الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6061 لسنة 43 قضائية. عليا: – جلسة 28 /12 /2003 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون – (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) – صـ 221


جلسة 28 من ديسمبر سنة 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبد الباقى جوده، وأحمد منصور محمد على – نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن – أمين السر

الطعن رقم 6061 لسنة 43 قضائية. عليا:

طوائف خاصة من العاملين – عاملون ببنك ناصر الاجتماعى – تنظيم منح الحوافز والعلاوات – ضوابطه.
المادة من أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي,
المادة من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى.
المادة من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى.
قانون إنشاء بنك ناصر قد خول مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية فى وضع اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بالبنك وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وحوافزهم وسائر المزايا الوظيفية الخاصة بهم، دون تقيد بالنظم والقواعد المعمول به فى شأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام عملاً بالإحالة الواردة على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى – اللوائح والقواعد والشروط التى يضعها البنك فى مجال تنظيم صرف الحوافز أو العلاوات يجب أن تكون منصفة وضامنة لعدالة التوزيع وتتفق مع حق العامل فى الحصول على أجره أو حافزه بقدر إسهامه فى الإنتاج وفى أداء المرفق للمهام المنوطة به ذلك أنه من الأصول العامة ربط الأجر بالإنتاج وأن يكون للعامل نصيب فى الناتج المتحقق للبنك بمراعاة قدر إسهامه فيه ومدة عمله، بحيث يكون حرمان العامل من استحقاق الحافز عن سنة مالية معينة على الرغم من أدائه للعمل خلال هذه السنة المالية بصورة كلية أو جزئية منوطاً على إسقاط حقه فى ناتج عمله فتكون هذه الشروط والقواعد الحاكمة للحوافز منطوية على انحراف عن غاياتها وعصية على الإنصاف والعدالة وتضر بقيمة العمل مما يفقدها مشروعيتها – تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 21/ 8/ 1997 أودعت الأستاذة/ نجوى فرح حنا المحامية، بصفتها وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 753 لسنة 48 ق بجلسة 28/ 7/ 1997 والقاضى فى منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية فى الحصول على الحافز الجماعى المقرر بالبنك عن السنة المالية 87، 88 بواقع 11 شهرًا من إجمالى قيمة الحاقز المنصرف للعاملين بالبنك عن تلك الفترة وأحقيتها فى الحصول على كامل العلاوات الدورية المقررة فى أول يوليو من الأعوام 86 حتى 90 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعية والبنك المدعى عليه المصاريف مناصفة وطلب البنك الطاعن بالأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
تدوول نظر الطعن بجلسات المرافعة المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص ثم الموضوع وبعد تبادل المذكرات والمستندات قررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإجراء المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 1/ 12/ 1990 وقيدت بجدولها برقم 1312 لسنة 90 عمال كلى جنوب القاهرة وطلبت فى ختامها الحكم.
أولاً: بأحقيتها فى صرف الحوافز المقررة عن السنة المالية 83، 84 بواقع 19 يوماً، 11 شهراً من جملة الحافز المنصرف عن هذه السنة.
ثانياً: بأحقيتها فى صرف الحوافز المقررة عن السنة المالية 87، 88 بواقع 11 شهراً من جملة الحافز المنصرف عن هذه السنة.
ثالثاً: أحقيتها فى صرف ربع العلاوات المقررة فى 1/ 7/ 1984 و1/ 7/ 1988 مع صرف كامل العلاوة المقررة فى أعوام 85، 86، 89، 90 وذلك للأسباب المبينة فى صحيفة دعواها وبجلسة 16/ 11/ 1991 أصدرت المحكمة حكمها بأحقية المدعية فى صرف الحافز الجماعى الذى قرره البنك عن السنة المالية 83، 84 بما يعادل 11 شهراً وتسعة عشر يومًا وصرف الحافز الجماعى عن السنة المالية 87، 88 بما يعادل مرتب 11 شهرًا وألزمت المدعى عليه بصفته بالمناسب من المصاريف و10 جنيهات أتعاب المحاماة بيد أن هذا الحكم ألغى أمام محكمة استئناف القاهرة الاستئنافية بالاستئنافين رقمى 1683، 1728 لسنة 108 ق وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نهائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة للاختصاص.
وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وقيدت بالرقم الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف الحافز الجماعى المستحق لها عن السنة المالية 87، 88 بواقع 11 شهرًا من إجمالى الحافز الجماعى المنصرف للعاملين بالبنك عن تلك السنة وبأحقيتها فى صرف كامل العلاوات الدورية المستحقة لها فى أعوام 86، 88، 89، 90 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين المصاريف مناصفة.
وبجلسة 28/ 7/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه القاضى بأحقية المدعية فى الحصول على الحافز الجماعى المقرر بالبنك عن السنة المالية 87/ 88 بواقع 11 شهراً وأحقيتها فى الحصول على كامل العلاوات الدورية المقررة فى أول يوليو 86 و88 و89، 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقامت المحكمة قضاءها على أن العبرة فى استحقاق الحافظ الجماعى للعامل هو ما أداه من عمل يستحق الإثابة عنه بغض النظر عن وجوده وقت صرفه أم لا، كما أن استحقاقها لكامل العلاوات الدورية عن الأعوام المذكورة بمراعاة قواعد التقادم الخمسى للمرتبات وما فى حكمها يتعارض مع حكم المادة الثامنة من قانون إنشاء البنك المدعى عليه "بنك ناصر الاجتماعى" التى اشترط فى اللوائح الصادرة عن مجلس إدارة البنك أن تراعى القيد المنصوص عليه فى المادة الثامنة من قانون البنك المدعى عليه التى أوجبت بالنسبة للوائح العاملين على الأخص أن تراعى القيد المنصوص عليه فى قانون البنك المركزى المصرى برقم 120 لسنة 1975 من ضرورة التقيد بالنظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون 120 لسنة 1975 وأن من المبادئ المقررة أن إعارة العامل أو حصوله على إجازة خاصة لا تقطع صلته بالوظيفة العامة وكانت المدعية قد حصلت على إجازة لمرافقة الزوج من 20/ 6/ 1984 حتى 19/ 6/ 1986 وإجازة خاصة لرعاية الطفل من 1/ 6/ 1988 حتى 12/ 4/ 1990 وفقاً لحكم المادة 76 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعى رقم 66/ 1971.
طعن البنك على هذا الحكم استنادًا لمخالفته قانون إنشاء البنك نص المادة 8/ 3 التى أطلقت سلطة مجلس الإدارة فى موضوع لوائح العاملين دون التقيد بالقواعد الحكومية، كما خالف الحكم نص البند الخامس من المادة 76 فيما يتعلق باستحقاق المدعية للحافظ الجماعى عن السنة المالية 87/ 88 عن 11 شهراً قضتهم على رأس العمل من هذه السنة، ومن ثم طلب الطاعن بصفته الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن المحكمة المطعون فى حكمها قد أخطأت فى تطبيق القانون وتأويله إذ قضت بأحقية الطالبة فى الحافز الجماعى والعلاوات الدورية بمخالفة ذلك لنصوص اللائحة، ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون.
ومن حيث إنه باستعراض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي".. يبين أن المادة منه تنص على أن "يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله على الأخص:
1 -………… 2 -………….
3 – وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وكذلك إصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
وتنص المادة 7 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى – المعمول به وقت صدور القرارات محل الطعن – على أن "مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه….. وللمجلس فى سبيل ذلك اتخاذ الوسائل الآتية:…….. "ك" إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقاً للبندين "ى" و"ك" بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين بالقطاع العام" وهذا النص ردده البند "ح" من المادة 18 من القانون ذاته فى شأن الجهاز المصرفى.
وتنص المادة 76 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى على أن "يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بناءً على طلب العامل منحه إجازة خاصة بدون مرتب فى الحالتين الآتيتين: أ -…… ب -……
وفى جميع الأحوال لا يستحق العامل المصرح له بإجازة بدون مرتب أية علاوات إذا جاوزت مدة الإجازة ستة أشهر بصرف النظر عن وجوده بالعمل بالبنك من عدمه من تاريخ استحقاق العلاوات. وإذا كانت مدة الإجازة خلال السنة تقل عن ستة أشهر استحق جزءًا من العلاوة يتناسب مع مدة عمله بالبنك خلال تلك السنة وذلك وفقاً للآتى:
– من يعمل طول العام يمنح علاوة كاملة.
– من يعمل تسعة شهور وحتى أقل من 12 شهراً يمنح 4/ 3 علاوة.
– من يعمل 6 شهور وحتى أقل من 9 شهور يمنح 2/ 1 علاوة.
– من يعمل أقل من 6 شهور لا يستحق أى جزء من العلاوة.
وتنص أسس توزيع الحافظ الجماعى للعاملين بالبنك عن السنة المالية 87/ 1988 التى أقرها مجلس إدارة البنك على الآتى:
1 – يتم احتساب الحافز على أساس المرتبات الشهرية الأساسية فقط "دائمين ومؤقتين" دون إضافة أية بدلات أو رواتب إضافية… وفقًا لقواعد توزيع حصة العاملين فى الأرباح وبدون حد أقصى.
2 -…………… 3 -………… 4 -……………
5 – لا يصرف الحافز للعاملين الذين نقلوا أو استقالوا أو انتهت خدمتهم بسبب الانقطاع عن العمل أو كجزاء تأديبى أو منحوا إجازات بدون مرتب أو أعيروا للعمل بالخارج أو الداخل أو لرعاية الطفل أو لأى سبب آخر حتى 12/ 3/ 1989 – تاريخ انعقاد المجلس.
ومن حيث إنه ولئن كان قانون إنشاء بنك ناصر قد خول مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية فى وضع اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بالبنك وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وحوافزهم وسائر المزايا الوظيفية الخاصة بهم، دون تقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى شأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام عملاً بالإحالة الواردة على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إلا أن اللوائح والقواعد والشروط التى يضعها البنك فى مجال تنظيم صرف الحوافز أو… العلاوات يجب أن تكون منصفة وضامنة لعدالة التوزيع وتتفق مع حق العامل فى الحصول على أجره أو حافزه بقدر إسهامه فى الإنتاج وفى أداء المرفق للمهام المنوطة به ذلك أنه من الأصول العامة ربط الأجر بالإنتاج وأن يكون للعامل نصيب فى الناتج المتحقق للبنك بمراعاة قدر إسهامه فيه ومدة عمله، بحيث يكون حرمان العامل من استحقاق الحافز عن سنة مالية معينة على الرغم من أدائه للعمل خلال هذه السنة المالية بصورة كلية أو جزئية منوطًا على إسقاط حقه فى ناتج عمله، فتكون هذه الشروط والقواعد الحاكمة للحوافز منطوية على انحراف عن غاياتها، وعصية على الإنصاف والعدالة وتضر بقيمة العمل مما يفقدها مشروعيتها، وبناءً عليه فإنه يكون اشتراط البنك لاستحقاق الحافز عن السنة المالية 87/ 1988 عدم الوجود بإجازة حتى 12/ 3/ 1989 تاريخ انعقاد مجلس إدارة البنك الذى قرر صرف الحوافز عن سنة مالية سابقة فيه خروج على قواعد التنظيم بما من شأنه إهدار حقوق العاملين الذين أدوا واجباتهم الوظيفية بصورة كلية أو جزئية إبان تلك السنة المالية "87/ 1988 وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا المذهب مقرراً صرف الحافظ للمطعون ضدها عن مدة عملها خلال السنة المالية 87/ 1988 فإنه يكون قائماً على أساس سليم من القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن تنظيم قواعد منح العلاوات وما يترتب عليها من زيادة أجر العامل بالبنك، وربطها بالوجود الفعلى والإسهام فى أداء العمل، والانتقاص من مقدار العلاوة المستحقة للعامل بما يصل إلى حد حرمانه الكامل منها حال عدم وجوده الفعلى أو غيابه فترة تجاوز نصف السنة المستحقة عنها العلاوة، وبمراعاة ما يستهدفه نظام العلاوات من زيادة أجور العاملين الذين ساهموا فى تحقيق أهداف البنك وبلوغ أرباحه أقصى درجاتها، فإن الشروط المنظمة لقواعد المنح والحرمان لهذه العلاوة تعد شروطًا موضوعية تدخل فى نطاق السلطة التقديرية المخولة لمجلس إدارة البنك فى تنظيم أجور العاملين وبدلاتهم والمزايا الوظيفية الخاصة بهم وبناءً عليه يكون ما تضمنته المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك من حرمان القائم بإجازة خلال السنة المستحق عنها العلاوة الدورية من هذه العلاوة متفقًا مع الشروط الموضوعية للتنظيم، حيث يكون حرمان المطعون ضدها من العلاوة الدورية عن فترة الإجازة متفقًا مع أحكام القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون خليقًا بالإلغاء فى هذا الشق منه.
وعملاً بحكم المادة مرافعات فإن المحكمة تلزم طرفى الطعن بالمصروفات مناصفة بينهما.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعية فى الحوافز عن السنة المالية 87/ 1988 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمت كلاً من طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار/ أدهم الكاشف الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم، وحضر بدلاً منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفى جوده.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات