الطعن رقم 2287 لسنة 47 قضائية. عليا: – جلسة 10 /01 /2004
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون – (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) – صـ
283
جلسة 10 من يناير سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ود. عبد الفتاح صبرى أبو
الليل، وعطية عماد الدين نجم، وأحمد محمد حامد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين – أمين السر
الطعن رقم 2287 لسنة 47 قضائية. عليا:
توجيه وتنظيم أعمال البناء – أماكن إيواء السيارات – سلطة المحافظ بشأن إدارتها – التفويض
فيها.
المادتان (11 مكرر)، (11 مكرر "1") من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم
أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992.
ألزم المشرع مالك العقار بإنشاء وتجهيز وإدارة المكان المخصص لإيواء السيارات فإذا
تراخى المالك عن القيام بذلك فإنه يجوز للجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك لتنفيذ ما
ألزمه به المشرع فى هذا الشأن خلال مدة أقصاها شهر فإن لم يستجيب كان للمحافظ المختص
أن يصدر قراراً مسبباً بتكليف الجهة الإدارية التى يحددها بأن تقوم بإنشاء المكان المخصص
لإيواء السيارات وإعداده وتجهيزه وإدارته نيابة عن المالك وعلى نفقته – إذا ما أنيط
بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين واللوائح
فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص
عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها وليس حقاً لها يجوز بموجبه أن تعهد به لسواها إلا
أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصاً يأذن به وفى هذه الحالة يجب أن يكون
قرار التفويض محدداً بحيث لا يفرط به صاحب السلطة فى جميع الاختصاصات التى منحه القانون
إياها ركيزة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه – مؤدى ذلك – المحافظ وحده هو المختص
بإصدار القرار بتكليف الجهة الإدارية بإنشاء وإعداد المكان وتجهيزه لإيواء السيارات
والتى تتعلق بإدارة ملك الغير ولا يجوز له التفويض فى إصداره – تطبيق.
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 23/ 11/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد محمد عفيفى
المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً،
وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى
إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضعها.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بعريضة الطعن – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة
والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً،
وفى الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن، حيث أودع الطاعن حافظة مستندات وبجلسة 14/
4/ 2003 قررت الدائرة – إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة لنظره بجلسة
7/ 6/ 2003 وتدوول نظر الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وتحددت جلسة اليوم لإصدار
الحكم وفيها صدر هذا الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً لسائر أوضاعه الشكلية فمن
ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن الطاعن أقام
الدعوى رقم 127/ 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/ 10/ 1999 طالباً الحكم بقبول
الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 27/ 1999 فى 5/ 8/ 1999 مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال الطاعن بسطاً لدعواه أنه يمتلك الشقة السكنية الكائنة بالدور الأرضى من العقار
رقم 3 شارع عبد الله من ظاهر قطعة 11 بلوك "7" المنطقة السادسة مدينة نصر القاهرة ويقيم
بها هو وأسرته وفوجئ بحضور ضابط من قسم شرطة مدينة نصر إلى شقته محاولاً فتحاها وتحويلها
إلى جراج على سند من تنفيذ القرار رقم 27/ 1999 الذى تضمَّن فى المادة الأولى منه النص
على أن يتولى حى مدينة نصر تجهيز تشغيل الجراج الكائن بالعقار رقم 3 شارع عبد الله
من ظاهر قطعة 11 بلوك 12 المنطقة السادسة – مدينة نصر – وفقاً للإجراءات المنصوص عليها
بالمادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وعلى الحى أن يزيل بالطريق الإدارى أية أعمال
أو جهة استغلال بهذه المواقع تخالف غرض إيواء السيارات مع تحرير المحاضر اللازمة ضد
المسئولين وإحالتهم للنيابة العامة ونصت المادة الثانية منه على أنه بعد استقرار الأوضاع
يقوم حى مدينة نصر بتسليم الجراج المعنى إلى مأمور الاتحاد لإدارته طبقاً للقواعد والقرارات.
ونعى الطاعن – المدعى – على القرار المطعون فيه صدوره مجحفاً بحقوقه وأن تنفيذه سيترتب
عليه أضرار يتعذر تداركها على سند من أن العقار المشار إليه صدر له الترخيص رقم 125/
1982 من حى مصر الجديدة ببناء بدروم به جراج وحجرة بواب وثلاثة أدوار فوق البدروم بكل
دور شقتان وغرفة بالسطح، إلا أن مالك العقار لم ينشئ "بدروم" ولم يقم بتنفيذ الجراج،
وإنما قام ببناء الدور الأرضى بمستوى منسوب الشارع على أنه شقة سكنية وقام بتوصيل المرافق
لها من كهرباء ومياه منذ عام 1986، وأن الدور الأرضى من العقار سالف البيان تم بناؤه
بمستوى الشارع ومقسم بحوائط حاملة ولا توجد له مداخل أو مخارج للسيارات ولا يصلح لإيواء
السيارات فضلاً عن أن مخالفة عدم بناء البدروم وعدم تنفيذ الجراج وشراء المدعى "حسن
النية" للشقة محل القرار المطعون فيه من ملاك العقار وقيامه بدفع ثمنها كاملاً منذ
أكثر من عشر سنوات قبل تعديل قوانين البناء الصادرة فى عامى 92م 96 وبجلسة 25/ 9/ 2000
قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وشيدت قضائها
بعد استعراضها لنصوص المواد 4، 11، 11 مكرر، 17 مكرر من القانون رقم 106/ 1976 فى شأن
توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101/ 96 على أن البادى من ظاهرة الأوراق
أن منطقة الإسكان والمرافق بحى مصر الجديدة أصدرت الترخيص رقم 185/ 1982 باسم السيد/
…….. لبناء بدروم جراج وبدروم وثلاث أدوار فوق البدروم بكل دور شقتان وغرف بالسطح
على القطعة رقم 11 بلوك 70 بالمنطقة السادسة – قسم مدينة نصر – إلا أن الصادر له الترخيص
قام بمخالفة هذا الترخيص حيث لم ينشئ البدروم ولم يقم بتنفيذ الجراج وقام ببناء الدور
الأرضى بمستوى منسوب الشارع على أن شقة سكنية وقام ببيعها إلى المدعى، مما حدا بالجهة
الإدارية إلى إصدار القرار المطعون فيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً بحسب
الظاهر من الأوراق على سببه المبرر له قانونًا وتكون الدعوى مرجحة الرفض عند التصدى
لموضوعها، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى الطلب العاجل مما يتعين معه القضاء برفض
طلب وقف التنفيذ دون التصدى لركن الاستعجال لعدم جدواه، ولا ينال من ذلك ما ساقه المدعى
فى عريضة دعواه لأنه كان يتعين عليه التأكد من بناء الشقة بترخيص من الجهة المختصة
إلا أنه لا يجوز القول بقيامه بتملك هذه الشقة وشرائها لإقرار وضع مخالف لقانون فضلاً
عن أن المخالفة عينية تتعلق بالعقار بصرف النظر عن الأشخاص.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون إذ خالف الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة الإدارية
العليا فيما استقر عليه من أن المخالفة الواردة بالمادة 16 مكرر فقد قصر المشرع إزالتها
على المحافظ المختص ولم يجز تفويض غيره فى هذا الاختصاص فضلا عن قصور الحكم فى التسبيب
فى تحرى الحقائق.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين القضاء بوقف التنفيذ عند توافر ركنين
معاً أولهما جدية الأسباب التى يقوم عليها وقف التنفيذ، هذا الركن يتصل بالمشروعية
ويلزم فيه أن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق مستنداً إلى أسباب جدية يرجح
منها إلغاء القرار المطعون فيه، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار
المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيها لو قضى بإلغائه فيما بعد.
ومن حيث إنه من المسلم به أن المحكمة فى تقديرها لجدية الأسباب المبررة للحكم بوقف
التنفيذ تقوم بتحسس ظاهرة المستندات والأوراق لتتبين ما إذا كانت المطاعن الموجهة إلى
القرار الإدارى تقوم – بحسب الظاهر – ودون المساس بأصل الحق – على سند من الجد دون
التعمق فى بحث ذلك موضوعيا فنظرة المحكمة لهذه الأسباب يجب أن تكون مجرد نظرة أولية
لا تتعرض فيها للأسباب إلا – بالقدر الذى يسمح لها بتكوين رأى فى خصوص وقف التنفيذ
دون أن تسبق قضاء الموضوع وتنتهى إلى تكوين عقيدة فيه، ولهذا فإن المحكمة فى بحثها
لركن الجدية تكتفى بترجيح وجه إلغاء القرار المطعون وقفه.
ومن حيث إن المادة 11 مكر من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106/ 1976 المعدل
بالقانون رقم 25/ 92 تنص على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات
يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى وذلك وفقاً للقواعد التى تبينها
اللائحة التنفيذية وتنص المادة 11 مكرر من ذات القانون على أنه فى حالة تراخى المالك
عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات.. وذلك بالمخالفة
للترخيص الصادر بإقامة المبنى أو فى حالة قيام المالك باستغلال المكان المذكور فى غير
الغرض المرخص به تتولى الجهة الإدارية التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه توجيه
إنذار للمالك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى
فيه بحسب الأحوال خلال مدة لا تجاوز شهراً فإذا انقضت هذه المهلة دون تنفيذ – يجوز
أن يصدر المحافظ المختص قراراً بتكليف الجهة الإدارية المذكورة بتركيب المصعد… أو
إنشاء وإعداد المكان وتجهيزه لإيواء السيارات على نفقة المالك وإدارة هذا المكان نيابة
عنه وذلك مقابل اقتضاء 25% صافى الإيراد وتستوفى الجهة الإدارية من النسبة المتبقية
من هذا الصافى قيمة ما أنفقت فى إنشاء أو إعداد وتجهيز المكان بحسب الأحوال وذلك طبقاً
لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويسلم المكان إلى المالك لإدارته فى الغرض المخصص له اعتباراً من أول الشهر التالى
لاستيفاء الجهة الإدارية للنفقات المشار إليها وذلك بقرار من المحافظ المختص، فإذا
عاد المالك إلى التقاعس عن إدارة المكان بانتظام فى الغرض المرخص به كان للمحافظ المختص
إصدار قرار بتكليف الجهة الإدارية المختصة بإدارة المكان فى الغرض المذكور لمدة سنة
طبقاً للأحكام السابق ويجوز تجديد هذه المدة كلما اقتضى الأمر ذلك.
وتصدر قرارات المحافظ طبقاً لهذه المادة مسببة وتنشر فى الوقائع المصرية ولذوى الشأن
الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى لمجلس الدولة.
ومفاد هذا النص أن المشرع ألزم مالك العقار بإنشاء وتجهيز وإدارة المكان المخصص لإيواء
السيارات، فإذا تراخى المالك عن القيام بذلك فإنه يجوز للجهة الإدارية توجيه إنذار
للمالك لتنفيذ ما ألزمه به المشرع فى هذا الشأن خلال مدة أقصاها شهر، فإن لم يستجب
كان للمحافظ المختص أن يصدر قراراً مسبباً بتكليف الجهة الإدارية التى يحددها بأن تقوم
بإنشاء المكان المخصص لإيواء السيارات وإعداده وتجهيزه وإدارته نيابة عن المالك وعلى
نفقته.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية
اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح فلا يجوز لها أن تنزل
عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً
عليها وليس حقاً لها يجوز أن تعهد به لسواها إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن
القانون نصاً يأذن به، وفى هذه الحالة ينبغى أن يكون قرار التفويض محدداً بحيث لا يفرط
به صاحب السلطة فى جميع الاختصاصات التى منحه القانون إياها بركيزة أن الاختصاص يمارس
ولا يتنازل عنه.
ومن ناحية أخرى فإنه يجب تفسير نص القانون فى ضوء النصوص الأخرى وليس بمعزل عنها باعتبار
أن نصوص القانون الواحدة يكمل بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين تفسير نص المادة 11 مكرراً فى ضوء المادة
16 من ذات القانون التى جعلت المحافظ هو المختص بإصدار قرار الإزالة فى بعض المخالفات
وعليه يكون المحافظ وحده هو المختص بإصدار القرار بتكليف الجهة الإدارية بإنشاء وإعداد
المكان وتجهيزه لإيواء السيارات وفقاً لحكم المادة 11 مكرراً المشار إليها والتى تتعلق
بإدارة ملك الغير فى هذا الخصوص وبالتالى ولا يجوز له التفويض فى إصداره.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان البادى من الأوراق أن نائب محافظ القاهرة للمنطقة
الشرقية أصدر القرار المطعون فيه رقم 27/ 1999 بفتح مكان إيواء السيارات بالعقار 3
شارع عبد الله من ظاهر قطعة 11 بلوك المنطقة السادسة مدينة نصر القاهرة وتجهيزه
وتشغيله بمعرفة حى مدينة نصر استناداً إلى طلب الحى فى هذا الشأن، ولما كان هذا القرار
من القرارات التى يتعين صدورها من المحافظ نفسه، ولا يجوز تفويض غيره فى إصدارها وبالتالى
فإنه أياً كان الرأى فى الناحية الموضوعية يكون القرار المطعون فيه قد صدر ممن لا يملك
إصداره مخالفاً للقانون الأمر الذى يتوافر به ركن الجدية فضلاً عن توافر ركن الاستعجال
وما يترتب على تنفيذ القرار من أضرار يتعذر تداركها متمثلاً فى إخلاء شقة الطاعن وإزالة
مبانيها وحرمانه من حقوقه ملكيته وبالتالى يضحى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائماً
على سببه مما يستوجب الحكم بوقف تنفيذه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك النظر فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
متعيناً الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على
ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
