الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 525 لسنة 41 ق – جلسة 08 /11 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 626

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الاسيوطى، وحسن المغربى.


الطعن رقم 525 لسنة 41 القضائية

(أ وب) نيابة عامة. تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة العامة. بطلانه". دفوع. "الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة". الدفع ببطلان إذن التفتيش". "الدفع ببطلان التفتيش". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تفتيش. "الدفع ببطلان إجراءاته" بطلان.
( أ ) تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لأول مره أمام النقض. لا يقبل.
تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذى باشره لم يكن مختصا مكانيا. ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته له أمام النقض.
(ب) الدفع ببطلان إذن التفتيش أو التفتيش ذاته دفع قانونى مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 – من المقرر أن تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة العامة بدعوى أن من قام به لم يكن مختصا مكانيا بإجرائه إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة. ولما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئا فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 – متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان التفتيش ذاته، فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقا موضوعيا مما لا شأن لمحكمة النقض به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 23 مارس سنة 1970 بدائرة قسم ملوى محافظة المنيا: أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وبالبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى … إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة، قد شابه البطلان وأخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن وكيل النيابة المحقق لم يكن مختصا محليا بتحقيق الواقعة، وصدر إذن التفتيش باطلا لعدم جدية التحريات التى بنى عليها، فضلا عن بطلان التفتيش ذاته لحصوله فى غير الأحوال المقررة قانونا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر التى دان الطاعن بها، وأقام عليها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من تعبيب التحقيق الذى أجرته النيابة العامة بدعوى أن من قام به لم يكن مختصا مكانيا بإجرائه إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئا فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من ذلك المحضر أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان التفتيش ذاته، فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لانه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقا موضوعيا مما لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات