الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 312 لسنة 42 ق – جلسة 08 /05 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 687

جلسة 8 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، وحسن المغربى.


الطعن رقم 312 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) إختلاس. جريمة: "أركان الجريمة". موظفون عموميون. حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات. تحققها. متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومى بسبب وظيفته. سواء كان المال أميريا أو مملوكا لأحد الأفراد.
(ب) ركن التسليم بسبب الوظيفة. يتحقق. متى كان المال قد سلم إلى الجانى بأمر من رؤسائه. ولو لم يكن فى الأصل من طبيعة عمله.
1 – من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات – والتى دين الطاعن بارتكابها – تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومى بسبب وظيفته يستوى فى ذلك أن يكون المال أميريا أو مملوكا لأحد الأفراد. لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى ووجوده فى عهدته بسبب وظيفته.
2 – يتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلى الجانى بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنه لو لم يكن فى الأصل من طبيعة عمله فى حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى تاريخ ما بعد 22 مايو سنة 1962 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة – بصفته موظفا عموميا اختلس المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر الذى سلم إليه بسبب وظيفته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت فى الدعوى حضوريا عملا بالمواد 112/ 1 و118 و27 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وإلزامه برد مبلغ 345 ج و617 م وبعزله من وظيفته لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالمادة 112 من قانون العقوبات باعتباره قد اختلس مالا مسلما إليه بسبب وظيفته قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن تسلم الطوابع موضوع الدعوى لتوزيعها على المدارس ثم تسلم حصيلتها – كمال خاص – لتوريدها للمنطقة التعليمية ولم يكن ذلك داخلا فى اختصاص وظيفته أو من مقتضياتها وإنما قد تسلم المال بصفته الشخصية وعلى غير سند من أوامر إدارية صادرة ممن يملكها فتكون حقيقة الواقعة جنحة قد انقضت بمضى المدة. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى أن المتهم (الطاعن) يعمل معاونا لمراقبة شرق النيل التعليمية وهو فى مكان عمله المشرف الرسمى على كل الشئون المالية بالمراقبة وأنه استنادا إلى هذه الصفة تسلم خمسمائة دفتر طوابع يوم التلميذ بمحافظة الجيزة ثمنها ألف جنيه كما تسلم مائة وثمانين دفتر طوابع جمعية رعاية مرضى روماتيزم القلب ثمنها مائة وثمانون جنيها أرسلت من مكتب الشئون العامة بمنطقة الجيزة التعليمية إلى مراقب عام مراقبة حلوان التعليمية (شرق النيل)، كما تسلم من ناظر مدرسة حلوان الإعدادية الصناعية مبلغ 3 ج قيمة ثلاثة دفاتر إنقاذ الطفولة كانت المدرسة قد تسلمتها من مراقبة شرق النيل بحلوان وقامت ببيعها، وتبين من أعمال اللجنة التى كلفت بفحص أمر هذه الطوابع عهدة المتهم والتحقيقات واعتراف المتهم أنه كلف بتوريد مبلغ 345 ج و670 م قيمة الطوابع المبيعة إلى المنطقة التعليمية بالجيزة ولم يقم بذلك. وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال سائر شهود الإثبات من رجال المنطقة التعليمية بالجيزة وأعضاء لجنة الفحص واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أن ما استلمه من مبالغ لم يكن فى نطاق اختصاصه الوظيفى فضلا عن أنها ليست من الأموال العامة وأنه بفرض صحة ما نسب إليه فإنه يكون جريمة الجنحة التى انقضت بمضى المدة ورد على ذلك بقوله "وحيث إن الثابت من التحقيقات أن المتهم (الطاعن) كان يعمل معاونا لمراقبة شرق النيل التعليمية وقت الحادث وهو فى نطاق عمله هذا المشرف الرسمى على كل الشئون المالية بالمراقبة وأن دفاتر الطوابع أرسلت من المنطقة التعليمية لمراقبة شرق النيل التعليمية وأنه كلف باستلام هذه الطوابع من المراقبة وكما جاء بتأشيرته المؤرخة 10 مايو سنة 1961 لإجراء التوزيع والبيع – وفقا للكتاب الموجه – ويكون هذا الاستلام قد تم بسبب الوظيفة بناء على توجيه المراقبة المستمد من توجيه المنطقة وأنه يكفى أن هذا يكلف بالاستلام ليكون هذا الإجراء قد صدر ممن يملكه وأنه أصبح مختصا بمقتضى ذلك باجراء التوزيع والبيع ويستوى فى توافر هذا الاختصاص أن يحصل المتهم من قيامه بهذا العمل على أجر إضافى أو مكافأة أو يقوم به بغير أجر" ثم أضاف الحكم إلى ذلك قوله "وحيث إن الثابت من التحقيقات أن الدفاتر وزعت على التفاتيش والمدارس وأن حصيلة البيع سلمت إلى المتهم لتسليمها إلى المنطقة التعليمية، ذلك أن الثابت من المحضر المؤرخ 13 مايو سنة 1961 أن لجنة قامت بحصر المبالغ حصيلة البيع بالنسبة لطوابع يوم التلميذ وأن هذه اللجنة سلمت هذه المبالغ إلى المتهم لتسليمها للمنطقة التعليمية بالجيزة وأن قرار اللجنة قد اعتمد من مراقب المنطقة وهو رئيس المتهم وأنه أشر على هذا المحضر بما يأتى: "قد تنبه على السيد….. (الطاعن) بالتوجه يوم 22 مايو إلى المنطقة لتسليم العهدة" ويكون المستفاد من ذلك أن المبالغ التى حصلت من بيع دفاتر الطوابع سلمت إلى المتهم بصفته موظفا بمراقبة شرق النيل التعليمية بتكليف من رئيسه لتسليمها للمنطقة التعليمية بالجيزة ويكون المتهم بمقتضى هذا التكليف قد تسلم المبالغ بسبب وظيفته وتكون الواقعة المسندة إليه والمؤسسة على اختلاسه لهذه المبالغ جناية منطبقة على المادة 112/ 1 من قانون العقوبات وليست جنحة كما صور الدفاع وهى لم تنقض بمضى المدة القانونية وأن المادة المشار إليها تنطبق متى سلم المبلغ إلى المتهم بسبب وظيفته وسواء كان المبلغ من المال العام أو من المال الخاص إذ أن التجريم ينصرف إلى كل مال يسلم بسبب الوظيفة بصرف النظر عن صفة هذا المال". لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص بعد ذلك إلى إدانة الطاعن بوصف أنه بصفته موظفا عموميا (معاون مالى مراقبة شرق النيل التعليمية) اختلس مبلغ 345 ج و670 م سلم إليه بسبب وظيفته لتسليمه لمنطقة الجيزة التعليمية ولم يقم بذلك واختلسه لنفسه، وأعمل فى حقه المادتين 112/ 1 و118 من قانون العقوبات وكانت جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات والتى دين الطاعن بارتكابها تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومى بسبب وظيفته، يستوى فى ذلك أن يكون المال أميريا أو مملوكا لأحد الأفراد لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى ووجوده فى عهدته بسبب وظيفته ويتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلى الجانى بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنه ولم يكن فى الأصل من طبيعة عمله فى حدود الاختصاص المقرر لوظيفته. لما كان ما تقدم، فإن الواقعة التى أثبتها الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن تكون بهذه المثابة جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما انتهى إليه فى هذا الصدد. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه يكون غير سديد ويتعين معه رفض الطعن موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات