الطعن رقم 3653 لسنة 47 قضائية. عليا: – جلسة 23 /02 /2004
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون – (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) – صـ
387
جلسة 23 من فبراير سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم،
ومحمد البهنساوى محمد، وحسن عبد الحميد البرعى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين – أمين السر
الطعن رقم 3653 لسنة 47 قضائية. عليا:
تعليم – الفصل من الدراسة – حيازة الطالب الأسلحة وذخائر حية.
المادتان ، من قرار وزير التربية والتعليم رقم 86 لسنة 1971 فى شأن تأديب طلاب
مدارس التعليم العام والفنى.
المشرع أخضع طلاب جميع المدارس فى مراحل التعليم قبل الجامعى سوا كانت تلك المدارس
تابعة لوزارة التربية والتعليم أو خاضعة لإشرافها لنظام تأديبى خاص بهم محدداً المخالفات
التأديبية التى يسألون عنها – تدرج المشرع فى وضع الجزاءات التأديبية التى توقعها السلطة
التأديبية على طلاب المدارس قبل الجامعة من الإنذار ثم الفصل المؤقت لمدة أسبوع ثم
الفصل النهائى وذلك حتى يمكن مواجهة كل واقعة تمثل إخلالاً من الطالب بالنظام العام
وحسن الآداب أو النظام المدرسى أو السلوك المفروض على الطالب إتباعه بالعقوبة المناسبة
لكل إخلال بالقيم سالفة الذكر – المشرع قد وضع هذه الجزاءات المتدرجة حتى يكون هناك
تناسب وتلاؤم بين الجزاءات التأديبية الطلابية وبين المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم
– يتعين على الجهة الإدارية التى تملك توقيع هذه الجزاءات أن تراعى ذلك التناسب والملائمة
وألا يتصف قرارها بالغلو فى توقيع الجزاء – حيازة الطالب لأسلحة وذخائر حية تشكل خطراً
داهماً عليه وعلى الآخرين مما يعد مسلكاً معيبًا يتنافى والتعليمات المدرسية والأمن
العام، الأمر الذى يحق معه أن توقع عليه عقوبة الفصل من المدرسة – تطبيق.
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن رقم 3653 لسنة
47 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 22/ 11/ 2000 فى الشق
العاجل من الدعوى رقم 4367 لسنة 11 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به – أن تأمر دائرة
فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى
الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون
ضدهما بصفتيهما المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحددت جلسة 4/ 5/ 2004 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون السادسة بالمحكمة الإدارية
العليا وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 6/ 2004 قررت
المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 3/ 7/ 2004 ومذكرات لمن شاء خلال أسبوعين، وبهذه
الجلسة قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره
بجلسة 20/ 10/ 2004 وعلى قلم الكتاب إخطار الطرفين.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 1/ 2005 وصرحت
بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعنين بصفتيهما يطلبان فى تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الأول
بصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر (…..) وفى أن المطعون ضده الثانى بصفته ولياً
طبيعياً على نجله القاصر (…..) كانا قد أقاما ضد الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم 4367
لسنة 11 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 30/ 9/ 2000
وطلبا فى ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر
ضد ولديهما فى القضية رقم 929 لسنة 2000 شئون قانونية والرقيمة 1186 لسنة 2000 فيما
تضمنه من فصل نجليهما نهائياً من الصف 2/ 18/ الثانوى الصناعى بمدرسة ديروط الثانوية
الصناعية وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعيان بصفتيهما – شرحا لدعواهما – إنه بتاريخ 20/ 9/ 2000 علما بفصل نجليهما
المذكورين من الدراسة فصلاً نهائيًا من الصف الثالث الثانوى بمدرسة ديروط الثانوية
الصناعية بنين وذلك لسوء السلوك وذلك لما نُسب إليهما من قيامهما بالمشاجرة خارج المدرسة
وتم ضبط أسلحة وذخائر حية معهما مما ترتب عليه قيد الواقعة مخالفة طلابية بالمادتين
(1، 2) من القرار الوزارى رقم 86 لسنة 1971 بشأن تأديب الطلاب وانتهى الرأى فى تلك
الواقعة إلى صدور القرار بفصلهما نهائيًا من المدرسة.
ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون وذلك لأن الفصل النهائى من الدراسة
لا يكون وجوبياً إلا بارتكاب الطالب جريمة يُعاقَبُ عليها بالسجن أو بالحبس فى جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة وبأن يصدر حكم فى تلك الواقعة. وبجلسة 22/ 11/ 2000 أصدرت محكمة
القضاء الإدارى بأسيوط حكمها المطعون فيه. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس توافر ركن
الجدية إعمالاً لنص المادة الأولى والثالثة والرابعة من القرار الوزارى رقم 86 لسنة
1971 الصادر بتاريخ 22/ 3/ 1971 فى شأن تأديب طلاب مدارس التعليم العام والفنى والتى
حددت المخالفات التى يحظر على الطالب ارتكابها والجزاءات التى يجوز توقيعها عليه وجعل
عقوبة الفصل النهائى وجوبية فى حالة الحكم على الطالب فى جناية أو فى جريمة مخلة بالأمانة
أو الشرف أو الأمن القومين وأن البادى من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر استنادًا
إلى ما نُسب لنجلى المطعون ضدهما من سلوكهما سلوكًا معيبًا يتنافى مع التعليمات المدرسية
والأمن العام وذلك بأن قاما بحيازة ذخيرة حية خرطوش 16 مم ومسدس أثناء مشاجرتهما خارج
المدرسة وبعد انتهاء اليوم الدراسى ولم تقدم الجهة الإدارية الأدلة على ما نسب للطالبين
المذكورين ولم يصدر ضدهما حكم بالإدانة فى هذا الاتهام ومن ثم يكون القرار المطعون
فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سببه المبرر له قانوناً وفى غير الأحوال
التى يجب فيها فصل الطالب نهائيًا الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار من
قضاء على مستقبل الطالبين الدراسى فضلاً عن حرمانهما من حضور دروسهما النظرية والعملية
وهى أضرار لا يمكن تداركها ومن ثم انتهت المحكمة قضائها المطعون فيه.
ونظراً لأن الجهة الإدارية الطاعنة لم ترتضِ هذا القضاء فقد طعنت عليه بالطعن الماثل
على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لأن المادة
الثالثة من القرار الوزارى رقم 86 لسنة 1971 بشأن تأديب الطلاب تنص على توقيع عقوبة
الفصل النهائى على الطالب عند الإخلال بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسى
أو السلوك المفروض على الطالب اتباعه، وأن البادى من ظاهر الأوراق أن نجلى المطعون
ضدهما قد تشاجرا خارج المدرسة المقيدين فيها فى الساعة الثانية ظهراً، وأنه بتفتيش
الطلبة بالمشاجرة المشترك فيها نجلا المطعون ضدهما بصفتهما بمعرفة مسئول الأمن بالمدرسة
وَجَدَ بحوزة الطالب الأول مسدساً روسى الصنع وبحوزة الثانى طلقات خرطوش عيار 16 مم،
وبالتالى يغدو قرار فصلهما المطعون فيه قد صدر صحيحًا مطابقًا للقانون مما لا يرجح
معه الحكم بإلغائه عند الفصل فى طلبه، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دونما حاجة لاستظهار ركن
الاستعجال لعدم جدواه. وعليه خلص الطاعنان بصفتيهما إلى طلباتهما الواردة فى ختام تقرير
الطعن.
ومن حيث إنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة
1972 أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردها إلى
الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار الإدارى على أساس وزنه بميزان
القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية فوجب على القضاء الإدارى ألاّ يوقف قراراً إدارياً
إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء حتى الفصل
فى هذا الطلب أن المطاعن التى توجه للقرار الإدارى يكون من المرجح معها الحكم بإلغاء
هذا القرار عند الفصل فى طلب الإلغاء وهو ما يسمى بركن الجدية أو المشروعية فضلاً عن
ذلك لا بد من توافر ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه أو
الاستمرار فيه أضرار ونتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (الأولى) من قرار وزير التربية والتعليم رقم
86 لسنة 1971 فى شأن تأديب طلاب مدارسى التعليم العام والفنى تنص على أن "تطبق القواعد
والأحكام الواردة فى المواد التالية بالنسبة للمدارس التابعة والتى تشرف عليها وزارة
التعليم أو المديريات والمناطق التعليمية".
وتنص المادة من القرار سالف الذكر على أنه "يجوز توقيع الجزاءات التأديبية الآتية
على الطلاب المشار إليهم فى المادة الأولى وذلك عند الإخلال بالنظام العام أو الآداب
أو النظام المدرسى أو السلوك المفروض على الطالب إتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد
العاملين بالمدرسة:
( أ ) الإنذار بالفصل من المدرسة.
(ب) الفصل المؤقت من المدرسة بما لا يزيد عن أسبوع.
(ج) الفصل النهائى من المدرسة.
ويكون توقيع هذه العقوبة بعد التحقيق وبقرار مسبب يصدره مدير المدرسة أو ناظرها فيما
عدا العقوبة الأخيرة فتصدر بعد أخذ رأى لجنة إدارة المدرسة وتعتبر واجبة التنفيذ بعد
تصديق مدير المديرية أو المنطقة التعليمية".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع أخضع طلاب جميع المدارس فى مراحل التعليم
قبل الجامعى سواء كانت تلك المدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم أو خاضعة لإشرافها
لنظام تأديبى خاص بهم محدداً المخالفات التأديبية التى يسألون عنها وهذا النظام ليس
حصراً وإنما وضع معيارًا عاماً فى تحديد طبيعة تلك المخالفات إذ اعتبر الإخلال بالنظام
العام وحسن الآداب أو النظام المدرسى أو السلوك المفروض على الطالب إتباعه أو ارتكاب
ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة مخالفة تأديبية تستوجب العقاب، كما حدد المشرع
العقوبات التأديبية التى توقع على الطلاب المخالفين حسب جسامة المخالفة على سبيل الحصر
وكذلك من يملك سلطة توقيع هذه العقوبات إذا ألزم المشرع الجهة الإدارية قبل توقيع أى
من العقوبات المنصوص عليها فى أ، ب، ج، من المادة من القرار الوزارى سالف الذكر
أن تجرى تحقيقًا مع الطالب المخالف توجه إليه فيه الاتهامات المنسوبة إليه ورده عليها
ولا بد أن يكون القرار الصادر بها مسببًا يصدره مدير المدرسة أو ناظرها فيما عدا العقوبة
المنصوص عليها فى البند (ج) من المادة سالفة الذكر فإنها يتعين أن يسبقها تحقيق أيضًا
ويصدرها مدير المدرسة أو ناظرها بعد أخذ رأى لجنة المدرسة ولا تكون تلك العقوبة نافذة
إلا بعد تصديق مدير المديرية التعليمية أو المنطقة التعليمية على القرار الصادر بها.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة كذلك أن المشرع تدرج فى وضع الجزاءات التأديبية
التى توقعها السلطة التأديبية على طلاب المدارس قبل الجامعة من الإنذار ثم الفصل المؤقت
لمدة أسبوع ثم الفصل النهائى وذلك حتى يمكن مواجهة كل واقعة تمثل إخلالاً من الطالب
بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسى أو السلوك المفروض على الطالب إتباعه
بالعقوبة المناسبة لكل إخلال بالقيم سالفة الذكر كما أن المسلم به أن المشرع قد وضع
هذه الجزاءات المتدرجة حتى يكون هناك تناسب وتلاؤم بين الجزاءات التأديبية الطلابية
وبين المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم ولذلك فإنه يتعين على الجهة الإدارية التى
تملك توقيع هذه الجزاءات أن تراعى ذلك التناسب والملائمة وألا يتصف قرارها بالغلو فى
توقيع الجزاء، وإلا أصبح القرار الصادر بتوقيع الجزاء مخالفًا للقانون بصدوره مشوباً
بعيب إساءة استعمال السلطة خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم
للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – أنه بتاريخ 30/ 3/ 2000 وفى حوالى الساعة
الثانية ظهراً حدثت مشاجرة بين بعض الطلبة من بينهم نجلا المطعون ضدهما بصفتيهما وذلك
قبل دخولهما مدرسة ديروط الثانوية الصناعية للبنين المقيدين فى الصف 2/ 18 بها وقام
على الفور مسئول الأمن بالمدرسة باصطحابهما إلى داخل المدرسة وقام بتفتيشهما حيث وجد
معهما ذخيرة حية عبارة عن طلقتين خرطوش 16 مم مع كل منهما ومسدس روسى وأجرى معهما تحقيقًا
فى القضية رقم 929 لسنة 2000 شئون قانونية المتخذة رقم 1186 لسنة 2000 اعترف فيه كل
من الطالبين بالمخالفة المنسوبة إلى كل منهما الأمر الذى تشكل فيه حيازة تلك الذخيرة
خطراً داهماً عليهما وعلى الآخرين مما يشكل مسلكًا معيبًا يتنافى والتعليمات المدرسية
والأمن العام، الأمر الذى يحق معه أن توقع عليهما عقوبة الفصل من المدرسة فصلاً نهائيًا،
وذلك وفقًا لحكم الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 86 لسنة 1971
سالف الذكر وذلك عقابًا لهما على ما اقترفاه وردعًا لهما وذلك حتى يكونا عبرة لمن سواهما
ممن تسول له نفسه سلوك ذات النهج المخالف للقانون وبالتالى يكون القرار المطعون فيه
بحسب الظاهر من الأوراق مطابقًا للقانون لصدوره من مختص قانونًا بإصداره وبعد مراعاة
الإجراءات التى تطلبها القرار الوزارى رقم 86 لسنة 1971 سالف الذكر، الأمر الذى يجعل
القرار المطعون فيه غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى طلب إلغائه وبالتالى ينتفى ركن الجدية
المتطلب قانونًا لوقف تنفيذ القرار، الأمر الذى يتعين معه رفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وذلك دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفاً لأحكام القانون
خليقًا بالإلغاء ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.
