الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1049 لسنة 41 ق – جلسة 06 /03 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 23 – صـ 296

جلسة 6 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفه، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، وعبد الحميد الشربينى.


الطعن رقم 1049 لسنة 41 القضائية

طعن. "طرق الطعن فى الأحكام". قانون. "تفسيره". قوة الشئ المحكوم فيه. حكم. "حجيته".
المادة 454 اجراءات تدل على أن تعيب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون. وإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه. ويعتبر الحكم عنوانا للحقيقة وحجة على الكافة. ولا يسوغ تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى. قصد الشارع أن يجعل لطرق الطعن المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده ضمانا لحسن سير العدالة واستقرارا للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها كلمة القضاء.
إن الشارع فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نص على أن "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون". فقد دل بذلك على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون – عادية كانت أو غير عادية وهى المعارضة والإستئناف والنقض وإعادة النظر – ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن فى سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء. فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ويعتبر الحكم عنوانا للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة. كما دل الشارع بذلك على أنه لا يسوغ تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى إذ أن الشارع قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده ضمانا لحسن سير العدالة واستقرارا للأوضاع النهائية التى انتهت إليها كلمة القضاء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما فى يوم 12 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم كرموز بمحافظة الإسكندرية: شرعا فى الإستيلاء على الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة….. وكان ذلك بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة بأن عرضا عليه بيع الحلى المضبوطة على أساس أنها ذهبا خلافا للحقيقة فى مقابل بعض منقولات المجنى عليه حالة كون المتهم الأول عائدا وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو تدخل الغير وكشفهم للحقيقة وضبطهم متلبسين بالجريمة. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و336/ 2 و49/ 2 – 3 و50 من قانون العقوبات. ومحكمة كرموز الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لكل منهما لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا. فاستأنف المحكوم عليهما والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانى بقبول الإستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الثانى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فعارض المتهم الأول فى الحكم الغيابى الإبتدائى أمام محكمة أول درجة وقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت فى المعارضة بعدم قبولها. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه خطأ فى تحصيل واقعة الدعوى وفى تطبيق القانون، وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة الإستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد اعتبرت أن المطروح عليها هو معارضة فى الحكم السابق صدوره منها فى 4 من يناير سنة 1970 باعتباره معارضة المطعون ضده كأن لم تكن. فى حين أن ما طلب إليها الفصل فيه، كان إستئنافا من المطعون ضده عن الحكم الإبتدائى الصادر فى 24 من سبتمبر سنة 1969 بإعتبار المعارضة كأن لم تكن. وقد أدى ذلك الخطأ إلى إغفال الحكم الفصل فى شكل الإستئناف وفى موضوعه وقضائه بعدم قبول المعارضة عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية، تأسيسا على سبق الفصل فيها، كما أدى به إلى إغفال دفاع المطعون ضده من أنه كان سجينا يوم صدور الحكم الإبتدائى باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة جنح كرموز قضت غيابيا فى 23 من فبراير سنة 1969 بمعاقبة كل من المطعون ضده وآخر بالحبس شهرا مع الشغل لإقترافهما جريمة شروع فى نصب – فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالنسبة للمطعون ضده وعارض فيه المحكوم عليه الآخر وقضى فى معارضة هذا الأخير بجلسة 6 من أبريل سنة 1969 برفضها فاستأنف هذا المحكوم عليه هذا الحكم وقضى بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1969 حضوريا بالنسبة للمحكوم عليه الآخر وغيابيا بالنسبة للمطعون ضده بقبول الإستئنافين شكلا (إستئناف المحكوم عليه الآخر واستئناف النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضده) وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه الآخر لمدة ثلاث سنوات. وإذ عارض المطعون ضده فى الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر فى 23 من فبراير سنة 1969 قضت المحكمة 24 من سبتمبر سنة 1969 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ولما أعلن بالحكم الغيابى الإستئنافى الصادر فى 7 من ديسمبر سنة 1969 عارض فيه وقضت المحكمة فى 4 من يناير سنة 1970 باعتبار معارضته كأن لم تكن – وإذ استأنف الحكم الصادر فى 24 من سبتمبر سنة 1969 من محكمة أول درجة والقاضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وأبان للمحكمة الإستئنافية أنه يوم صدور هذا الحكم كان سجينا على ذمة قضية مخدرات وقضت المحكمة بتاريخ 28 من يونية سنة 1970 بحكمها المطعون فيه بعدم قبول المعارضة تأسيسا على أن المطعون ضده قد طعن بالمعارضة الماثلة مع سبق طعنه من قبل بمعارضة قضى فيها فى 4 من يناير سنة 1970 باعتبارها كأن لم تكن فتكون المعارضة الماثلة غير مقبولة فى مناط الفقرة الثالثة من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ نص فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فى قوة الأحكام النهائية على أن "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون". قد دل بذلك على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون – عادية كانت أو غير عادية وهى المعارضة والإستئناف والنقض وإعادة النظر – ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن فى سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء. فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه، ويعتبر الحكم عنوانا للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة. كما دل الشارع بذلك على أنه لا يسوغ تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى إذ أن الشارع قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده ضمانا لحسن سير العدالة واستقرارا للأوضاع النهائية التى انتهت إليها كلمة القضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر فى 4 من يناير سنة 1970 من محكمة ثانى درجة، فى المعارضة الإستئنافية، حكما نهائيا حاز قوة الشئ المحكوم به، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إعتباره الطعن المطلوب إليه النظر فيه – معارضة وليس إستئنافا وقضائه بناء على ذلك بعدم قبول المعارضة لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى 4 من يناير سنة 1970 إنما هو خطأ لا يؤثر على الحقيقة التى إنتهى إليها من عدم جواز عودة المحكمة لنظر الدعوى الجنائية – يستوى أن يكون ذلك عن طريق الإستئناف أو عن طريق المعارضة، بعد سبق إستنفاد المحكمة سلطتها فى كليهما. لما كان ما تقدم فليس يقدح فيه أن يكون الحكم الصادر فى 4 من يناير سنة 1970 معيبا ما دام أنه حكم نهائى أضيع سبيل الطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات