الطعن رقم 4753 لسنة 47 قضائية. عليا: – جلسة 06 /12 /2003
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون – (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) – صـ
149
جلسة 6 من ديسمبر سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
– رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد،
د. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4753 لسنة 47 قضائية. عليا:
مهنة العلاج الطبيعى – الترخيص بمزاولة المهنة – شروطه – دور اللجنة المختصة.
المواد ، ، من القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج
الطبيعى المادة من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 150 لسنة 1986.
لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقاً للإجراءات المقررة
فى هذا القانون – يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى عدة شروط، منها
أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية (ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى
من معهد التربية الرياضية قبل العمل بالقانون المشار إليه (ج) دبلوم البعثة الداخلية
فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بالقانون المشار إليه. (د) شهادة
أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها، وتشكل لجنة دائمة تكون من بين اختصاصاتها
النظر فى طلبات التراخيص لمزاولى مهنة العلاج الطبيعى – على طالب القيد بسجل ممارس
العلاج الطبيعى أو سجل أخصائى العلاج الطبيعى أن يتقدم إلى اللجنة بطلب يرفق به – بالإضافة
إلى مستندات أخرى – شهادة الدرجة أو الدبلوم، وعلى اللجنة بعد أن تتحقق من توافر الشروط
المشار إليها فى طالب القيد أن تأمر بقيده فى السجل المطلوب – اللجنة الدائمة – المشار
إليها هى المختصة بالتحقق من توافر كافة الشروط فى طالب القيد سواء فى سجل ممارسة العاج
الطبيعى أو سجل أخصائى العلاج الطبيعى – تطبيق.
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 15/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ عبد القادر السيد،
المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
قيد بجدولها العام تحت رقم 4753 لسنة 47 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة بجلسة 9/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 1014 لسنة 54 ق والقاضى فى منطوقة
بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلباته الواردة بعريضة دعواه وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار جهة
الإدارة السلبى بالامتناع عن منح الطاعن ترخيصاً بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.
وقد عينت الدائرة السادسة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 4/ 2/ 2003 وفيها قررت إحالته
إلى الدائرة الأولى فحص الطعون للاختصاص حيث نظر أمامها بجلسة 7/ 4/ 2003 وبجلسة 16/
6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى – موضوع"
لنظره بجلسة 4/ 10/ 2003 وفيها حضر الخصوم وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 12/
2003 ومذكرات فى شهر.
وخلال الأجل أودع كل من الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص فى أن الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى
وطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم معادلة أى من الشهادات الحاصل عليها من
معاهدة إيطاليا بأى من الدرجات الأكاديمية التى تمنحها الجامعات المصرية، واعتباره
كأن لم يكن والحكم بمعادلتها معادلة مهنية وليست علمية بأى من الشهادات الواردة بالبند
2 من المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى،
وذلك على سند من القول إنه فى 2/ 12/ 1986 تقدم بطلب إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة
الصحة لقيده فى سجل أخصائى علاج طبيعى وأرفق بطلبه المستندات التى تؤهله لذلك، حيث
قامت الإدارة المذكورة بإرسال الشهادات المقدمة منه على المجلس الأعلى للجامعات قسم
المعادلات – للإفادة عن معادلات بأى من الشهادات الواردة بالبند من المادة من القانون رقم 3 لسنة 1985 المشار إليه، إلا أنه علم بصدور قرار لجنة المعادلات بعدم
معادلة أى من الشهادات الحاصل عليها من معاهد إيطاليا المقدمة منه بأى من الدرجات الأكاديمية
التى تمنحها الجامعات المصرية، لذا بادر بإقامة دعواه ناعياً على هذا القرار مخالفته
للقانون.
وبجلسة 9/ 1/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وأقامت قضاءها – بعد أن استعرضت نصوص المواد ومن القانون رقم 3 لسنة 1985 والمادة
الأولى من قرار وزير الصحة رقم 150 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور
– على أن المجلس الأعلى للجامعات أفاد فى كتابه الموجه إلى مدير إدارة الترخيص الطبية
بوزارة الصحة أنه لا يمكن تقييم أى من الشهادات المقدمة من المدعى بدبلوم التدليك والكهرباء
الطبية التى تمنحه مدارس التمريض المصرية للممرضات الحاصلات على شهادة التمريض الثانوية،
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم منح المدعى ترخيص مزاولة مهنة العلاج
الطبيعى قائماً على سببه المبرر له قانوناً بمنأى عن الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه
وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: أن الاختصاص بنظر طلبات الترخيص لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى يكون للجنة الدائمة
المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1985.
ثانياً: أن رفض لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات للشهادات الأجنبية الحاصل عليها
الطاعن كانت من الناحية الأكاديمية فقط وليس من الناحية المهنية، وأن معادلة الشهادة
من الناحية المهنية ليس من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات والمختص بذلك هو اللجنة المنصوص
عليها فى المادة من القانون رقم 3 لسنة 1985.
ومن حيث إن حقيقية طلبات الطاعن وفقاً للتكييف القانونى السليم لها هى الحكم بقبول
دعواه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع من عرض طلبه بالترخيص له بمزاولة
مهنة العلاج الطبيعى على اللجنة الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون
رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى للنظر فى شأنه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه لما كان من المستفاد من نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة
من القانون رقم 3 لسنة 1985 المشار إليه أنه لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا
بترخيص من وزارة الصحة طبقاً للإجراءات المقررة فى هذا القانون، وأنه يشترط للحصول
على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى عدة شروط منها: أن يكون طالب الترخيص حاصلاً
على أحد المؤهلات الدراسية الآتية: ( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات
المصرية (ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(ج) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا
القانون. (د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها، وتشكل لجنة دائمة
من التخصصات المنصوص عليها فى المادة الخامسة، وتكون من بين اختصاصات هذه اللجنة النظر
فى طلبات التراخيص، سواء لمزاولى مهنة العلاج الطبيعى، وعلى طالب الترخيص أن يتقدم
بطلبه إلى اللجنة المذكورة متضمناً البيانات التى يحددها وزير الصحة ويرفق بطلبه المؤهلات
الدراسية وشهادات الخبرة.
كما أن المستفاد من نص المادة من القرار رقم 150 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 3 لسنة 1985 المشار إليه أنه على طالب القيد بسجل ممارس العلاج الطبيعى
أو سجل أخصائى العلاج الطبيعى أن يتقدم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة
من القانون رقم 3 لسنة 1985 بطلب يرفق به – بالإضافة إلى مستندات أخرى – شهادة الدرجة
أو الدبلوم، وعلى اللجنة بعد أن تتحقق من توافر الشروط فى طالب القيد أن تأمر بقيده
فى السجل المطلوب.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم فإن اللجنة الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة
من القانون رقم 3 لسنة 1985 المشار إليه هى المختصة بالتحقق من توافر كافة الشروط فى
طالب القيد سواء فى سجل ممارس العلاج الطبيعى أو سجل أخصائى العلاج الطبيعى.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم بطلب مؤرخ
فى 2/ 12/ 1986 إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة لقيده فى سجل أخصائى العلاج
الطبيعى وأرفق بطلبه شهادة تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية من
المعهد العالى للتربية الرياضية للمعملين بالهرم عام 1975 بالإضافة إلى بعض الشهادات
الحاصل عليها فى هذا المجال، وعدد 2 نسخة من ملخص بحث مقدم منه للمعهد العالى للتربية
الرياضية والعلاج الطبيعى لمنطقة لومبارديا بإيطاليا للعام الدراسى 78/ 1979، وإذ أجدبت
الأوراق من أن إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة قد قامت بعرض هذه المستندات والشهادات
على اللجنة الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1985 باعتبارها
هى المختصة قانوناً بالنظر فى مثل هذه الطلبات، والتحقق من توافر كافة الشروط فى طالب
القيد، وهى التى تأمر بالقيد فى السجل المطلوب القيد فيه، وذلك لإعمال شئونها فيه،
ومن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن عرض طلب الطاعن على اللجنة الدائمة المشار إليها
فى المادة الخامسة للنظر فى مدى الترخيص له بالقيد فى السجل المعد لذلك، يكون هذا القرار
قد جاء على غير سند صحيح من القانون متعينًا الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من
آثار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه عكس هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين
معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من
آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
