الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5320 لسنة 46 قضائية. عليا: – جلسة 08 /05 /2004 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون – (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) – صـ 667


جلسة 8 من مايو سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5320 لسنة 46 قضائية. عليا:

نقابة المهن التطبيقية – قيد الأعضاء – استحقاق المعاش النقابى – شروطه.
المادتان ومن القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1984.
يشترط لاستحقاق المعاش النقابى فى حالة الإحالة إلى المعاش لبلوغ سن الستين توافر شرطين أساسيين أولهما: سدا رسم الاشتراك المقرر على العضو حتى تاريخ الإحالة إلى المعاش ما لم يكن قد أعفى منه بقرار من مجلس النقابة، ثانيهما: أن يكون قد مضى على قيده بالنقابة عشر سنوات على الأقل سالفة على الإحالة إلى المعاش – يشترط للتمتع بعضوية النقابة طبقاً للحكم الوقتى الوارد بالقانون أن يثبت قيد الشخص بسجلات الجمعية المركزية لخريجى المدارس الثانوية الصناعية وفروعها فى أول يوليو سنة 1974، وأن تتوافر فيه شروط القيد المنصوص عليها وهى الجنسية المصرية وحسن السير والسمعة وعدم سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يصدر بقيده قرار من لجنة القيد بعد التحقق من توافر هذه الشروط فيه – تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 16/ 4/ 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى "بقبول الدعوى شكلاًن وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه المصروفات".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أولاً: قبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصاريف.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن، ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 2/ 2003، وبجلسة 15/ 12/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 10/ 1/ 2004، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 6/ 3/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار.
وبجلسة محكمة القضاء الإدارى فى 20/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت محكمة قضائها تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن المدعى (المطعون ضده) حاصل على الثانوية الصناعية عام 1954 ودراسات تكميلية لمدة سنتين ويمارس مهنة فينة تطبيقية اعتباراً من 1/ 11/ 1995 ويعمل حالياً بالتربية والتعليم بالدرجة الأولى مند 28/ 2/ 1985 ولم يرد بالأوراق ما يفيد النيل من سمعته أو حسن سيره، وأن جهة عمله تقوم بسداد اشتراكات عضوية النقابة خصماً من مرتب الشهر منذ أغسطس 1985، وبالتالى يكون المدعى (المطعون ضده) مستوفياً لشروط العضوية بنقابة التطبيقيين منذ أغسطس 1985 وهو التاريخ الذى يتعين رده قيده إليه ومن ثم يكون قرار لجنة القيد بالنقابة بالامتناع عن قيده وما يترتب على ذلك من آثار – وهى منحه بطاقة العضوية وأحقيته فى صرف المعاش المستحق طبقاً للقانون اعتباراً من مضى عشر سنوات من أغسطس 1985 يكون فاقداً لركن السبب جديراً بالإلغاء وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث إن النقابة الفرعية رفضت طلبه المقدم فى 16/ 9/ 1993 وأنه لم يتظلم من قرار الرفض ولكنه أقام دعواه مباشرة أمام المحكمة فى 27/ 2/ 1995 فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً، كما أن الحكم صدر مشوباً بالفساد فى الاستدلال، وأن الاستخلاص غير سائغ لأن النقابة لم تطلب من جهة عمل المطعون ضده خصم الاشتراكات، لأن إرسال الاشتراكات ليس دليلاً على العضوية، بل إن العضوية لها شروطها وأوضاعها التى رسمها القانون للقيد فى النقابة، كما أن الحكم ألزم النقابة بالمصاريف فى حين أنها معفية من هذه المصاريف بحكم المادة من قانون النقابة رقم 67 لسنة 1974، وانتهت النقابة إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن بأن الحكم قد قبل الدعوى شكلاً على الرغم من رفعها بعد الميعاد ودون التظلم من قرار رفض القيد، فإن حقيقة طلبات المطعون ضده هى عدم القيد فى النقابة وبالتالى الطعن هو على القرار السلبى بالامتناع عن قيده بها والقرارات السلبية مستمرة وغير مقيدة بمواعيد الإلغاء.
ومن حيث إن يبين من الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1983 أنه قد نظم شروط العضوية والقيد بجدول النقابة، كما نظم صندوق المعاشات وشروط وأحوال استحقاق المعاش أو الإعانة فاشترط لذلك أن يكون العضو قد أدى على النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه، وأن يكون قد مضى على قيده بالنقابة عشرة سنوات على الأقل فى حالة طلب صرف المعاش أو الإعانة، وقد جاء بالمادة من القانون حكم انتقالى مفاده أن يعتبر الأعضاء المقيدون بسجلات الجمعية المركزية لخريجى المدارس الثانوية الصناعية وفروعها فى أول يوليو سنة 1974 أعضاء فى النقابة إذا توافرت فيهم شروط القيد طبقاً لأحكامه، ويصدر بذلك قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة مع إعفائهم من رسم القيد.
ومن حيث إنه يستفاد من ذلك – وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاستحقاق المعاش النقابى الواردة بالقانون رقم 67 لسنة 1974 فى حالة الإحالة إلى المعاش لبلوغ سن الستين – توافر شرطين أساسيين:
أولهما: سدا رسم الاشتراك المقرر على العضو حتى تاريخ الإحالة إلى المعاش ما لم يكن قد أعفى منه بقرار من مجلس النقابة.
ثانيهما: أن يكون قد مضى على قيده بالنقابة عشر سنوات على الأقل سالفة على الإحالة إلى المعاش، كما يشترط للتمتع بعضوية النقابة طبقاً للحكم الوقتى المنصوص عليه فى المادة أن يثبت قيد الشخص بسجلات الجمعية المركزية لخريجى المدارس الثانوية الصناعية وفروعها فى أول يوليو سنة 1974 وأن تتوافر فيه شروط القيد المنصوص عليها فى هذا القانون، وهى الجنسية المصرية وحسن السير والسمعة وعدم سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يصدر بقيده قرار من لجنة القيد بعد التحقق من توافر هذه الشروط فيه.
ومن حيث إنه لما كان المطعون ضده أقام دعواه على سند أنه من المخاطبين بأحكام المادة من القانون رقم 67 لسنة 1974 لكونه عمل بدبلوم المدارس الصناعية وكان عضواً باتحاد الصنايع وأنه استمر فى سداد الاشتراكات الشهرية بانتظام عن عضويته لهذا الاتحاد حتى تم حله، وظل خصم الاشتراكات الشهرية سارياً لصالح النقابة بمعرفة جهة عمله، وأنه يطلب إلغاء القرار السلبى بعدم قيده بالنقابة منذ عام 1985 رغم استيفائه للشروط المقررة قانوناً.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1954 ودراسات تكميلية لمدة سنتين عام 1959 ويمارس مهنة تطبيقية اعتباراً من 1/ 11/ 1955 ويعمل بالتربية والتعليم منذ 28/ 5/ 1985 ولم يرد بالأوراق ما ينال من سمعته وحسن سيره وسلوكه وباقى الشروط الواردة بالقانون، وأنه قد ورد بالمستندات الرسمية الواردة بالدعوى أن هناك خطابات مرسلة من إدارة ببا التعليمية إلى نقيب التطبيقيين ببنى سويف بتواريخ مختلفة تفيد أن الأقساط الشهرية التى كانت تصل إلى النقابة باسم اتحاد الصنايع ثم إلى النقابة باسم المطعون ضده وقدرها 50 قرشاً شهرياً ثم بعد ذلك 1 جنيه أرسلت منذ أغسطس 1985 ولم تدحض النقابة ذلك مما يثبت أن المطعون ضده كان عضواً باتحاد الصناعات قبل النقابة مما يجعله مخاطباً بأحكام المادة من قانون النقابة المشار إليها، بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم إلى النقابة الفرعية ببنى سويف بطلب لصرف بطاقة العضوية للنقابة فأحيط علماً بضرورة سداد رسم اشتراك من 1/ 8/ 1974 حتى 30/ 7/ 1985 والمتمثل فى باقى رسم القيد والاشتراكات الشهرية حيث تم سداده بحوالة بريدية بمبلغ (60.70) جنيهًا بتاريخ 16/ 9/ 1993 وما زال الاشتراك يسدد من الجهة الإدارية ثم من المطعون ضده نفسه حتى إقامة الدعوى.
ومن حيث إنه كذلك فإن المطعون ضده يكون مستوفياً لشروط العضوية بنقابة التطبيقيين منذ أغسطس 1985 وهو ما يتعين معه رد قيده إلى رد قيده إلى هذا التاريخ ويكون قرار لجنة القيد بالنقابة بالامتناع عن قيده قراراً سلبياً بالامتناع ما يتعين معه إلغاؤه وقيد المطعون ضده بالنقابة وما يترتب على ذلك من آثار وهى منحه بطاقة العضوية وأحقيته فى صرف المعاش المستحق طبقاً للقانون والنظام الداخلى اعتباراً من مضى عشر سنوات من أغسطس سنة 1985 طبقاً لحكم المادة من قانون التطبيقيين المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعى عليه فى محله واجب الرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت النقابة الطاعنة المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات