الطعن رقم 4534 لسنة 47 قضائية. عليا: – جلسة 28 /02 /2004
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة
الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون – (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) – صـ
430
جلسة 28 من فبراير سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى
محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4534 لسنة 47 قضائية. عليا:
الضريبة على العقارات المبنية – ربط الضريبة – التظلم أمام مجلس المراجعة – أحكامه
وإجراءاته.
المواد ، ، ، ، من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على
العقارات المبنية.
المشرع ناط باللجنة المبين تشكيلها بالقانون تقدير القيمة الإيجارية للعقارات
المبنية وأوجب إعلان القيمة الإيجارية للعقارات فى الجريدة الرسمية وعلى أبواب
أقسام الشركة والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات وجعل الضريبة
العقارية واجبة الأداء بمجرد حصول النشر دون حاجة على إجراء آخر واستلزم إخطار كل
ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المقدم منه بمقدار الضريبة التى ربطت عليه وتاريخ
النشر فى الجريدة الرسمية واشترط المشرع ألا تجاوز المدة من تاريخ النشر وإخطار
الممول ثلاثة أشهر وحدد للممول وللحكومة مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات فى
الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة – أثر ذلك – إن إخطار الممول
بمقدار الضريبة يعتبر إجراءً جوهرياً باعتبار أن هذا الإخطار هو الذى يتحقق به
العلم اليقينى بمقدار الضريبة وبتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية خاصة أن ما ينشر هو
تحديد القيمة الإيجارية للعقار وليس مقدار الضريبة المستحقة على كل ممول – يؤكد ذلك
– أن المشرع استلزم لقبول التظلم أن يرفق به الممول القسيمة الدالة على أداء تأمين
مقداره 5% من الضريبة المقدم فى شأنها المعارضة الأمر الذى يفترض علم الممول بمقدار
الضريبة وهو أمر لا يتأتى إلا بإخطاره به – التظلم من قرارات لجان التقدير أمام
مجلس المراجعة المختص خلال الميعاد المشار إليه هو حق مقرر لكل من الحكومة
والممولين على السواء – بين القانون شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه
ووجوب إخطار المتظلم بذلك وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازمة توافرها فى أعضائه
وكيفية اختيارهم وإجراءات عمل المجلس والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته – تكون
قرارات مجلس المراجعة نهائية ومن ثم فإن القرار الصريح الذى يصدره مجلس المراجعة من
التظلم بوصفه قراراً نهائياً هو الذى يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإدارى
فى المواعيد ووفقاً للإجراءات المقررة – لا تسرى فى هذا الشأن فكرة القرار الضمنى
بالرفض بفوات ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم دون الرد على المتظلم – رتب المشرع
على التظلم أمام مجلس المراجعة حكماً واجب التطبيق بقوة القانون وهو أن تؤدى
الضريبة المقررة قبل التعديل فى المواعيد المحددة لها إلى أن يصدر قرار مجلس
المراجعة فى التظلم – القانون لم يرسم طريقاً معيناً يتحتم على المتظلم أن يسلكه
فلم يحدد إلى من يقدم هذا التظلم بالضبط، ومن ثم يجوز تقديم هذا التظلم إلى رئيس
مجلس المراجعة بمقره أو الجهة الإدارية القائمة على حصر وتقدير الضريبة أو الجهة
الرئاسية للجان تقدير الضرائب المتظلم، من قرارها – كما لم ينص القانون على وسيلة
معينة يتعين اتباعها بشأن هذا التظلم فقد يحصل التظلم بعريضة يقدمها الممول، كما
يمكن حصوله بإنذار على يد محضر إلا أن المشرع أناط بمجلس المراجعة وحده الاختصاص
بفحص التظلم – تطبيق..
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 8/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ كامل ملوكة حنا المحامى، بصفته
وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها
العمومى تحت رقم 4534 لسنة 47 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
"الدائرة الرابعة" فى الدعوى رقم 4757 لسنة 49 ق بجلسة 12/ 12/ 2000 والقاضى منطوقه
: " بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعيين المصروفات".
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بقبول
الدعوى شكلاً وبإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها مع إلزام المطعون ضدهم
بمصروفات هذا الطعن شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/ 1/ 2003، وبجلسة 8/ 7/
2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى –
موضوع" وحددت لنظر الطعن أمامها جلسة 18/ 10/ 2003 وبعد تداوله بالجلسات على النحو
الثابت بمحاضرها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 2/ 2004 مع التصريح بتقديم
مذكرات لمن يشاء فى شهر وبتاريخ 14/ 12/ 2003 أودع محامى الدولة مذكرة بدفاع الجهة
الإدارية اختتمت بطلب الحكم/ أصلياً: برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه،
واحتياطياً: برفض الدعوى المطعون على حكمها – مع إلزام الطاعنين المصروفات فى أى من
الحالتين وعلى سبيل الاحتياط بإعادة الطعن للمرافعة لإطلاع الخصوم على المستندات
المرفقة بهذه المذكرة. وقررت المحكمة استبعاد المستندات المرفق بمذكرة هيئة قضايا
الدولة سالفة الذكر لعدم التصريح بتقديم مستندات.
وبجلسة 21/ 2/ 2004 قررت المحكمة تأجيل الجلسة إدارياً لجلسة 28/ 2/ 2004، وفيها
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به…
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – فى أن الطاعنين أقاموا دعواهم ابتداءً أمام محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 5/ 3/ 1992، وقيدت بجدولها برقم
3855/ 1992 م. ك. جـ بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع: أصلياً بإلغاء
قرار الربط الضريبى المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن واحتياطياً: بتخفيض الربط
المطعون عليه إلى الحد المناسب.
وبجلسة 3/ 11/ 1992 قررت المحكمة المذكورة إحالة الدعوى إلى محكمة عابدين الجزئية
للاختصاص القيمى ونفاذاً لهذا القرار أحيلت الدعوى على محكمة عابدين الجزئية وقيدت
بجدولها برقم 873 لسنة 1992 ونظرتها بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها
وبجلستها المنعقدة فى 18/ 5/ 1995 م قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى
وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة… وأبقت الفصل فى
المصاريف".
ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها برقم 7457
لسنة 49 ق.
ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطاً يغنى عن إعادة سردها
مجدداً فى هذا الحكم وهو ما تحيل معه المحكمة فى شأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور
تفادياً للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أنه بتاريخ 3/ 12/
1991 رفض مدير عام الضرائب العقارية بعابدين بصفته قبول تظلم الطاعنين من حصر
الإيجار الشهرى وربط الضريبة السنوية لعام 1991م للعقار ملكهم رقم 8 شارع محمد صدقى
– شياخة باب اللوق – قسم عابدين بالقاهرة لعرضه على لجنة مجلس المراجعة مخالفاً
بذلك التعليمات والقانون وما ورد بالاستمارة 9 مكرر إيرادات المؤرخة فى 7/ 10/ 1991
الصادرة من مأمورية إيرادات عابدين والتى تضمنت حصر الإيجار الشهرى للعقار ملكهم
بمبلغ (970.450) جنيها وربط الضريبة السنوية بمبلغ (942.430) جنيهاً مما حدا بهم
إلى توجيه إنذار رسمى على يد محضر للمذكور سلفاً معلن له بتاريخ 9/ 12/ 1991 اشتمل
على أسباب التظلم ورفضه تسلم قيمة التأمين المقرر وإيداعه خزينة محكمة السيدة زينب
باليومية رقم 46 بتاريخ 10/ 12/ 1991، ناعين على هذا الربط أنه قد جاء مجحفاً
بحقوقهم وعلى غير أسس وعناصر صحيحة، إلا أنه لم يرد على هذا التظلم مما حدا بهم إلى
إقامة دعواهم بغية الحكم بطلباتهم المتقدمة.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الرابعة" على النحو الثابت
بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة فى 12/ 12/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت
المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 1 و13 و15 من القانون رقم 56 لسنة 1954
بشأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى 549 لسنة 1955 و294 لسنة
1960 والمادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – على أساس
أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد
رقم 46 بتاريخ 23/ 1/ 1991 وأخطر به الطاعنون بتاريخ لاحق ليوم 7/ 10/ 1991 حيث
تسلموا الاستمارة مكرر – إيرادات المؤرخة 7/ 10/ 1991 الصادرة من مأمورية
إيرادات عابدين وأنهم تظلموا من هذا القرار بتاريخ 3/ 12/ 1991 وإزاء رفض الموظف
المختص تسلم التظلم قاموا بإنذار المدعى عليه الأول على يد محضر بموجب الإنذار
المؤرخ 9/ 12/ 1991 والذى اشتمل على صورة التظلم، كما قاموا بإيداع مبلغ التأمين
خزينة المحكمة بتاريخ 10/ 12/ 1991 ومن ثم يكون المدعون قد علموا علماً يقينياً
بالقرار المطعون فيه بتاريخ 3/ 12/ 1991 وبالتالى كان عليهم إقامة دعواهم خلال ستين
يوماً من تاريخ رفض تسلم تظلمهم وإذ أقاموا دعواهم بتاريخ 5/ 3/ 1992، فإنها تكون
قد أقيمت بعد المواعيد المقررة قانوناً.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، فضلاً عن أنه قد شابه
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك على النحو الوارد
تفصيلاً بأسباب الطعن وتجوز فى أن الحكم الطعين استدل على رفض الموظف المختص تسلم
التظلم المقدم منهم على أنه بمثابة رفض للتظلم وكان يتعين عليهم أن يقيموا دعواهم
خلال الستين يوماً التالية مهدراً الأحكام الواردة فى المواد 14 و 15 و 16 من
القانون رقم 56 لسنة 1954 الموضحة طريق التظلم من قرارات لجان التقدير فى حين أنهم
تظلموا من قرار ربط الضريبة المطعون فيه بموجب إنذار رسمى على يد محضر معلن
لمأمورية ضرائب عابدين فى 9/ 12/ 1991 لعرضه على مجلس المراجعة ومن شأن هذا التظلم
أن يوقف سريان ميعاد الستين يوماً المقرر لدعوى الإلغاء وفتح ميعاد جديد يبدأ من
تاريخ انتهاء الستين يوماً من ميعاد تقديم تظلمهم فى 9/ 12/ 1991 وينتهى هذا
الميعاد فى 7/ 4/ 1992 وإذ أقاموا دعواهم بتاريخ 5/ 3/ 1992 فتكون قد أقيمت فى
الميعاد واجبة القبول وأنهم سبق أن تمسكوا بهذا الدفاع الجوهرى بمذكرة دفاعهم
المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/ 7/ 2000 للرد على نتيجة تقرير هيئة
مفوضى الدولة بعدم قبول الدعوى إلا أن الحكم المطعون عليه لم يرد عليها فى حين أنه
لو أعطاها حقها فى التمحيص والتدقيق لتغير وجه الرأى فى الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام المواد 13 و14 و15 من القانون رقم 56 لسنة 1954
فى شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له أن المشرع ناط باللجنة
المبين تشكيلها فى المادة 13 تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وأوجبت
المادة 14 إعلان القيمة الإيجارية للعقارات فى الجريدة الرسمية وعلى أبواب أقسام
الشرطة والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات وجعل الضريبة
العقارية واجبة الأداء بمجرد حصول النشر دون حاجة إلى إجراء آخر واستلزم إخطار كل
ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المقدم منه بمقدار الضريبة التى ربطت عليه وتاريخ
النشر فى الجريدة الرسمية واشترط المشرع ألا تجاوز المدة من تاريخ النشر وإخطار
الممول ثلاثة أشهر وحدد للممول وللحكومة مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات فى
الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة، وعلى ذلك فإن إخطار الممول بمقدار
الضريبة يعتبر إجراءً جوهرياً باعتبار أن هذا الإخطار هو الذى يتحقق به العلم
اليقينى بمقدار الضريبة وبتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية خاصة أن ما ينشر هو تحديد
القيمة الإيجارية للعقار وليس مقدار الضريبة المستحقة على كل ممول.
يؤكد ذلك أن المشرع استلزم لقبول التظلم أن يرفق به الممول القسيمة الدالة على أداء
تأمين مقداره 5% من الضريبة المقدم فى شأنها المعارضة الأمر الذى يفترض علم الممول
بمقدار الضريبة وهو أمر لا يتأتى إلا بإخطاره به.
ومن حيث إن التظلم من قرارات لجان التقدير سالفة الذكر أمام مجلس المراجعة المختص
خلال الميعاد المشار إليه هو حق مقرر لكل من الحكومة والممولين على السواء وفق ما
نصت عليه المادة – وقد بينت هذه المادة والمواد التالية لها وكذلك المادة وما بعدها من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون
المشار إليه شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه ووجوب إخطار المتظلم بذلك
وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازمة توافرها فى أعضائه وكيفية اختيارهم وإجراءات
عمل المجلس والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ونصت المادة على أن تكون قرارات
مجلس المراجعة نهائية ومن ثَمَّ فإن القرار الصريح الذى يصدره مجلس المراجعة فى
التظلم بوصفه قراراً نهائياً هو الذى يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإدارى
فى المواعيد ووفقاً للإجراءات المقررة، ولا تسرى فى هذا الشأن فكرة القرار الضمنى
بالرفض بفوات ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون الرد على المتظلم، كما رتب
المشرع على التظلم أمام مجلس المراجعة حكماً واجب التطبيق بقوة القانون وهو أن تؤدى
الضريبة المقررة قبل التعديل فى المواعيد المحددة لها إلى أن يصدر قرار مجلس
المراجعة فى التظلم حسبما أفصحت المادة فى عَجُزِهَا عن ذلك.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت من
الأوراق أنه قد تم نشر تقدير إيجار العقار محل النزاع فى الجريدة الرسمية بالعدد
رقم 46 بتاريخ 23/ 1/ 1991، ولم يخطر المطعون ضدهم بمقدار الضريبة التى ربطت على
العقار إلا بتاريخ 7/ 10/ 1991؛ حيث تسلموا الاستمارة 9 مكرر إيرادات المؤرخة 7/
10/ 1991 الصادرة من مأمورية إيرادات عابدين وتضمنت أنه تم حصر الإيجار الشهرى
للعقار ملكهم بمبلغ (970.450) جنيهًا وأنه تم ربط ضريبة سنوية بمبلغ (942.430)
جنيها تمثل الضريبة العقارية وملحقاتها ومن ثم فإن ميعاد التظلم أمام مجلس المراجعة
يبدأ من هذا التاريخ 7/ 10/ 1991 وينتهى بانقضاء ثلاثة أشهر، وحيث إنه من المقرر أن
التظلم يقدم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار المتظلم منه أو إلى الهيئات
الرئاسية لها. وقد نصت المادة من قرار وزارة المالية والاقتصاد رقم 34 لسنة
1954 بتنفيذ أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبينة
على أن يعد فى كل مديرية أو محافظة سجلات لقيد التظلمات الخاصة بالتقدير والغرامات
وطلبات رفع الضريبة وعدم استحقاقها.
ويكون القيد فى السجلات بأرقام مسلسلة بترتيب ورود التظلمات أو الطلبات.
وحيث إن القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر قد رسم طريقة التظلم أمام مجلس
المراجعة فى المواعيد المحددة لذلك والمبينة فى هذا القانون ونص على أن التظلم
المعول عليه هو الذى يكون مرافقاً له قسيمة دالة على أداء تأمين قدره 5% من الضريبة
المقدم فى شأنها المعارضة إلا أن هذا القانون لم يرسم طريقاً معيناً يتحتم على
المتظلم أن يسلكه فلم يحدد إلى من يقدم هذا التظلم بالضبط مثل ما جاء بنص المادة
منه على أن للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقاً للمادة أن يتظلم إلى مدير عام مصلحة الأموال المقررة.. ومن ثَمَّ يجوز تقديم هذا التظلم
إلى رئيس مجلس المراجعة بمقره أو الجهة الإدارية القائمة على حصر وتقدير الضريبة أو
الجهة الرئاسية للجان تقدير الضرائب المتظلم من قرارها… كما لم ينص هذا القانون
على وسيلة معينة يتعين اتباعها بشأن هذا التظلم، فقد يحصل التظلم بعريضة يقدمها
الممول، كما يمكن حصوله بإنذار على يد محضر إلا أن المشرع أناط بمجلس المراجعة وحده
الاختصاص بفحص التظلم.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد علموا علماً يقينياً
بقرار لجنة التقدير مثار النزاع الماثل فى 7/ 10/ 1991، فتقدموا بتظلمهم من هذا
القرار إلى مدير عام مأمورية الضرائب العقارية بصفته وذلك لعرضه على مجلس المراجعة
وذلك بتاريخ 3/ 12/ 1991 إلا أن الموظف المختص بهذه المأمورية رفض تسلم التظلم منهم
وإزاء ذلك قام المطعون ضدهم بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر معلن قانوناً بتاريخ 9/
12/ 1991 لمدير عام مأمورية الضرائب العقارية بعابدين بصفته ومصحوباً بإيصال سداد
مبلغ التأمين المقرر موضحين أسباب التظلم من قرار ربط الضريبة وملتمسين عرضه على
مجلس المراجعة وهو ما لم تنكره جهة الإدارية فى ردها على الدعوى ومن ثم فإن التظلم
الأول آنف الذكر يعتبر كأن لم يكن ولا يرتب أى أثر قانونى ومن ثم فإن المعول عليه
هو التظلم الحاصل بإنذار على يد محضر سالف الذكر الذى قدم فى الميعاد القانونى بعد
صدور القرار مثار النزاع قاطعاً فى معناه ومسبباً وموضحاً طلبات المتظلمين وهو الذى
يترتب عليه قطع المدة.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه قد خالف صحيح حكم القانون
ويكون الطعن عليه فى محله، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن أوراق الطعن قد خلت مما يفيد صدور قرار مجلس المراجعة بشأن تظلم
الطاعنين، وحيث إن نظرية الرفض الضمنى لا تسرى بشأن التظلم المقدم أمام مجلس
المراجعة بعدم الرد على التظلم خلال ستين يومًا، وحيث إن المشرع جعل القرار الصريح
الصادر من مجلس المراجعة قطعياً ونهائياً وأن هذا القرار بوصفه قراراً نهائياً يكون
الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء وإذا كان
الطعن غير مهيأ للفصل فى شكل الدعوى وموضوعها فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
الدائرة الرابعة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وإبقاء الفصل فى المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.
