الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 8478 لسنة 44 قضائية. عليا: – جلسة 13 /05 /2004 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون – (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) – صـ 685


جلسة 13 من مايو سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أبو بكر محمد رضوان سليمان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ محمد عبد الحميد محمود، ومحمد مصطفى إبراهيم نصير، وإبراهيم على إبراهيم عبد الله، وعبد العزيز حسن محروس – نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ طارق خفاجى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ صبحى عبد الغنى جوده. – سكرتير المحكمة

الطعن رقم 8478 لسنة 44 قضائية. عليا:

اختصاص – ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – منازعات صناديق التأمين الخاصة وأعضائها.
المادة من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقاً لنظامه الأساسى أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات فى حالات بعينها – القانون أخضع تلك الصناديق لإشراف ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها واعتماد وتسجيل أى تعديل يطرأ على نظامها وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى – النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالمنيا لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين العاملين بالمديرية بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحياً واجتماعياً دون أن يغير من ذلك صدور قرار من الهيئة بتسجيل الصندوق بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة بغير مساس بالطبيعة الخاص له ومن ثم فإن النظام الأساسى للصندوق لا يعد فى حكم القواعد القانونية العامة المجردة ولا تكون المنازعة بين الصندوق وأعضائه بشأن التعويضات أو المزايا المالية أو المرتبات الدورية أو المعاشات التى قررها من المنازعات المنصوص عليها فى المادة التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فيها وإنما تندرج فى المنازعات التى تختص بنظرها محاكم القضاء العادى – تطبيق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 19/ 9/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8478 لسنة 44 ق. ع ضد الطاعن فى حكم الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 29/ 7/ 1998 فى الدعوى رقم 1062 لسنة 6 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتيهما والقاضى بأحقية المدعى فى صرف إعانة صندوق الرعاية الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية تعادل راتب ثلاثين شهراً على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنان بصفتيهما فى ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لمحافظ المنيا بصفته، ثانياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات.
وتحددت لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص جلسة 26/ 5/ 2003 ونظر بها وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 13/ 10/ 2003 إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة فحص لنظره بجلسة 9/ 11/ 2003 وبها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع لنظره بجلسة 4/ 12/ 2003 وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بحلسة 18/ 3/ 2004 إصدار الحكم بجلسة 13/ 5/ 2004 وبها بقرر إعادة الطعن إلى المرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة ثم تقرر إصدار الحكم بذات الجلسة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن موضع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام أمام الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط الدعوى رقم 1062 لسنة 6 ق ضد الطاعنين بصفتيهما بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 6/ 1995 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما "الطاعنين" بصفتيهما متضامنين بدفع مبلغ 3297 جنيهاً قيمة المستحق له من الإعانة المقررة باللائحة التنظيمية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالمنيا الصادر بقرار المدعى عليها "الطاعن الأول" بصفته رقم 115 بتاريخ 9/ 6/ 1992 والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة استناداً إلى أنه كان من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالمنيا وأحيل إلى المعاش فى 31/ 12/ 1994 لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وكان مرتبه فى هذا التاريخ 113 جنيهاً وقد اشترك بالصندوق المذكور ابتداء من 1/ 5/ 1992 أى أنه سدد اشتراكات ثلاثين شهرًا أى أكثر من المدة المطلوبة بالمادة 8 من لائحة الصندوق ومن ثم يستحق "13 × 30" أى 3390 جنيهاً، إلا إنه فوجئ بصرف مبلغ 93 جنيهاً، لذلك فهم يقيم دعواه للمطالبة بباقى مستحقاته.
وبجلسة 29/ 7/ 1998 أصدرت المحكمة المتقدمة حكمها المطعون فيه، وشيدته على سند من القول من أن الثابت أن المدعى "المطعون ضده" كان من العاملين السابقين بالإدارة الصحية بمغاغة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنيا، وأنه ضمن المشتركين فى الصندوق، وقت إنشائه بالقرار رقم 115 لسنة 1992، وخصم منه طبقاً للائحة الصندوق الاشتراكات اعتباراً من مرتب شهر مايو 1992، وقد أحيل إلى المعاش فى 31/ 12/ 1994 لبلوغه السن القانونية للإحالة للتقاعد، وعليه فإن مدة اشتراكه فى الصندوق قبل الإحالة إلى المعاش تزيد على السنتين، وعليه يستحق صرف الإعانة بما يعادل راتب ثلاثين شهراً من آخر مرتب أساسى وفقاً لما تقضى به اللائحة سالفة الذكر الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقيته بالمبلغ المطالب به مع ما يترتب على ذلك من آثار مع خصم المبلغ الذى صرف له من الصندوق ومقداره 93 جنيهاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه أولاً: أعرض عن الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بالنسبة لمحافظ المنيا بحسبان أن الصندوق له شخصية قانونية مستقلة ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته ولأنه ثانياً: قضى بأحقية المطعون ضده فى الإعانة برغم أنه لا يتوافر فى شأنه شرط استحقاقها المنصوص عليه فى لائحة الصندوق الصادرة بقرار محافظة المنيا رقم 115 لسنة 1992 فهو لم يشترك فى الصندوق اعتبارًا من أول مايو 1992 وقد أحيل إلى المعاش فى 11/ 12/ 1994 أى أن المدة التى كانت متبقية له فى الخدمة أقل من عشرة سنوات لذلك فقد رد إليه ما تم خصمه من راتبه عن شهور يوليو سنة 1992 حتى نوفمبر سنة 1994.
ومن حيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ينص فى المادة 1 منه على أن يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو بين أراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقاً لنظامه الأساسى أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات فى حالات بعينها، وقد أخضع القانون تلك الصناديق لإشراف ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التى رسمها وكذا اعتماد وتسجيل أى تعديل يطرأ على نظامها وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى.
وإعمالاً لذلك صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 63 لسنة 1996 بتسجيل صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين للرقابة بمديرية الشئون الصحية بالمنيا برقم 595 ثم صدر قررا الهيئة رقم 462 لسنة 1998 باعتماد تعديل النظام الأساسى للصندوق المذكور ونشر فى الوقائع المصرية العدد 280 فى 8 ديسمبر سنة 1998 ولما كان ذلك وكان النظام الأساسى لهذا الصندوق لا يعدو أن يكون تنظيمًا اتفاقيًا خاصاً بين العاملين بمديرية الشئون الصحية بالمنيا بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحيًا واجتماعياً دون أن يغير من ذلك صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق المشار إليه بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة المشار إليها بغير مساس بالطبيعة الخاص له ومن ثم فإن النظام الأساسى للصندوق لا يعد فى حكم القواعد القانونية العامة المجردة ولا تكون المنازعة بين الصندوق وأعضائه بشأن التعويضات أو المزايا المالية أو المرتبات الدورية أو المعاشات التى قررها ضمن المنازعات المنصوص عليها فى المادة 10 التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فيها وإنما تندرج فى المنازعات التى تختص بنظرها محاكم القضاء العادى وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا فإنه يكون قد خالف القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية عملاً بالمادة 110 مرافعات وإبقاء الفصل فى المصروفات للحكم الذى ينهى الخصومة فيها.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية، وأبقت الفصل فى المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات