة هذا الطلب إلى محكمة استئناف
القاهرة للاختصاص……".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – نظر هذا الطعن أمام دائرة
فحص الطعون لتأمر بالآتى: أولاً: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ثانيًا:
بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به شقة الأول، والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة
ولائيًا بنظر الدعوى. واحتياطيًا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام
المطعون ضده المصاريف عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 21/ 10/ 2002 وتداولت نظره بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 16/ 3/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره
بجلسة 20/ 3/ 2004، حيث نظرته على النحو المبين بمحاضرها، وقررت بجلسة 22/ 5/ 2004
النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان
قد أقام الدعوى رقم 8856 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 31/
5/ 2000 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر
من المدعى عليهما الأول والثانى فيما تضمنه من إغفال إدراج النقابة الفرعية للمحامين
بجنوب سيناء ضمن النقابات المصرح لها فى إجراء الانتخابات وبإدراجها، وقبول أوراق المرشحين
بها، وتحديد ميعاد الانتخابات بها أسوة بنقابة شمال سيناء الفرعية للمحامين، وفى ذات
الميعاد، وقبول أوراق الترشيح المقدمة من الطالب وباقى زملائه للترشيح للنقابة الفرعية
للمحامين بجنوب سيناء، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وذلك للأسباب المبنية بصحيفة
دعواه والتى رددها الحكم المطعون فيه وتحيل إليهما المحكمة منعًا من التكرار.
وبجلسة 25/ 6/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة
للطلب الأول للمدعى، والمتعلق بامتناع المدعى عليهما الأول والثانى عن إدراج النقابة
الفرعية للمحامين بجنوب سيناء ضمن النقابات المصرح لها فى إجراء انتخابات على أنه لما
كانت الأوراق المقدمة من المدعى والتى لم تجحدها جهة الإدارة تؤكد أن هذه النقابة الفرعية
قد نشأت بالفعل فمن ثَمَّ يكون القرار السلبى بالامتناع عن إدراجها ضمن النقابات الفرعية
التى ستجرى الانتخابات بها خلال شهر يوليو 2000 على أساس أنها غير موجودة يكون قد خالف
أحكام القانون بحسب الظاهر من الأوراق.
كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الثانى للمدعى الذى يتعلق بالقرار الصادر برفض
طلب ترشيحه للنقابة الفرعية بجنوب سيناء، بأن المشرع عقد الاختصاص بنظر هذا الطلب لمحكمة
استئناف القاهرة، وحسر هذا الاختصاص عن محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه القضاء بعدم
اختصاص هذه المحكمة (القضاء الإدارى) ولائياً بنظر هذا الطلب وإحالته إلى المحكمة المختصة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك أنه من ناحية رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر القرار السلبى بالامتناع
عن إدراج النقابة الفرعية للمحامين بجنوب سيناء ضمن النقابات المصرح لها فى إجراء الانتخابات
فى حين أن المشرع نص صراحة فى المادة 134 من قانون المحاماة على أن جميع المنازعات
الناشئة عن إغفال إدراج اسم أحد المرشحين لمجلس نقابة المحامين تختص بها محكمة استئناف
القاهرة دون جهة القضاء الإدارى، ولا يجوز التضييق من هذا الاستثناء بغير مسوغ وبما
يتعارض مع إرادة المشرع ومن ناحية ثانية أخطأ الحكم حينما قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه لأن رئيس اللجنة المؤقتة – بما له من صلاحيات واختصاصات طبقًا لأحكام القانون رقم
100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 – اقترح وجود لجنتين بمحافظة السويس
ضمت الأولى قسم السويس وضمت الثانية قسم الأربعين وفيصل وعتاقة والجناين وجنوب سيناء،
وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة من قانون المحاماة، وبالتالى يكون
القرار المطعون فيه موافقًا لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن الطلب الأصلى والخاص بطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى
أصلاً فإن هذا الطلب يتأسس على أن المادة 134 من قانون المحاماة ناطت بمحكمة استئناف
القاهرة الاختصاص بجميع المنازعات الناشئة عن إغفال إدراج اسم أحد المرشحين لمجلس نقابة
المحامين وأنه لا يجوز التضييق من هذا الاستثناء بغير مسوغ قانونى.
ومن حيث إن هذا الطلب مردود عليه بأن المشرع حصر اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر
المنازعات الناجمة عن إغفال إدراج اسم أحد المرشحين بقائمة المرشحين وحسر هذا الاختصاص
عن محاكم مجلس الدولة صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات الإدارية، لما كان ذلك
الاختصاص استثناء من أصل فمن ثَمَّ لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه بمد اختصاص محكمة
استئناف القاهرة إلى نظر المنازعة الماثلة والتى تدور حول الامتناع عن إدراج النقابة
الفرعية للمجلس بجنوب سيناء ضمن النقابات المصرح لها بإجراء الانتخابات، الأمر الذى
يغدو معه متعينًا رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر حينما رفض الدفع بعدم الاختصاص
فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن مفاد المادة من قانون المحاماة الصادر بالقانون
17 لسنة 1983 أنه وإن كان الأصل أن تنشأ نقابة فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية إلا
أنه يجوز للجمعية العمومية للنقابة العامة خروجاً على هذا الأصل بناءً على اقتراح مجلس
النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
لما كان ذلك وكان البادى من الأوراق أن رئيس اللجنة المؤقتة اقترح أن تشمل محافظة السويس
لجنتين ضمت الأول قسم السويس كما ضمت الثانية قسم الأربعين وفيصل وعتاقة والجناين وجنوب
سيناء إعمالاً للرخصة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة من قانون المحاماة
المشار إليه الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قائمًا على صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف حكم القانون،
ويغدو متعينًا القضاء بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعد أن
انتفى ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
