الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 80 لسنة 42 ق – جلسة 28 /02 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 23 – صـ 259

جلسة 28 من فبراير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، وحسن المغربى.


الطعن رقم 80 لسنة 42 القضائية

نقض. "الطعن بالنقض". "الحكم فى الطعن".
سقوط الطعن بالنقض. إذا لم يتقدم الطاعن – المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية – للتنفيذ قبل يوم الجلسة. المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
السفر خارج البلاد فى مأمورية. ليس عذرا قهريا يحول بين الطاعن وبين تقدمه للتنفيذ.
من المقرر أن الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يسقط، وفقا للمادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. ولما كان الطاعن لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. وليس يجديه التذرع بالخطاب المقدم من الحاضر عن وكيله بالجلسة فى شأن سفره فى مأمورية خارج البلاد إذ أن ذلك لا يعتبر عذرا قهريا يحول بينه وبين تقدمه للتنفيذ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 24/ 5/ 1966 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: تسبب خطأ فى موت…… وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد الجرار المبين بالمحضر بسرعة كبيرة تزيد عن المقرر قانونا فارتطم بالمجنى عليه سالف الذكر فحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات، وادعى والد المجنى عليه مدنيا وطلب القضاء له بمبلغ 10000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم وشركة المحاريث والهندسة وشركة النصر للسيارات بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيها لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها. عارض المتهم، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم فى هذا الحكم بطريق النقض. وقضى فيه بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة القاهرة الإبتدائية وقضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية… إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى على الطاعن لإتهامه بارتكاب جريمة قتل خطأ فقضت محكمة أول درجة فى 20/ 2/ 1972 غيابيا بحبسه ستة شهور مع الشغل وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، فعارض الطاعن وحكم فى معارضته برفضها فاستأنف هذا الحكم فقضى حضوريا فى إستئنافه بالرفض فطعن فى الحكم بطريق النقض وقضى فى طعنه بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفى 25/ 5/ 1971 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بتأييد الحكم المستأنف، فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ولكنه لم يتقدم لتنفيذ الحكم عليه. ولما كان الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية – كما هو الحال فى الدعوى – يسقط وفقا للمادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة وكان الطاعن لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة – وليس يجديه التذرع بالخطاب المقدم من الحاضر عن وكيله بالجلسة فى شأن سفره فى مأمورية خارج البلاد إذ أن ذلك لا يعتبر عذرا قهريا يحول بينه وبين تقدمه للتنفيذ – فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات