الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 745 لسنة 3 قضائية – جلسة 12 /07 /1958 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة – العدد الثالث (من أول يونيه إلى آخر سبتمبر سنة 1958) – صـ 1622


جلسة 12 من يوليه سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 745 لسنة 3 قضائية

إعانة غلاء المعيشة – قرار مجلس الوزراء في 3/ 12/ 1950 – تثبيته الإعانة على أساس الماهيات والمرتبات والأجور المستحقة في 30/ 11/ 1950 – ترقية الموظف خلال شهر نوفمبر سنة 1950 – وجوب الاعتداد بما أصاب مرتبه من تحسين بسبب الترقية – اتخاذ المرتب الجديد بأكمله أساساً افتراضياً لربط الإعانة وتثبيتها.
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات والمرتبات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال في آخر نوفمبر سنة 1950، قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هي أساس التثبيت، ولما كانت هذه بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر، فإن الحال لا يخلو من أحد أمرين: إما أن مركز الموظف القانوني من حيث ماهيته أو مرتبه أو أجره لم يتغير خلال شهر نوفمبر سنة 1950، وعندئذٍ لا تقوم أية صعوبة في التطبيق، وإما أن مركزه تغير في هذا الخصوص خلال الشهر المذكور، تبعاً لترقيته، وعندئذٍ تثبت إعانة الغلاء على أساس ما نال مرتبه من تحسين بسبب هذه الترقية، ويُتخذ مرتبه بأكمله في درجته التي رقي إليها وبدون تجزئة أساساً فرضياً لذلك، حتى ولو لم تبدأ الترقية من أول الشهر بل تمت خلاله. وقد أشار كتاب المالية الدوري إلى ذلك صراحة وضرب لذلك مثلاً. فإذا كان الثابت أن مركز المدعي القانوني قد تغير بالتحسين تبعاً لترقيته إلى الدرجة السادسة خلال شهر نوفمبر سنة 1950، فإنه لا ينبغي إهدار ذلك، بل يجب اتخاذ مرتب درجته التي رقي إليها بأكمله، أساساً افتراضياً لربط إعانة الغلاء المستحقة وتثبيتها.


إجراءات الطعن

في 15 من مايو سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 745 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 18 من مارس سنة 1957 في الدعوى رقم 3541 لسنة 9 القضائية المقامة من السيد/ عبد الحميد محمد طنطاوي القاضي "باستحقاق المدعي لتثبيت إعانة الغلاء على أساس مرتب 15 ج الذي كان يتقاضاه من أول ديسمبر سنة 1950، وما يترتب على ذلك من آثار، ورد ما سبق أن خصم منه، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين – للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه – الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، مع إلزام المدعي المصروفات". وقد أعلن ديوان الموظفين بالطعن في 3 من يونيه سنة 1957، وأعلن به المطعون عليه في 9 من الشهر ذاته، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 8 من مايو سنة 1958، وأبلغ الطرفان بميعاد الجلسة المذكورة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على المبين بمحضر الجلسة، ثم أرجأت النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن المطعون عليه أقام دعواه الحالية على ديوان الموظفين أمام المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 26 من مارس سنة 1955 بعد قبول إعفائه من الرسوم القضائية، وطلب فيها "الحكم بأحقيته في تثبيت إعانة غلاء المعيشة المستحقة له عن ماهية قدرها 15 ج شهرياً من أول ديسمبر سنة 1950، مع رد ما سبق أن خصم من ماهيته نتيجة لتثبيتها على أساس ماهية قدرها 13 ج فقط". وقال بياناً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة من الدرجة السابعة بمرتب شهري قدره ثلاثة عشر جنيهاً حتى 5 من نوفمبر سنة 1950 عندما أصدر السيد رئيس مجلس الدولة قراراً بترقيته إلى الدرجة السادسة ومنحه مرتباً قدره 15 ج اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1950 (وهو أول الشهر التالي للشهر الذي صدر خلاله قرار الترقية)، وقال إن إعانة غلاء المعيشة صرفت إليه في أول ديسمبر سنة 1950، على أساس مرتبه وقتذاك وهو خمسة عشر جنيهاً، إلا أن وزارة المالية أصدرت بعد ذلك الكتاب الدوري رقم ف 234 – 13/ 27 في 31 من ديسمبر سنة 1950 في شأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة، جاء فيه "أن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة في 3 من ديسمبر سنة 1950 تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات والمرتبات المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال في آخر نوفمبر سنة 1950، وبناءً على هذا الكتاب أعادت إدارة المستخدمين بمجلس الدولة تثبيت إعانة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها على أساس مرتب 13 ج بدلاً من 15 ج، وذلك اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1950، وترتيباً على ذلك أجرت خصم ما صرف إليه من فرق إعانة الغلاء من مرتبه عن شهر يناير سنة 1951، وأوضح أن المساس بالحقوق المكتسبة أمر لا يجيزه القانون؛ لأنه متى تقرر للموظف راتب معين أصبح هذا الراتب حقاً مكتسباً لا يجوز للحكومة المساس به إلا في الأحوال الواردة في القانون، كما لو صدر على الموظف حكم تأديبي. وخلص من ذلك إلى القول بأن تخفيض المرتب بتنقيص إعانة غلاء المعيشة قد وقع مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه، لأن قرار مجلس الوزراء، وإن صدر بأثر رجعي، ليس من شأنه المساس بالحقوق المكتسبة، وفي مذكرة تالية استشهد بحكم للمحكمة الإدارية العليا تضمن مبدأ حاصله أن أي تنظيم جديد يسري على الموظف بأثر حال من تاريخ العمل به، ولا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية النهائية التي تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم قانوناً كان أو لائحة على حالته إلا بنص خاص في قانون وليس في أداة أدنى منه كلائحة مثلاً. وقد دفع الديوان الدعوى بقوله إن مجلس الوزراء سبق أن أصدر قراراً في 19 من فبراير سنة 1950 يقضي بصرف إعانة غلاء المعيشة على الماهيات والأجور والمعاشات الفعلية، وذلك اعتباراً من أول مارس سنة 1950، وجاء هذا القرار بزيادة في إعانة غلاء المعيشة. وفي 3 من ديسمبر سنة 1950 صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات والأجور والمعاشات المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال وأرباب المعاشات في آخر نوفمبر سنة 1950، ونفذ ذلك اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1950، ولما كانت ماهية المدعي قد رفعت بترقيته إلى الدرجة السادسة من ثلاثة عشر جنيهاً شهرياً إلى خمسة عشر جنيهاً اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1950، وكانت ماهيته التي كانت تصرف إليه فعلاً في 30 من نوفمبر سنة 1950 هي ثلاثة عشر جنيهاً وليست خمسة عشر جنيهاً، فإن تثبيت إعانة الغلاء ينبغي أن يقع على أساس مرتب ثلاثة عشر جنيهاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950. وأما عن إجراء خصم فرق إعانة الغلاء من راتب المدعي عن شهر يناير سنة 1951 فهو إجراء من جانب مجلس الدولة مخالف للقانون؛ لأن الاستقطاع ينزل منزلة الحجز على الراتب وهو لا يجوز إلا لمطلوبات الحكومة بسبب يتعلق بأداء الوظيفة أو وفاء لنفقة محكوم بها. ومع ذلك فإن هذا لا يرتب للمدعي حقاً يخوله الطعن في قرار المجلس بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية. ثم عقب الديون على ما أثير من المساس بحق المدعي المكتسب بأن مركز المدعي من المراكز القانونية العامة التي يجوز تعديلها من السلطة المختصة وهي سلطة مجلس الوزراء. وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة "ب")، وبعد تداولها في الجلسات حكمت "باستحقاق المدعي لتثبيت إعانة الغلاء على أساس مرتب 15 ج الذي كان يتقاضاه من أول ديسمبر سنة 1950، وما يترتب على ذلك من آثار، ورد ما سبق أن خصم منه، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على "أنه وإن كان مرتب المدعي حتى30 من نوفمبر سنة 1950 ظل 13 ج فلا يمكن مع ذلك القول بأنه لم يرق إلى الدرجة السادسة من 5 من نوفمبر سنة 1950، كما أنه لا يمكن إنكار حقه في مرتب هذه الدرجة، فقد تعلق به ابتداءً من ذلك التاريخ؛ لأن صرف المرتب في تاريخ معين إعمالاً للأوضاع القانونية السارية لا يجوز أن يكون من شأنه المساس بالترقية ولا بحق الموظف في الراتب المقرر له في الدرجة المرقى إليها"، وعلى "أن تثبيت إعانة الغلاء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه حتى آخر نوفمبر سنة 1950، ويكون إجراءً لا يتفق وترقيته في 5 من نوفمبر سنة 1950، وحقه في مرتب الدرجة المرقى إليها دون النظر إلى تاريخ صرف ذلك المرتب"، وعلى أن "المدعي قد رقي في 5 من نوفمبر سنة 1950، وتعلق حقه براتب هذه الدرجة حكماً من ذلك التاريخ، وإن كان قد حدد تاريخ آخر لصرف الراتب إلى أول ديسمبر سنة 1950، فلا يجوز – والحالة هذه – أن ينظر إلى راتبه مجرداً من الترقية؛ لأنهما متلازمان كما سبق ذكره، ومن ثم يكون حق المدعي في تثبيت إعانة غلاء المعيشة هو على أساس مرتب 15 ج لا 13 ج، ولا يجوز إطلاقاً النظر إلى تاريخ منح الراتب وإغفال تاريخ الترقية ونشوء الحق في الراتب"، وعلى "أن تثبيت إعانة غلاء المعيشة قد تم على أساس 15 ج ابتداءً، ثم عدل بعد ذلك إلى 13 ج وخصم من المدعي الفرق، فإنه يتعين صرف ما استقطع منه بغير وجه حق، وإلزام الحكومة بالمصروفات".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار الصادر بترقية المدعي قد أنشأ له مركزين متميزين أولهما تحديد أقدميته في الدرجة السادسة المرقى إليها اعتباراً من 5 من نوفمبر سنة 1950، والثاني استحقاقه راتب الدرجة السادسة وقدره خمسة عشر جنيهاً من أول ديسمبر سنة 1950، وعلى أنه لم يكن ثمة قاعدة تنظيمية تقضي بالتلازم الزمني بين الترقية إلى الدرجة السادسة واستحقاق راتبها، بل رخصت قواعد كادر سنة 1939 للإدارة في أن ترجئ استحقاق الراتب المقرر للترقية إلى تاريخ لاحق بشرط أن لا يجاوز أول الشهر التالي لتاريخ قرار هذه الترقية، وأنه يترتب على ذلك أن تثبيت إعانة غلاء المعيشة على مرتب المدعي في 30 نوفمبر سنة 1950 وقدره ثلاثة عشر جنيهاً كان تطبيقاً سليماً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950. أما ما أورده الحكم من أن قرار مجلس الوزراء قد صدر بأثر رجعي ينطوي على مساس بالحقوق المكتسبة، فإن فيه إغفالاً لحق مجلس الوزراء في أن ينظم كيفية تحديد إعانة الغلاء بعد أن زادت المرتبات وزادت بزيادتها إعانة الغلاء، مما أثقل الخزانة العامة بأعباء فاءت بها، الأمر الذي حمل مجلس الوزراء على أن يصدر قراره في 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت الإعانة على أساس المرتبات والأجور المستحقة في 30 من نوفمبر سنة 1950، وإذا كان حقاً وصواباً أن إعانة الغلاء هي منحة قررها مجلس الوزراء ابتداءً، ثم نظمها بعد ذلك بقرارات استهدفت الصالح العام ونزلت على حكم الضرورة في جميع الأحوال، فإنه ليس ثمة حقوق مكتسبة من جرائها في إعانة الغلاء يمتنع على مجلس الوزراء أن يمسها بقرار يصدره في هذا الشأن. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن مثار النزاع هو ما إذا كان تثبيت إعانة غلاء المعيشة المستحقة للمدعي طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 يكون على أساس مرتبه في الدرجة السادسة بأكمله وقدره 15 ج التي رقي إليها اعتباراً من 5 من نوفمبر سنة 1950، أما أن إعانة الغلاء تثبت على أساس المرتب الذي بلغه في الدرجة السابعة وقدره 13 ج.
ومن حيث إن مجلس الوزراء، إذ قرر في 3 من ديسمبر سنة 1950 تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات والمرتبات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال في آخر نوفمبر سنة 1950، إنما قصد ألا تزيد إعانة الغلاء المستحقة لهؤلاء عن شهر ديسمبر سنة 1950 والشهور التالية عن الإعانة التي كانت مستحقة لهم قانوناً في 30 من نوفمبر سنة 1950، علماً بأن المهايا والمرتبات والأجور وتبعاً إعانة غلاء المعيشة التي تنسب إليها المستحقة في 30 من نوفمبر سنة 1950 تدفع لأربابها في أول ديسمبر سنة 1950. وكذلك فإن المهايا والمرتبات والأجور وتبعاً إعانة غلاء المعيشة التي تنسب إليها المستحقة عن شهر ديسمبر سنة 1950 لا تدفع لأربابها إلا أول يناير سنة 1951؛ ولذا فإن وزارة المالية لم تبلغ وزارات الحكومة ومصالحها قرار مجلس الوزراء المشار إليه إلا بكتابها الدوري المؤرخ 31 من ديسمبر سنة 1950؛ لأنه لن ينفذ إلا على ما سيدفع اعتباراً من أول يناير سنة 1951 عن شهر ديسمبر سنة 1950 وما يليه.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950، وقد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هي أساس التثبيت، وكانت هذه بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر فإن الحال لا يخلو من أحد أمرين: إما أن مركز الموظف القانوني من حيث ماهيته أو مرتبه أو أجره لم يتغير خلال شهر نوفمبر سنة 1950، وعندئذٍ لا تقوم أية صعوبة في التطبيق، وإما أن مركزه تغير في هذا الخصوص خلال الشهر المذكور تبعاً لترقيته، وعندئذٍ تثبت إعانة الغلاء على أساس ما نال مرتبه من تحسين بسبب هذه الترقية، ويتخذ مرتبه بأكمله في درجته التي رقي إليها وبدون تجزئة أساساً فرضياً لذلك حتى ولو لم تبدأ الترقية من أول الشهر بل تمت خلاله، وقد أشار كتاب المالية الدوري إلى ذلك صراحة، وذكر المثل الآتي: "أما إذا كانت ماهيته قد زيدت خلال شهر نوفمبر سنة 1950 فيعمل حساب الإعانة كالمثال التالي: موظف له ثلاثة أولاد، كانت ماهيته 21 ج شهرياً في الدرجة السادسة لغاية 15 نوفمبر سنة 1950، رقي بصفة استثنائية ابتداءً من 16 من الشهر المذكور إلى الدرجة الخامسة بماهية 25 ج من هذا التاريخ. لتحديد إعانة الغلاء له طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 يفترض أنه حصل على ماهية 25 ج عن شهر نوفمبر المذكور بأكمله ويعمل حساب الإعانة له افتراضاً على أساس هذه الماهية عن الشهر كله والإعانة التي تستحق له على هذا الأساس الفرضي هي التي تصرف له عن شهر ديسمبر سنة 1950 والأشهر التالية"، وهو تطبيق سليم لقرار مجلس الوزراء بحسب روحه وفحواه، كما أنه يتسق مع الأصول القانونية العامة ومع العدالة حتى لا تمس المراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء بسبب ترقيتهم السابقة في شهر نوفمبر سنة 1950 الذي اتخذ أساساً للتثبيت.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فما دام مركز المدعي القانوني قد تغير بالتحسين تبعاً لترقيته إلى الدرجة السادسة خلال شهر نوفمبر سنة 1950، فإنه لا ينبغي إهدار ذلك، بل يجب اتخاذ مرتب درجته التي رقي إليها بأكمله أساساً افتراضياً لربط إعانة الغلاء المستحقة وتثبيتها؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه في النتيجة التي انتهى إليها، ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات