الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 255 لسنة 42 ق – جلسة 30 /04 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 630

جلسة 30 من أبريل سنة 1972

برياسة السيد/ المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وحسن الشربينى.


الطعن رقم 255 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) نقض: "إيداع الأسباب. ميعاده". شهادة مرضية. قوة قاهرة. طعن: "الطعن بالنقض. إجراءاته".
( أ ) أسباب الطعن بالنقض. وجوب إيداعها فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(ب) كون المرض الذى تعلل به الطاعن لتبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب ليس من شأنه أن يقعده عن تقديمها أو الاتصال بمحاميه لهذا الغرض. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
1 – توجب المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن بالنقض فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى.
2 – متى كان الطاعن قد قدم شهادة مرضية لتبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب أثبت فيها ما نصه "بالكشف الطبى على (الطاعن) وجد أنه يعانى من تضخم بالكبد والطحال وقد أعطى العلاج اللازم وننصح له بالراحة التامة وعدم مغادرة الفراش لمدة خمسة أشهر" وكان المرض الذى احتج به لتبرير ذلك كما يؤخذ عن الشهادة المرضية ليس من شأنه أن يقعده عن تقديم أسباب الطعن أو الاتصال بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التى يراها قبل انقضاء هذا الميعاد، فإن هذا المرض لا يعتبر عذرا ويكون طعنه غير مقبول شكلا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 13 نوفمبر سنة 1969 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: عرض للبيع وباع ألبانا مغشوشة وغير مطابقة لقرار وزارة الصحة الخاص بالألبان مع علمه بذلك بأن أضاف نحو 29% ونزع 75% دسم على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة المطرية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 8 من أبريل سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والمصادرة وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فعارض. وقضى فى معارضته بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1970 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن حكم عليه حضوريا بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1970 فقرر بالطعن فى 30 ديسمبر سنة 1970 وأودع أسبابه فى 23 مايو سنة 1971 موقعا عليها من الأستاذ……. المحامى، وقدم الطاعن شهادة مرضية مؤرخة 3 يناير سنة 1971 لتبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب، وهى صادرة من مستشفى الجمعية اليونانية بالقاهرة أثبت فيها ما نصه "بالكشف الطبى على (الطاعن) وجد أنه يعانى من تضخم بالكبد والطحال، وقد أعطى العلاج اللازم وننصح له بالراحة التامة وعدم مغادرة الفراش لمدة خمسة أشهر" لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 توجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى، وكان الطاعن قد تجاوز هذا الميعاد وكان المرض الذى احتج به لتبرير ذلك – كما يؤخذ من الشهادة المرضية المقدمة منه – ليس من شأنه أن يقعده عن تقديم أسباب الطعن أو الاتصال بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التى يراها قبل انقضاء هذا الميعاد، فإن هذا المرض لا يعتبر عذرا ويكون طعنه غير مقبولا شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات