الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 195 لسنة 42 ق – جلسة 09 /04 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 552

جلسة 9 من ابريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، ومحمد عبد المجيد سلامه.


الطعن رقم 195 لسنة 42 القضائية

حكم: "إصداره والتوقيع عليه". محكمة استئنافية. نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه فى الميعاد لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة ثانى درجة.
إذا كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه فى الميعاد المحدد قانونا، فإنه لا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم فى يوم 5/ 6/ 1967 بدائرة قسم بولاق: 1 – لم يؤدوا رسم الانتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة لذلك. 2 – عرضوا للبيع شيئا من أغذية الإنسان "خمور" مغشوشة على النحو الثابت بالمحضر، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزارة الصناعة رقم 365 لسنة 1957 المعدل بالقرارين رقمى 511 لسنة 1958 و351 لسنة 1965 والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952 والمواد 1 و2 و5 و6 و15 و20 من القانون رقم 80 لسنة 1961. وادعت إدارة الإنتاج بالقاهرة مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 112 ج و800 م على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانى وحضوريا اعتباريا للثالث ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية المقامة عليهم والزام المدعية مصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحق المدنى هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الإبتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا للأول والثانى وحضوريا للثالث بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن إدارة انتاج القاهرة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 29/ 6/ 1969 والمؤيد استئنافيا – قد شابه بطلان فى الإجراءات لعدم ايداع أسبابه فى الميعاد المقرر قانونا.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه فى الميعاد المحدد قانونا، فإنه لا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا، مع الزام الطاعنة المصروفات المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات