الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1633 لسنة 41 ق – جلسة 27 /02 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 23 – صـ 232

جلسة 27 من فبراير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وطه دنانه.


الطعن رقم 1633 لسنة 41 القضائية

إثبات. "قوة الشئ المقضى". حكم. "حجيته". قوة الشئ المقضى.
فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية كفقدها كاملة. هذا الحكم لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشئ المقضى. استيفاء الاجراءات المقررة للطعن بالنقض. وجوب القضاء باعادة المحاكمة. المادتان 554، 557 إجراءات.
إن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة. ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن ورقة من نسخة الحكم الأصلية قد فقدت، وكان من غير المتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى باعادة المحاكمة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى الفترة من 1/ 1/ 1958 إلى 28/ 10/ 1958 بدائرة قسم السيدة زينب: بدد المستندات والنقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للجمعية التعاونية للبترول لشياخة زينهم إضرارا بأعضائها والتى سلمت إليه على سبيل الوكالة باعتباره أمينا لصندوق الجمعية. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى……. مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 ج تعويضا مؤقتا. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، فاستأنفت النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا باجماع الآراء عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا مع الشغل واعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه المدنية. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن ورقة من نسخة الحكم الأصلية قد فقدت. ولما كان فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة. ولما كان من غير المتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. لما كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى باعادة المحاكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات