الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2034 لسنة 48 ق – جلسة 21 /05 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 598

جلسة 21 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة.


الطعن رقم 2034 لسنة 48 القضائية

(1، 2) حكم. "بياناته. بيانات الديباجة". "بطلانه". بطلان. "بطلان الحكم". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
1 – الخطأ المادى فى أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.
2 – ليس بلازم أن يحضر إصدار الحكم ذات عضو النيابة الذى حضر جلسة المرافعة. أساس ذلك؟
(3، 4) إثبات. "بوجه عام". "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
3 – وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
4 – للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه.
5 – اتفاق. سبق إصرار. اشتراك. فاعل أصلى. مسئولية جنائية. قتل عمد.
انتفاء سبق الإصرار لا ينفى قيام الاتفاق. تقابل إرادات المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن ما بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.
6 – إثبات. "بوجه عام". "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع فى الاعراض عن أقوال شهود النفى. كفاية القضاء بالإدانة رداعليها.
1 – متى كان يبين من محضر جلسة 27 مارس سنة 1977 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين…….،……. ،…….. وهى التى سمعت المرافعة وأصدرت الحكم. كما يبين من الاطلاع على قائمة الحكم أن الثلاثة قد وقعوا على مسودة منطوق الحكم. لما كان ذلك، وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أنه ذكر اسم المستشار………. بدلاً من اسم المستشار…….. الذى ذكر اسمه فى محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل فى الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة 26 مارس 1977 ولم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة التالية 27 مارس 1977 والتى جرت فيها المحاكمة وكان الطاعنون لا يدعون أن هذا الاختلاف يعبر عن حقيقة واقعة وهى أن أحدا ممن اشتركوا فى الحكم لم يسمع المرافعة فإن الطعن تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه.
2 – إن ما يثيره الطاعنون بشأن بطلان الحكم لاشتراك عضو النيابة فى الهيئة التى أصدرته بدلاً من عضو النيابة فى الهيئة التى سمعت المرافعة، مردود بأن قانون المرافعات لم يرتب البطلان نتيجة ذلك. إذ أن المقصود بعبارة المحكمة التى أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه هم القضاة الذين فصلوا فى الدعوى.
3 – من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.
4 – جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة.
5 – من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهم، إذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه. ولا يشترط لتوفره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة. ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار وبين ثبوت اتفاق المتهمين الخامس والسادس والسابع على قتل المجنى عليه مما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فعلاً أصلياً عن النتيجة التى وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصى محدث الإصابات التى نشأت عنها الوفاة.
6 – من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها. وإن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها ما يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفى وأنها لم تطمئن إلى صحة أقوالهم فأطرحتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولاً) المتهمين الأربعة الأول قتلوا …… و……… و……… و……… عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوهم فى الطريق إلى السوق الذى أيقنوا مرورهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم – فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم. (ثانياً) المتهم الثالث: شرع فى قتل………. عمداً بأن أطلق عليه عياراً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هى أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكب جناية القتل المبينة بالوصف أولاً الأمر المنطبق على المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. (ثالثاً) المتهمين الخامس والسادس والسابع: قتلوا……… عمداً بأن أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من الأسلحة التى يحملونها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. (رابعاً) المتهمين السبعة: (أولاً) أحرزوا أسلحة نارية "مدافع" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها. (ثانياً) أحرزوا ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة سالفة الذكر والتى لا يجوز الترخيص لهم بحيازتها أو إحرازها محاكمتهم طبقاً لمواد الاتهام. ومحكمة جنايات شبين الكوم عملاً بالمواد 45 و46 و230 و231 و234/ 1 و2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين والمادة 17 عقوبات بالنسبة للمتهمين الأربعة الأول، بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة جميع المضبوطات. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين الأربعة الأول ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن عضو اليمين ووكيل النيابة بالهيئة التى أصدرت الحكم لم يحضر سماع المرافعة وإنما حضرها آخرين بدلاً منهما ولم يعن الحكم بالرد على دفاع الطاعنين بأن الحادث مجهول الفاعل ولم يشهده أحد وأن أقوال الشهود الذين عولت عليهم المحكمة غير صحيحة، وكانت وليدة تحريات رجال المباحث الذين دفعوهم إلى هذه الشهادة بدليل أن إشارة الحادث جاءت خلواً من أى إتهام وأن وكيل النيابة حينما انتقل إلى مكان الحادث وفتح محضره الساعة السادسة والخمسين دقيقة بعد إخطاره بالواقعة الساعة السادسة وعشرين دقيقة صباحاً وتقابل مع رئيس المباحث الذى لم يخطره بأسماء المتهمين مع أن الأخير أثبت بمحضره الذى فتحه الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة صباحاً بمكان الحادث أسماء المتهمين فضلاً عن هؤلاء الشهود ورغم جوهرية هذا الدفاع لم يلتفت إليه الحكم ويقسطه حقه من الرد، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تحقق الدعوى ولم تسمع أحداً من شهود الإثبات واعتمدت على أقوالهم فى التحقيقات بالرغم مما بينها من اختلاف وتناقض خاصة بالنسبة لأقوال…….. التى أخذ الحكم بأقوالها بأنها أبلغت باقى الشهود بأسماء المتهمين رغم أنها نفت فى تحقيق النيابة أنها أخبرت أحداً بأسمائهم.
وحيث إن الطاعنين (الخامس والسادس والسابع) ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانتهم عن جريمة القتل العمد قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والتناقض بين الدليلين القولى والفنى والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الهيئة التى أصدرت الحكم هى خلاف الهيئة التى سمعت المرافعة كما أن المحكمة لم تعرض لدفاع الطاعنين وتقسطه حقه ولم تعن برفع التعارض بين ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى عن وصفه لإصابات المجنى عليه …… ومخالفته لتصوير شاهد الإثبات…….. الذى شاهد الحادث كما أن ما سردته المحكمة بالنسبة إلى المتهمين (الخامس والسادس والسابع) لا يفيد أن توافقاً أو اتفاقاً قد تم بينهم على ارتكاب الجريمة بل إن تصرفهم كان تلقائياً ويؤيد ذلك استبعاد ظرف سبق الإصرار فى شأنهم، وكان من المتعين على المحكمة أن تبين ما ارتكبه كل منهم منفرداً، كما اختلطت الوقائع فى ذهن المحكمة اختلاطاً لا يطمأن معه إلى سلامة التقدير إذ ذهبت فى حكمها إلى أن التهم المسندة إلى المتهمين وقعت لغرض واحد ومرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبتهم عن التهمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهو قول لا يستقيم إذ أن الاتهام المعروض هو فى حقيقته يتضمن واقعتين يفصل بينهما فارق زمنى بسيط وقد وقعت إحداهما ثأر للأخرى هذا إلى أن الدفاع عن الطاعن السادس …. أثار دفاعاً بما مؤداه أنه لم يكن بالبلدة وقت وقوع الحادث وأشهد على ذلك شاهدين ورغم ذلك لم تعرض المحكمة لهذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 27 مارس سنة 1977 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين …..،…….. ،…….. وهى التى سمعت المرافعة وأصدرت الحكم. كما يبين من الاطلاع على قائمة الحكم أن الثلاثة قد وقعوا على مسودة منطوق الحكم. لما كان ذلك، وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أنه ذكر اسم المستشار……… بدلاً من اسم المستشار……… الذى ذكر اسمه فى محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل فى الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة 26 مارس سنة 1977 ولم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة التالية 27 مارس 1977 والتى جرت فيها المحاكمة، وكان الطاعنون لا يدعون أن هذا الاختلاف يعبر عن حقيقة واقعة وهى أن أحداً ممن اشتركوا فى الحكم لم يسمع المرافعة فإن الطعن تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه أما ما يثيره الطاعنون بشأن بطلان الحكم لاشتراك عضو نيابة فى الهيئة التى أصدرته بدلا من عضو النيابة فى الهيئة التى سمعت المرافعة، فمردود بأن قانون المرافعات لم يرتب البطلان نتيجة ذلك. إذ أن المقصود بعبارة المحكمة التى أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه هم القضاة الذين فصلوا فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله: "إنها تخلص فى أن منازعات وحوادث قتل للأخذ بالثأر مستمرة ومتبادلة بين عائلتى الرخ والطور من بلدة شمنديل من أعمال مركز قويسنا منذ زمن يزيد على سبعين عاماً وعليه عقد المتهمون…….. و…….. و…….. و…….. و……… العزم على قتل………. وزوجته وولده وأعدوا لذلك أسلحة نارية وكمنوا لهم خلف ساتر من التراب فى حوالى الساعة الخامسة والنصف من يوم 2/ 7/ 1969 فى المكان الذى أيقنوا مرورهم به وهم فى طريقهم كعادتهم أسبوعياً إلى سوق قويسنا لبيع البطاطس وما أن ظفروا بهم حتى خرجوا عليهم من مخبئهم وأطلقوا عليهم العديد من الأعيرة النارية حتى لقوا مصرعهم وفى أثناء عودتهم إلى البلدة عقب ذلك شاهدوا………. متوجهاً إلى حقله فجروا خلفه وأطلق عليه…….. عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله ولاذوا بالفرار بعد أن سقط على الأرض مصاباً بكتفه الأيسر وبعد أن علمت عائلة الطور بذلك صعد كل من……. و……. و……… الذى يمت لعائلة الطور بصلة القرابة إلى سطح منزل الأخير الملاصق لمنزل…….. الذى ينتمى لعائلة الرخ وأطلق عليه أعيرة نارية فأردوه قتيلاً ثم لاذوا بالفرار" ثم دلل الحكم على ثبوت الوقائع على هذا النحو فى حق الطاعنين بأدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالقتلى والتقرير الطبى الموقع على المجنى عليه…….. وما عثر بتفتيش منازل المتهمين من أسلحة نارية وطلقات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض. وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها فإن ما يثيره الطاعنون من تشكيك فى هذه الأقوال وباقى أدلة الإثبات التى أطمأنت إليها المحكمة وما ساقوه من قرائن كثيرة على تلفيق الاتهام إنما ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ويضحى منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين والنيابة إكتفيا بمناقشة الشهود كما جاءت بالتحقيقات وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ومن ثم فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد، أما ما قيل بشأن التناقض فى أقوال الشهود فحسب الحكم فى ذلك أنه أورد أقوالهم التى عول عليها بما لا ينطوى على ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الخامس والسادس والسابع لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين الفنى والقولى فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعى على المحكمة إغفال الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهم إذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه. ولا يشترط لتوفره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة، ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار وبين ثبوت اتفاق المتهمين الخامس والسادس والسابع على قتل المجنى عليه ومساهمتهم فى الاعتداء عليه مما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فعلاً أصلياً عن النتيجة التى وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصى محدث الإصابات التى نشأت عنها الوفاة ومن ثم يكون منعى الطاعنين الخامس والسادس والسابع فى هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن مجموع ما أورده كافيا فى فهم الوقائع المسندة إلى الطاعنين جميعاً بأركانها وظروفها وفى قيام الارتباط بين جرائم القتل العمد وجرائم إحراز السلاح والذخيرة المسندة إلى كل منهم حسبما استخلصتها المحكمة ثم انتهت فى معاقبة الطاعنين بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد وهى القتل العمد فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون فى غير محله لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وإن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها ما يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفى وأنها لم تطمئن إلى صحة أقوالهم فأطرحتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن السادس فى هذا الشأن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا – لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات