الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 526 لسنة 41 ق – جلسة 08 /11 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 629

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.


الطعن رقم 526 لسنة 41 القضائية

استئناف. "نظره والحكم فيه". معارضة.
قضاء الحكم الاستئنافى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. على المحكمة عند نظر المعارضة فيه أن تفصل أولا فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى.
متى كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فإن المحكمة يكون متعينا عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولا فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها فى مصلحة المعارض. أما إذا هى قضت بالبراءة متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى، فإن حكمها يكون باطلا متعينا نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنه فى يوم 11/ 12/ 1968 بدائرة مركز طامية محافظة الفيوم: اقترب من المطار المبين بالأوراق حالة كونه منطقة عسكرية بغير ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون 292 لسنة 1956 ومحكمة سنورس الجزئية قضت غيابيا بتغريمه خمسين جنيها. فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض المتهم فى الحكم الأخير وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضده شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته قد اخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن هذا الحكم تعرض لموضوع الدعوى قبل أن يفصل فى صحة الحكم المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينا عليها عند المعارضة أن تفصل أولا فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعد لها فى مصلحة المعارض، أما إذا هى قضت بالبراءة كما هو الحال فى هذه الدعوى متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلا متعينا نقضه ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات