الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4471 لسنة 46 قضائية. عليا: – جلسة 25 /01 /2004 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون – (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) – صـ 336


جلسة 25 من يناير سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عادل محمود زكى فرغلى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة، وأحمد منصور محمد على – نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ خالد عثمان محمد حسن – سكرتير المحكمة

الطعن رقم 4471 لسنة 46 قضائية. عليا:

مجلس الدولة – شئون أعضاء – شروط التعيين فى وظيفة مندوب – قضاء مدة لا تقل عن عام كامل فى وظيفة مندوب مساعد.
المادة ، ، ، ، من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المشرع إذ أوجب تعيين المندوب المساعد فى وظيفة مندوب فى يناير التالى لحصوله على الدبلومين متى كان التقارير المقدمة عنه مرضية فإن يكون قد علق هذا التعيين الوجوبى على وجود تلك التقارير وفى ذات الوقت يكون قد أوجب على إدارة التفتيش أن تنشط فور إخطارها بحصول المندوب المساعد على الدبلومين فتباشر مهمتها فى التفتيش على أعماله ووضع تقرير عنها، بيد أن ذلك كله رهين بأن تكون مدة عمل المندوب المساعد كافية للدلالة على مستواه الفنى – إذا كان المشرع قد أوجب إجراء التفتيش على أعمال الخاضعين له مرة على الأقل كل سنتين وكان ذلك يعنى إمكان إجراء هذا التفتيش عن مدة أقل من السنتين وكان العرف الإدارى الذى يجرى مجرى القاعدة القانونية قد استقر فى المجلس على إجراء التفتيش عن عمل الخاضعين خلال عام كامل فإن عمل المندوب المساعد لا يؤهله لوضع تقرير عنه إلا بعد قضائه فى تلك الوظيفة سنة كاملة على الأقل – أثر ذلك – أن المندوب المساعد المعين بليسانس الحقوق والحاصل على الدبلومين قبل تعيينه أو خلال العام الأول من تعيينه لا يكون صالحاً للتعين فى وظيفة مندوب فى أول يناير التالى إلا بعد تقدير كفايته وهو ما يستلزم قضاء عام كامل فى الوظيفة المعين بها – تطبيق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 25/ 3/ 2000 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قُيّد بجدولها برقم 4471 لسنة 46 ق. عليا.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصلياً: بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اعتباره معيناً بوظيفة مندوب بمجلس الدولة اعتباراً من 1/ 1/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
احتياطياً: بإلغاء القرار الجمهورى رقم 97 لسنة 1999 فيما تضمنه من تحديد أقدميته فى وظيفة مندوب اعتباراً من 1/ 1/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إرجاع أقدميته فيها إلى 1/ 1/ 1998.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الوارد بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة وذلك على النحو الوارد بالأسباب.
ونُظر الطعن أمام الدائرة الثانية (موضوع) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 9/ 2001 قررت إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وذلك لإزالة التضارب بين الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا أولهما بجلسة 11/ 6/ 1989 فى الطعن رقم 55 لسنة 34 ق عليا والذى قضى باعتبار المندوب المساعد الذى حصل على دبلومين معيناً فى وظيفة مندوب اعتباراً من يناير التالى لحصوله على الدبلومين بشرط أن تكون التقارير المقدمة عنه مُرضيةً فإذا لم تكن التقارير كذلك أو كانت مدة عمله بمجلس الدولة من تاريخ تعيينه فى وظيفة مندوب مساعد لا تسمح بتقدير كفايته يكون قد تخلف فى حقه الشرط المقرر قانوناً لاعتباره معيناً فى وظيفة مندوب من ذلك التاريخ، وثانيهما بجلسة 2/ 4/ 1994 فى الطعن رقم 3372 لسنة 38 ق. عليا والذى قضى بوجوب تعيين المندوب المساعد فى وظيفة مندوب فى يناير التالى لحصوله على الدبلومين بغض النظر عن مدة عمله بالمجلس.
ونفاذاً لما تقدم أحيل الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وتدوول بالجلسات على النحو الموضح بالمحاضر حيث حضر الأستاذ محمود على فراج (المحامي) بجلسة 7/ 2/ 2002 وقرر أنه يتدخل فى الطعن نيابة عن أعضاء مجلس الدولة المدرجة أسماؤهم بمحضر الجلسة تدخلاً انضمامياً بجانب الطاعن للحكم لهم بذا الطلبات، كما حضر بالجلسة ذاتها الأستاذ عصام عبد اللطيف متدخلاً بجانب الجهة الإدارية، وبجلسة 7/ 3/ 2002 حضر الأستاذ/ محمود فراج المحامى وطلب التدخل عن أعضاء مجلس الدولة المدرجة أسماؤهم بمحضر الجلسة تدخلاً انضمامياً بجانب الطاعن وبذات الجلسة حضر كل من: تامر يوسف طه عامر، عصام على عبد اللطيف، عمرو محمد جمعة عبد القادر، أحمد وفائى مصطفى فهمى، وقرروا أنهم يتدخلون انضماميًا إلى جانب الجهة الإدارية، وبجلسة 7/ 11/ 2002 حضر الأستاذ/ أحمد محمود محمد عيسى خصماً متدخلاً، وبجلسة 6/ 3/ 2003 حضر الأستاذ/ محمد أحمد الجمل (المحامي) وقرر أنه يتدخل نيابة عن أعضاء مجلس الدولة المدرجة أسماؤهم بمحضر الجلسة تدخلاً انضمامياً لجهة الإدارة.
وبجلسة 3/ 7/ 2003 حكمت المحكمة بعدم جواز تعيين المندوب المساعد فى وظيفة مندوب فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين إلا بعد انقضاء عام كامل على الأقل على تعيينه فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس وذلك على الوجه المبين بالأسباب وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 14/ 12/ 2003 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 25/ 1/ 2004 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم أية مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلبات التدخل المقدمة من أعضاء مجلس الدولة أمام دائرة توحيد المبادئ والمحالة إلى هذه المحكمة فإن المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المتدخل فى التدخل الانضمامى أو التبعى يقصد من وراء تدخله المحافظة على حق يراه له عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة فى الدفاع عن حقه، ويقتصر دور التدخل الانضمامى على مجرد تأييد أحد طرفى الخصومة الأصلين وهو الخصم الذى تدخل منضماً له.
ولما كان الثابت أن طلبات التدخل المقدمة أمام دائرة توحيد المبادئ قد تمت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون المرافعات وكان لكل متدخل انضمامياً سواء للطاعن أو لجهة الإدارة مصلحة فى التدخل فى الطعن تتمثل فى المحافظة على حق يراه له الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبول طلبات التدخل.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن قد أقام طعنه على سند من أنه قد عين فى غضون شهر مايو سنة 1997 بالنيابة العامة. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 1997 فى 2/ 9/ 1997 بتعيينه فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ولما كان الطاعن قد حصل على دبلوم القانون العام دور مايو سنة 1997 ودبلوم الشريعة الإسلامية دور أكتوبر سنة 1997 فإنه يعتبر معيناً فى وظيفة مندوب اعتباراً من 1/ 1/ 1998 وفقاً لحكم المادة 75 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 غير أن الجهة الإدارية عينته بالوظيفة المذكورة اعتباراً من 1/ 1/ 1999 بقرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1999 وكان يتعين على جهة الإدارة إصدار قرار بتعيينه فى وظيفة مندوب اعتباراً من 1/ 1/ 1998 لا أن تنص على ذلك فى القرار الجمهورى رقم 97 لسنة 1999 وذلك باعتبار أن مدة عمله بمجلس الدولة من 2/ 9/ 1997 حتى 1/ 1/ 1998 تكفى لتقدير كفايته، وقد أعد عنه رئيسه المباشر بالفعل تقريراً فى صالحه قبل تعيينه فى وظيفة مندوب، إلا إن جهة الإدارة خالفت هذا المسلك الأمر الذى حدا به إلى إقامة طعنه الماثل طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بجلسة 3/ 7/ 2003 فى ذات الطعن بعدم جواز تعيين المندوب المساعد فى وظيفة مندوب فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين إلا بعد انقضاء عام كامل على الأقل على تعيينه فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
وأقامت قضاءها – بعد استقرا نصوص أحكام المواد 2، 73، 74، 75ن 99 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن المشرع أخضع تعيين المندوب المساعد بالمجلس لذات الأحكام الخاصة بتعيين المندوب عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، واكتفى فى صدده بالحصول على الليسانس فى الحقوق وأوجب تعيينه فى وظيفة مندوب وهى الوظيفة الأعلى مباشرة فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين بشرط أن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية وأخضع علمه لتقدير إدارة التفتيش الفنى، وألزم تلك الإدارة بأن تجرى التفتيش على أعماله مرة على الأقل كل سنتين مع تقدير كفاءته بذات المراتب التى تقدر بها كفاءة باقى الأعضاء وإذا كان الجمع بين نص المادة 75 التى اشترطت لترقية المندوب المساعد أن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية، ونص المادة التى حددت مراتب الكفاية بكفء وفوق المتوسط ومتوسط وأقل من المتوسط يقتضى إعمال معايير متعددة العناصر وأكثر مرونة عند قياس كفاءة المندوب المساعد، فإن الجمع بين النصوص كأداة تفسير تستهدف استجلاء قصد المشرع يتعين أن يقف عند هذا الحد فلا يتجاوزه إلى استثناء المندوب المساعد من قاعدة الخضوع للتفتيش الفنى أو إخراج التفتيش على أعماله ووضع تقارير عنه من اختصاص إدارة التفتيش الفنى أو إسناده إلى جهات أخرى لم ينط به المشرع أى اختصاص فى مجال تقدير الكفاءة وبالتالى فإنه إذا كان المشرع قد أوجب تعيين المندوب المساعد فى وظيفة مندوب فى يناير التالى لحصوله على الدبلومين متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية فإنه يكون قد علق هذا التعيين الوجوبى على وجود تلك التقارير وفى ذات الوقت يكون قد أوجب على إدارة التفتيش الفنى أن تنشط فور إخطارها بحصول المندوب المساعد على الدبلومين فتباشر مهمتها فى التفتيش على أعماله ووضع تقرير عن أعماله بيد أن ذلك كله رهين بأن تكون مدة عمل المندوب المساعد كافية للدلال على مستواه الفنى، وإذ كان المشرع قد أوجب إجراء التفتيش على أعمال الخاضعين له مرة على الأقل كل سنتين وكان ذلك يعنى إمكان إجراء هذا التفتيش عن مدة أقل من السنتين وكان العرف الإدارى الذى يجرى مجرى القاعدة القانونية قد استقر فى المجلس على إجراء التفتيش عن عمل الخاضعين خلال عام كامل فإن عمل المندوب المساعد لا يؤهله لوضع تقرير عنه إلا بعد قضائه فى تلك الوظيفة سنة كاملة على الأقل وبالتالى فإن المندوب المساعد المعين بليسانس الحقوق والحاصل على الدبلومين قبل تعيينه أو خلال العام الأول من تعيينه لا يكون صالحاً للتعيين فى وظيفة مندوب فى أول يناير التالى إلا بعد تقدير كفايته وهو ما يستلزم قضاء عام كامل فى الوظيفة المعين بها.
ولا يغير مما تقدم القول بأن سلطة المجلس فى تعيين المندوب المساعد فى وظيفة مندوب مقيدة بتمام ذلك فى يناير التالى لحصوله على الدبلومين ذلك أنها مقيدة أيضاً بأن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية ولا يغنى التقرير المقدم عنه من جهة أخرى غير التفتيش الفنى عن ممارسة التفتيش الفنى لاختصاصه المنوط به وحده بصريح النص، لأن ما يقدم عنه من زملائه الأقدم منه لا يعدو أن يكون تزكية تشهد له أمام التفتيش الفنى المختص ولكنه لا يكفى لتوافر شرط التقرير الموجب للترقية.
وإذا كان المشرع لم يضع حداً أدنى للمدة التى يوضع عنها التقرير فإن العرف المستقر أسفر عن قاعدة قانونية لا تصام نصاً مكتوباً من مقتضاها إجراء التفتيش عن مدة عمل مورس خلال عام كامل، ولأن النص على تعيين المندوب المساعد فى وظيفة مندوب فى يناير التالى متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية لا يعنى جواز تعيينه فى هذا الميعاد إذا لم توجد عنه تقارير تفيد العكس ذلك لأن المشرع علق التعيين على وجود تقارير مرضية، ولم يعلقه على عدم وجود تقارير تنال من كفايته والفرق فى المعنى واضح بين الحالين، ففى الأول يتعين أن يوجد التقرير وأن يكون مُرضياً وفى الثانى لا يشترط وجود أصلاً والمشرع لم يكن تعوزه العبارات إن شاء الأخذ بالمعنى الثانى، وإذا كان العمل قد جرى على التعيين فى وظيفة مندوب قبل مضى عام اكتفاءً بتقرير صادرة عن جهات أخرى غير التفتيش الفنى فإن ذلك لا يمكن أن يشكل عرفاً واجب الإعمال لكونه يتصادم حتماً مع النصوص الصريحة التى توجب توافر تقرير عن المندوب المساعد والتى تسند وضع هذا التقرير إلى إدارة التفتيش الفنى دون سواها.
ومن حيث إنه على هدى المبادئ المتقدمة ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد عين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 1997 الصادر فى 2/ 9/ 1997 فإنه لا يجوز تعيينه فى وظيفة مندوب بالمجلس فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين إلا بعد انقضاء عام كامل على الأقل على تعيينه فى وظيفة مندوب مساعد وإذ عين الطاعن فى وظيفة مندوب بقرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1999 الصادر فى 8/ 3/ 1999 فإن قرار تعيينه فى وظيفة مندوب يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون وتغدو مطالبة الطاعن باعتباره معيناً فى وظيفة مندوب اعتباراً من 1/ 1/ 1998 وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسن 1999 فيما تضمنه من تحديد أقدميته فى وظيفة مندوب اعتباراً من 1/ 1/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إرجاع أقدميته فيها إلى 1/ 1/ 1998 فاقدة سندها من القانون الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل – والحال كذلك – غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

أولاً: بقبول طلبات التدخل شكلاً. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات