الطعن رقم 122 لسنة 42 ق – جلسة 20 /03 /1972
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 23 – صـ 445
جلسة 20 من مارس سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، وابراهيم الديوانى، والدكتور محمد محمد حسنين، وحسن المغربى.
الطعن رقم 122 لسنة 42 القضائية
جنون. موانع العقاب. "الجنون والعاهة العقلية". نقض. "حالات الطعن.
الخطأ فى تطبيق القانون". ضرب أحدث عاهة.
تبرئة المتهم من جناية بسبب عاهة فى عقله. دون الأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة
للأمراض العقلية تطبيقا للمادة 342 إجراءات. خطأ فى تطبيق القانون.
تنص المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 على
أنه "إذا صدر أمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة
فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها
الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت
الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة
العامة وإجراء ما تراه لازما لتتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". وإذ كان الحكم
المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده جناية الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة
انتهى إلى تبرئته منها بسبب عاهة فى عقله وقت ارتكابها ولم يأمر بحجزه فى أحد المحال
المعدة للأمراض العقلية تطبيقا لما توجبه المادة سالفة الذكر، فإنه يكون معيبا بالخطأ
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقا للقانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 15 يونية سنة 1968 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: أحدث عمدا…… الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هى فقد أجزاء من عظام الجمجمة مساحتها 5 × 3 × 2.5 × 2.5 سم. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الإحالة. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات بنها قضت غيابيا عملا بالمادة 62 من قانون العقوبات ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من جناية الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة،
بسبب عاهة فى عقله، دون أن يأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية نفاذا
لحكم المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه، بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده جناية
الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة انتهى إلى تبرئته منها بسبب عاهة فى عقله وقت ارتكابها.
لما كان ذلك، وكانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107
سنة 1962 تنص على أنه "إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم
وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة الذى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة
جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية أن
تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير
المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازما لتتثبت من أن المتهم قد عاد
إلى رشده". وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من تلك
الجناية لم يأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقا لما توجبه المادة
سالفة الذكر، فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقا
للقانون.
