الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1542 لسنة 41 ق – جلسة 03 /04 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 23 – صـ 518

جلسة 3 من أبريل سنة 1972

برياسة السيد/ المستشار جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى.


الطعن رقم 1542 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) نقض. "الطعن بالنقض. نطاقه". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير. "الطعن بالتزوير". طعن. "الطعن بالتزوير". محضر الجلسة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ص( أ ) الطعن بالنقض. هو مناط اتصال المحكمة به. إبداع الأسباب فى الميعاد. شرط لقبول الطعن. هما يكونان. معا. وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر. وجوب استيفاء هذا العمل الإجرائى. بذاته. شروط صحته. دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه. أسباب الطعن. يجب أن تكون واضحة محددة.
عدم إشارة الطاعن. فى أسباب طعنه. إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير. إلا على سبيل الاحتمال. مفاده: أن يكون هذا السبب مشوبا بالإبهام وعدم التحديد. أثر ذلك: عدم قبول سلوكه طريق الطعن بالتزوير يوم نظر طعنه بالنقض بتقديم دليل خارج عن الأسباب السابق تقديمها.
(ب) خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيبه. عليه أن يطلب صراحة من المحكمة إثبات ما يهمه بالمحضر.
على الخصم. إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم. أن يقدم الدليل على ذلك. وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل الحكم.
عدم إدعاء الطاعن أنه طلب إثبات دفاعه بالمحضر. وخلو أسباب الطعن من الإشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير فى هذا الصدد. سلوك ذلك الإجراء يوم نظر الطعن. لا يقبل.
(ج، د) محضر الجلسة. إجراءات المحاكمة. تقرير التلخيص. حكم. "بياناته. بيانات الديباجة". تزوير. "الطعن بالتزوير". طعن. "الطعن بالتزوير".
(ج) الحكم يكمل محضر الجلسة. فى إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات. ومنها تلاوة تقرير التلخيص.
(د) الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ذكر الحكم أنها اتبعت. أثره: عدم جواز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير. لا يقدح فى ذلك. أن يثبت إجراء تلاوة تقرير التلخيص فى ديباجة الحكم. ما دام رئيس الدائرة قد وقع عليها مع كاتبها.
(هـ) حكم. "إصداره والتوقيع عليه". "بطلانه". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بطلان الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه. عدم مراعاة ميعاد ثمانية الأيام المنصوص عليه فى المادة 312 إجراءات. لا يترتب عليه بطلان الحكم.
(و، ز) معارضة. "المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى." حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قوة الأمر المقضى. نقض. "نطاق الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات. "قوة الأمر المقضى".
(و) المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى. لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
(ز) كون الطعن بالنقض قد انصب على الحكم الاستئنافى الصادر بعدم جواز المعارضة. تعرض الطاعن للحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى والحكم المستأنف. لا تقبل.
1 – من المقرر أن الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأنهما يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر أو يغنى عنه، مما يستوجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائى بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، وأن تكون أسباب الطعن واضحة محددة. ولما كان الطاعن لم يثر فى أسباب طعنه بالنقض إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير فى الحكم، إلا على سبيل الاحتمال، فيكون هذا السبب مشوبا بالإبهام وعدم التحديد، ولا يقبل منه – وهو يدعى بمثول هذا السبب منذ الحكم – سعيه يوم نظر طعنه ومن بعد مضى الأجل المضروب لإيداع الأسباب، إلى رفع هذه الشائبة أو تقديم دليل على طعنه وبإجراء خارج عنه، بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
2 – لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه، إن كان يهمه تدوينه، أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم. ولما كان الطاعن لم يذهب إلى الادعاء بأنه طلب إثبات دفاعه بالمحضر، وكانت أسباب طعنه قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير – فى هذا الصدد – فليس يقبل من الطاعن يوم نظر طعنه بالنقض، ومن بعد مضى الأجل المحدد لتقديم الأسباب، سلوك ذلك الإجراء الخارج عن الطعن على الرغم من دعواه بقيام هذا السبب منذ صدور الحكم.
3 – من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومنها تلاوة تقرير التلخيص.
4 – الأصل طبقا للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأنه متى ذكر فى الحكم انها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير، وليس يقدح فى ذلك أن يكون إثبات إجراء تلاوة تقرير التلخيص قد ورد فى ديباجة الحكم ما دام أن رئيس الدائرة قد وقع عليها مع كاتبها طبقا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات.
5 – إن قانون الإجراءات الجنائية إذ تكفل فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها، لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع. أما ميعاد ثمانية الأيام المشار إليه فيها، فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته.
6 – لا تقبل المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
7 – متى كان الطعن بطريق النقض قد انصب فحسب على الحكم الاستئنافى الصادر بعدم جواز المعارضة من دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى – فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى فى معارضته بعدم جوازها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز المعارضة فى الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى، لعدم قيام العذر، قد شابه والحكم المعارض فيه – بطلان وخطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وخطأ فى الاسناد وقصور فى التسبيب، ذلك بأن تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1970 التى صدر فيها الحكم الاستئنافى المعارض فيه إنما يرجع إلى مرضه المفاجئ وقد أبدى محاميه هذا العذر بتلك الجلسة وتعذر عليه لضيق الوقت تقديم شهادة طبية واستأجل لذلك فلم تستجب له المحكمة، كما أن محكمة المعارضة لم تستجب لطلب تأجيل نظرها إلى حين عودة محامى الطاعن الذى كان بالخارج وبحوزته الشهادة الطبية الدالة على مرض الطاعن، وأن محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية قد خلت من تلاوة تقرير التلخيص على نقيض ما ورد مخالفا للواقع فى كل من الحكمين الاستئنافى والمعارض فيه وأن الطاعن يحتفظ بحقه فى الادعاء بالتزوير فيما ورد بهما فى شأن تلاوة تقرير التلخيص، وذلك عند نظر طعنه وقيام المقتضى فيما لو لم يوجد وجه آخر لقبول طعنه إلا هو. هذا إلى عدم توقيع كل من ذينك الحكمين خلال ثمانية الأيام المنصوص عليها فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وبغير مبرر يجيز امتدادها إلى ثلاثين يوما كما أن كلا من الحكم المستأنف والحكم الاستئنافى المعارض فيه قد خالف قواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية حينما لم يقض بإحالة الدعوى إلى محكمة الدرب الأحمر الجزئية التى وقعت جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد – التى دين بها الطاعن – بدائرة اختصاصها، كما التفت الحكم المستأنف عن طلبات الطاعن إحالة الدعوى إلى محكمة الدرب الأحمر، والتفت الحكم الاستئنافى المعارض فيه عن طلب إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بمحكمة القاهرة الابتدائية لارتباطها بدعوى أخرى اتحدتا خصوما وموضوعا وسببا كما أغفل هذان الحكمان الرد على دفاع جوهرى كان قد أصر عليه فى درجتى التقاضى، كما ذهبا إلى أن إعطاء الشيك كان فى 10 فبراير سنة 1967 دون أصل لذلك فى الأوراق، فى حين أن الطاعن كان إذ ذاك خارج البلاد كما أغفلا ما أثاره الطاعن من ان الشيك قد أعطى على سبيل التأمين، ومن أن عدم صرف قيمته كان بسبب قوة قاهرة – تتمثل فى توقيع الحجز على الحساب الجارى للطاعن مما ينفى عنه ركن سوء النية، فضلا عن أن سبق القضاء بتبرئة الطاعن فى قضية مماثلة يسوغ له الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ولدى نظر الطعن بجلسة هذه المحكمة المعقودة فى 20 من مارس سنة 1972 قرر وكيل الطاعن بالطعن بالتزوير فى الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر فى 20 من ديسمبر سنة 1970 وفى الحكم المطعون فيه الصادر فى 21 من فبراير سنة 1971 والقاضى بعدم جواز المعارضة، فيما جاء بكليهما من تلاوة تقرير التلخيص لمخالفته للواقع وللثابت من محضرى تينك الجلستين من عدم تلاوة التقرير كما ادعى بالتزوير فى محضر جلسة 20 من ديسمبر سنة 1970 لخلوه من إثبات طلب المدافع عن الطاعن التأجيل لمرض فجائى ألم بالطاعن وألزمه الفراش يومذاك ولتقديم الدليل على ذلك وبالتزوير فى محضر جلسة 21 من فبراير سنة 1971 لخلوه من إثبات طلب الطاعن والمدافع عنه التأجيل لغياب المحامى الأصلى فى الحج وبحوزته شهادة الطبيب المثبتة لذلك المرض وأبان الطاعن فى تقرير طعنه أنه يركن فى إثبات ما ادعى من تزوير إلى بينة الشهود والقرائن وما يقدم من وجوه إثبات أخر وإلى ما سيبين بمرافعته.
وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان لخلو محضر جلسته مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص خلافا لما جاء فى ديباجته المطبوعة، فلما كان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومنها تلاوة تقرير التلخيص، وكان الأصل طبقا للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأنه متى ذكر فى الحكم أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير، وكان من المقرر أنه ليس يقدح فى ذلك أن يكون إثبات إجراء التلاوة قد ورد فى ديباجة الحكم – كالحال فى الدعوى الماثلة – ما دام أن رئيس الدائرة قد وقع عليها مع كاتبها طبقا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأنهما يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر أو يغنى عنه، مما يستوجب أن يستوفى هذا العمل الاجرائى بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، وأن تكون أسباب الطعن واضحة محددة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر فى أسباب طعنه بالنقض إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير فى الحكم، إلا على سبيل الاحتمال، فيكون هذا السبب مشوبا بالإبهام وعدم التحديد، ولا يقبل من الطاعن – وهو يدعى بمثول هذا السبب منذ الحكم – سعيه يوم نظر طعنه ومن بعد مضى الأجل المضروب لإيداع الأسباب، إلى رفع هذه الشائبة أو تقديم دليل على طعنه وبإجراء خارج عنه، بسلوك طريق الطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى، لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص تخلف العذر المانع من الحضور من واقع الشهادة المقدمة من الطاعن فى قوله "من حيث إنه عن الشهادة المقدمة من المتهم (الطاعن) دالة على أنه حكم عليه استئنافيا فى 21 ديسمبر سنة 1970 بعقوبة مقيدة للحرية فى قضية أخرى، فإنه فضلا عن تقديمها بعد الحكم فإنها لا تعد عذرا مانعا له من حضور جلسة 20 ديسمبر الصادر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه، لأن هذا الحكم سابق على الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية على فرض تنفيذها عليه يوم صدورها فى 21 ديسمبر سنة 1970". وهو استخلاص سائغ لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن محكمة المعارضة لم تستجب لطلب تأجيل نظرها إلى حين عودة محامى الطاعن الذى كان بالخارج وبحوزته الشهادة الطبية الدالة على مرض الطاعن، مردودا بأن من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه، أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يذهب إلى الادعاء بأنه طلب إثبات دفاعه بالمحضر، وكانت أسباب طعنه قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير – فى هذا الصدد – فليس يقبل من الطاعن كذلك يوم نظر طعنه بالنقض، ومن بعد مضى الأجل المحدد لتقديم الأسباب، سلوك ذلك الإجراء الخارج عن الطعن على الرغم من دعواه بقيام هذا السبب منذ صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية إذ تكفل فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع، أما ميعاد ثمانية الأيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته، لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان الطعن بطريق النقض قد انصب فحسب على الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ 21 من فبراير سنة 1971 بعدم جواز المعارضة من دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الصادر فى 20 من ديسمبر سنة 1970 – فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات