الطعن رقم 136 لسنة 49 ق – جلسة 14 /05 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 575
جلسة 14 من مايو سنة 1979
برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسى.
الطعن رقم 136 لسنة 49 القضائية
نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ميعاده. أربعون يوماً من الحكم الحضورى. قيام
مانع. وجوب التقرير فور زواله. وإيداع الأسباب خلال العشرة أيام التالية لزواله. علة
ذلك؟.
توجب المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى
ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى، ولما كان الطاعن قد تجاوز هذا الميعاد، وكان
العذر الذى احتج به لتبرير ذلك ليس من شأنه أن يقعده عن تقديم أسباب الطعن أو الإتصال
بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التى يراها قبل هذا الميعاد وفضلاً عما تقدم فقد جرى قضاء
محكمة النقض على أنه يتعين على الطاعن أن يقرر بالطعن إثر زوال المانع باعتبار أن هذا
الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها قيقتضى فسحة
من الوقت لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام. لما كان ذلك، وكان تعذر الطاعن الإتصال
بذويه أخذاًَ بالشهادة المقدمة منه قد زال فى 21 مايو سنة 1977، وكان الطاعن لم يقدم
أسباب طعنه إلا فى 8 من أغسطس سنة 1977 وكان تقديم الأسباب خلال الميعاد الذى حدده
القانون شرطاً لقبول الطعن ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية جلب إلى أراضى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا "حشيشا" بغير ترخيص كتابى من الجهة المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و3 و33/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق، ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت فى الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 5 من أبريل سنة 1977 فقرر المحكوم عليه الطعن بالنقض فى 12 من أبريل سنة 1977 ولم يقدم أسباب طعنه إلا فى 8 أغسطس سنة 1977 موقعاً عليها من الاستاذ …… المحامى وقدم شهادة مؤرخة 27 يوليه سنة 1977 صادرة من القنصلية اللبنانية العامة بالقاهرة تفيد أنه نتيجة للحوادث الداخلية فقد تعذر على الطاعن الاتصال بأهله إلا بتاريخ 21 مايو سنة 1977 وذلك لتبرير تجاوزه ميعاد إيداع الأسباب. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى وكان الطاعن قد تجاوز هذا الميعاد وكان العذر الذى احتج به لتبرير ذلك ليس من شأنه أن يقعده عن تقديم أسباب الطعن أو الإتصال بمحاميه لهذا الغرض بالوسيلة التى يراها قبل انقضاء هذا الميعاد وفضلاً عما تقدم فقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه يتعين على الطاعن أن يقرر بالطعن اثر زوال المانع باعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها قيقتضى فسحة من الوقت لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام. لما كان ذلك، وكان تعذر الطاعن الاتصال بذويه أخذا بالشهادة المقدمة منه قد زال فى 21 مايو سنة 1977، وكان الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا فى 8 من أغسطس سنة 1977 وكان تقديم الأسباب خلال الميعاد الذى حدده القانون شرطاً لقبول الطعن ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا.
