الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5 لسنة 42 ق – جلسة 21 /02 /1972 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 23 – صـ 204

جلسة 21 من فبراير سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفه، والدكتور محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطى.


الطعن رقم 5 لسنة 42 القضائية

دعوى جنائية. "انقضاؤها". إعلان. إجراءات المحاكمة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تقادم.
الاعلان الصحيح. إجراء قضائى. يقطع مدة التقادم. مثال.
الاعلان الصحيح. ينتج آثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.
من المقرر أن إجراءات المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. ومتى كان الثابت أن المتهم أعلن وفق أحكام المواد 234/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية و10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ذلك بأن المحضر قد أثبت إعلانه المتهم مخاطبا مع… المقيم معه لغيابه وتسليمه الصورة وقيامه بإخبار المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل، فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر – عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر – منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا، ومن ثم فان المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تكون قد انقطعت باجراء قضائى، هو ذلك الإعلان.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه فى يوم 16 من يونيه سنة 1960 أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 236 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدى إلى المدعى بالحق المدنى بصفته مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المحكوم عليه، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضى فى معارضته بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه أقام قضاءه الصادر فى 3 من يناير سنة 1971 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، على أساس أن الحكم الغيابى الصادر فى 24 من ديسمبر 1967 إنما هو آخر إجراء صحيح تم فى الدعوى وأنه قد مضى منذ هذا التاريخ إلى يوم الحكم المطعون فيه، المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية دون أن تقطع هذه المدة، فى حين أنها انقطعت باعلان المطعون ضده إعلانا صحيحا بالحضور بجلسة 12 من أكتوبر سنة 1969.
وحيث إنه يبين من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن المطعون ضده أعلن بالحضور بجلسة 12 من أكتوبر سنة 1969 وفق أحكام المواد 234/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية و10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ذلك بأن المحضر قد أثبت فى حينه فى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو سنة 1969 إعلانه المطعون ضده مخاطبا مع….. المقيم معه لغيابه وتسليمه الصورة وقيامه بإخبار المعلن إليه – المطعون ضده – بذلك بكتاب مسجل فى 10 يوليو سنة 1969. فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر – عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر – منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فإن تلك المدة تكون قد انقطعت بإجراء قضائى، هو ذلك الإعلان. لما كان ذلك، وكانت المدة لم تمض من يوم تسليم صورة الإعلان إلى يوم صدور الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون متعين النقض مع الاحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات