الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 146 لسنة 42 ق – جلسة 27 /03 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 23 – صـ 475

جلسة 27 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى.


الطعن رقم 146 لسنة 42 القضائية

( أ ) نقض. التقرير بالطعن. "ميعاده". معارضة. إجراءات المحاكمة.
بدء ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة من يوم صدوره. محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعا إلى أسباب لإرادته دخل فيها. ابتداء ميعاده من اليوم الذى علم فيه رسميا بالحكم إذا كان عدم حضوره راجعا لأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها.
عدم علم الطاعن بتاريخ الجلسة التى عينت لنظر معارضته لعدم إعلانه لشخصه أو لمحل إقامته. وثبوت عدم علمه بالحكم قبل يوم القبض عليه لتنفيذ العقوبة. ميعاد الطعن بالنقض ينفتح من ذلك اليوم.
(ب) إعلان. معارضة. وكالة. إجراءات المحاكمة.
إعلان الطاعن لشخصه أو فى محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة لا يغنى عنه إعلان وكيله الذى قرر بالمعارضة نيابة عنه. علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الأصيل الذى لم يكن حاضرا وقت التقرير بالمعارضة.
(ج) معارضة. إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. "ما يوفره".
لا يصح الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر. إذا كان التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع.
1 – من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعا إلى أسباب لإرادته دخل فيها فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى علم فيه رسميا بالحكم، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المعارض لم يكن يعلم بتاريخ الجلسة التى عينت لنظر معارضته والتى صدر فيها الحكم باعتبارها كأن لم تكن لعدم إعلانه لشخصه أو لمحل إقامته ولم يثبت علمه بهذا الحكم قبل يوم القبض عليه لتنفيذ العقوبة، فإن ميعاد الطعن فى الحكم أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم.
2 – لا يغنى عن إعلان الطاعن لشخصه أو فى محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة علم وكيله الذى قرر بالمعارضة نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الأصيل الذى لم يكن حاضرا وقت التقرير بالمعارضة.
3 – إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 14 مايو سنة 1968 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ: بدد الأشياء المحجوز عليها قضائيا لصالح….. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح بيلا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. عارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونا. عارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13/ 5/ 1970 باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن وقرر محاميه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10/ 10/ 1970 ثم قدم تقريرا بأسباب طعنه بتاريخ 12/ 10/ 1970 قرر فيها أنه لم يعلن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلم به رسميا إلا يوم القبض عليه لتنفيذ العقوبة يوم 5/ 10/ 1970 مما ينفتح معه ميعاد الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ – كالحكم الحضورى – من يوم صدوره إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعا إلى أسباب لإرادته دخل فيها فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى علم فيه رسميا بالحكم، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يكن يعلم بتاريخ الجلسة التى عينت لنظر معارضته والتى صدر فيها الحكم باعتبارها كأن لم تكن. لعدم إعلانه لشخصه أو لمحل إقامته ولم يثبت علمه بهذا الحكم قبل يوم القبض عليه لتنفيذ العقوبة بتاريخ 5/ 10/ 1970، فإن ميعاد الطعن فى الحكم أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم ومن ثم يكون الطعن مقبولا شكلا. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه بنى على إجراء باطل إذ قضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن وبنت حكمها على أنه لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر المعارضة فى حين أنه لم يعلن لشخصه أو فى محل إقامته للحضور بهذه الجلسة.
وحيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس الطاعن شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ، فعارض وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ثم استأنف الطاعن هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية فى 8/ 10/ 1969 غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض الطاعن فى هذا الحكم بواسطة محاميه بتقرير ورد به أنه حدد لنظر المعارضة جلسة 13/ 5/ 1970 وبالجلسة المذكورة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وأسست حكمها على أن الطاعن لم يحضر فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة مع علمه بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات عدم وجود ما يدل على إعلان الطاعن لشخصه أو فى محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة، وكان لا يغنى عن هذا الإعلان علم وكيله الذى قرر بالمعارضة نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الأصيل الذى لم يكن حاضرا وقت التقرير بالمعارضة، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة – كالحال فى الدعوى الماثلة – فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات