الطعن رقم 220 لسنة 42 ق – جلسة 16 /04 /1972
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 579
جلسة 16 من أبريل سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وحسن الشربينى.
الطعن رقم 220 لسنة 42 القضائية
دفاع: "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم: "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفوع: "الدفع ببطلان إذن التفتيش". تفتيش: "إذن تفتيش إصداره. بطلانه".
إدانة الطاعن استنادا إلى الدليل المستمد من التفتيش. دون الرد على الدفع ببطلان الإذن
لصدوره باسم آخر. قصور.
متى كان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن محامية الطاعن دفعت ببطلان الإذن الصادر
بالقبض عليه وتفتيشه لأنه صدر باسم….. الذى لا يتسمى به، وكان الحكم المطعون فيه
قد أسس إدانة الطاعن على الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره فى
شأن صحته مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل فى الدعوى، فإنه يكون قاصرا قصورا
يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم فى يومى 9، 10 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة، الأول (الطاعن): حاز جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثانى: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثالث: حاز جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالوصف والمواد الواردين بقرار الإحالة فقرر ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثانى فى 29 نوفمبر سنة 1971 عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 – 4 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم ( أ ) الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانى والمادتين 304/ 1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثالث (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثانى بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدرات المضبوطة (ثانيا) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه، فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة
جوهر مخدر "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الإتجار، قد شابه قصور فى
التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على ما دفع به الطاعن من بطلان الإذن الصادر من النيابة
العامة بإجراء القبض عليه وتفتيشه، وبطلان ما ترتب على ذلك، تأسيسا على أنه لم يصدر
باسمه وإنما صدر بإسم آخر يدعى….، وهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن محامية الطاعن دفعت ببطلان الإذن الصادر
بالقبض عليه وتفتيشه لأنه صدر باسم…. الذى لا يتسمى به. لما كان ذلك، وكان يبين من
الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس إدانة الطاعن على الدليل المستمد من هذا التفتيش
دون أن يرد على ما أثاره فى شأن صحته مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل فى
الدعوى، ومن ثم فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.
