الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3347 لسنة 43 ق – جلسة 27 /05 /2001 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) – صـ 1959


جلسة 27 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، ود. محمد ماهر أبو العينين حسين، وأحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3347 لسنة 43 القضائية

مجلس التأديب – قرارات مجلس التأديب – طبيعتها.
قرارات مجلس التأديب هى فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام ويسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية – تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 24/ 4/ 1997 أودع الأستاذ ….. المحامى الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 3347/ 43 ق. ع وذلك فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الإبتدائية فى الدعوى التأديبية رقم 14/ 1996 والقاضى بجلسة 23/ 2/ 1997 بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف راتبه تبدأ من تاريخ انتهاء الايقاف السابق.
وطلب الطاعن وللأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار لتوقيع مسودة الحكم من عضوين فقط من الهيئة التى أصدرته.
نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 27/ 7/ 1996 وما تلاها من جلسات وقررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 5/ 11/ 2000 ونظرت هذه المحكمة الطعن بتلك الجلسة وقررت بجلسة 18/ 2/ 2001 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد تم تقديمه فى المواعيد القانونية واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية قد أصدر قرارا بإحالة ……. الموظف بقلم القيودات بالفئة الرابعة بالمحكمة الكلية إلى مجلس التأديب لمحاكمته تأديبياً لما أسند إليه من الإهمال الجسيم الذى يرقى إلى مرتبة العمد فى تأدية عمله بدقة وأمانة حيث قام بإصطناع توقيعين قرين رقمى التتابع 255، 265 بدفتر وارد محكمة بندر الجيزة الأول غير منسوب لأحد والثانى إلى أمين السر ……… وكذلك تزوير توقيع……. رقم 5 بالتتابع 217 وارد بندر إمبامة وكذلك عدم معرفة مصير أرقام التتابع بوارد العجوزة الجزئية المقيد فى 14/ 11/ 1995، المقيد فى 28/ 10/ 1995 بدفتر مركز الجيزة الجزئية، المقيدة فى 28/ 10/ 1995 بدفتر مركز الجيزة، المقيدة بوارد الدقى بتاريخ 6/ 11/ 1995 وكذلك التغيير فى تواريخ التسليم بعد إثباتها بمعرفة مستلميها قرين رقم مركز إمبابة، بندر إمبابة وكذلك رقمى ، بدفتر الطب الشرعى كما تأخر فى تسليم الأوراق بأرقام التتابع (736، 768، 776، 777، 781، 790، 794، 796، 798) المقيدة بدفاتر وارد بندر الجيزة ومركز الجيزة وبندر إمبابة ومركز إمبابة والدقى ووارد إضافة الطب الشرعى والعجوزة الجزئية وقيامه بتسلميها بعد إجراء المتابعة فى 16/ 11/ 1995 وبعد تأشير المتابع فى الأماكن المخصصة للتوقيع بما يفيد عدم تسليم تلك الأوراق حتى تاريخ المتابعة بتواريخ سابقة عليها وفى الأماكن الغير مخصصة للتوقيع ليبدو أن التسليم تم قبل المتابعة وقد تداول مجلس التأديب نظر الدعوى التأديبية التى قيدت برقم 14/ 96 تأديب الجيزة على النحو المبين بمحضر الجلسات إلى أن أصدر قراره الطعين بجلسة 23/ 2/ 1997 وأقام قضاؤه فيما إنتهى إليه من مجازاة الطاعن بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف راتبه الشهرى إلا أنه قد تبين للمجلس من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها الاهمال الجسيم لدى (الطاعن) الذى يرقى إلى مرتبة العمد وذلك فى تأدية عمله بدون أمانة وذلك بإرتكابه للمخالفات المسندة إليه وبالتالى فقد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وأمانة وكرامة العمل القضائى ويستوجب عقابه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون للأسباب الآتية:
1 – بطلان إحالة المحال إلى مجلس التأديب لعدم إحالة الطاعن إلى النيابة الإدارية قبل إحالته إلى مجلس التأدب باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية وإختصاصها بتحريك الدعوى التأديبية.
2 – الإخلال بحق الدفاع لعدم إعلان الطاعن رسمياً بقرار الإحالة إلى مجلس التأديب أو موعد المحاكمة.
3 – بطلان تحرير المذكرة الخاصة بالمتابعة لخلوها من تعليمات رئاسة المحكمة مما يؤكد إصطناعها ولو كانت صحيحة لكان قد تم إتباع الإجراءات السليمة بعمل لجنة ثلاثية فى غياب الموظف أكثر من ثلاثة أيام وفرز المكتب إلى جانب أن الطاعن لم يقم بتسليم أية دفاتر بعد إجراء المتابعة وخلت الأواق من تحديد من إستلم الدفاتر بعد كسر المكتب فى غياب الطاعن والذى كان بأجازة رسمية مما يؤكد يقيناً أن الدفاتر خارج حوزة الطاعن فضلاً عن أنه شاب التحقيقات تناقض واضح فى تواريخ المتابعة وأقوال الشهود كذلك فقد شاب المذكرة المرفوعة إلى مجلس التأديب القصور والتخطيط وليس هناك ثمة ضرر لحق بأى شخص.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن ما دام الرد هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجلس التأديب هى فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام ويسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ومن حيث إنه يبين من الرجوع للأوراق أن مسودة قرار مجلس التأديب المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعه من عضوين فقط من أعضاء المجلس الذى أصدر القرار المطعون فيه على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى الدولة وعقبت عليه هيئة قضايا الدولة بما يخالف الثابت من الأوراق على النحو السالف.
ومن حيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 تقضى بأن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى ونصت المادة من قانون المرافعات على أنه يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعه من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً.. وتنص المادة من القانون رقم 46/ 1972 بشأن السلطة القضائية على أن " يتم محاكمة العاملين بالمحاكم أمام مجلس تأديب يشكل بالنسبة للمحاكم الإبتدائية من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب… "
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع قد عين كيفية تشكيل مجلس تأديب العاملين بالمحاكم الابتدائية على وجه التحديد بما لا يجوز معه الخروج على هذا التشكيل زيادة أو نقصاناً لأى سبب من الأسباب وقد تطلبت المادة من قانون المرافعات توقيع رئيس المحكمة والقضاة الذين تشكل منهم المحكمة مسودة الحكم ورتبت البطلان على مخالفة ذلك فإذا ما تم توقيع مسودة الحكم من عدد يزيد أو ينقص عن العديد الذى عينه القانون كان الحكم الذى يصدر فى هذه الحالة باطلاً لما فى ذلك من إعتداء على حقوق الدفاع التى هى من المبادئ الأساسية فى النظام القضائى فالقاعدة هى أن يكون الحكم دائماً نتيجة أسباب معينة محدودة مفاهيمها وجرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق بالحكم وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذى أثبتت به فى المسودة.
ومن حيث إن الثابت أن مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه لاتحمل سوى توقيعين فقط من أعضاء مجلس التأديب المشكل من هيئة ثلاثية وذلك على خلاف الثابت بمحاضر الجلسات الموقعة من أعضاء المجلس الثلاثة دون أن يحرر محضرر جلسة النطق بالحكم المذكور كلية ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً طبقاً لنص المادة المشار إليه والبطلان فى هذه الحالة لا يقبل التصحيح لإنطوائه على إهدار ضمانة جوهرية لذوى الشأن من المتقاضين ويتعلق بالتالى بالنظام العام تتحراه المحكمة وتحكم به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به ومتى كان ما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه مع إعادة الدعوى التأديبية رقم 14/ 1996 تأديب الجيزة إلى محكمة الجيزة الإبتدائية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 14/ 1996 تأديب الجيزة إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات