الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 655 لسنة 3 ق – جلسة 01 /02 /1958 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة – العدد الثاني (من فبراير سنة 1958 إلى آخر مايو سنة 1958) – صـ 671


جلسة أول فبراير سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 655 لسنة 3 القضائية

اختصاص – الدعوى بطلب إلزام موظف برد مبلغ معين بمقولة إنه تقاضاه كراتب دون حق – ثبوت أن مثار المنازعة هو استحقاقه للدرجة والمرتب المقررين له – اختصاص القضاء الإداري بنظرها.
متى كان الثابت أن مثار المنازعة الحقيقي في الدعوى، حسبما يبين من استظهارها على ما سلف إيضاحه، هو ما إذا كان المدعى عليه يستحق الدرجة والمرتب المقررين له طبقاً للقوانين أم أنه لا يستحقهما، فإن النزاع على هذا الوجه هو في الواقع من الأمر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] – منازعة في صميم الراتب والدرجة اللذين يستحقهما المدعى عليه بمقتضى القوانين، وما يترتب على ذلك من آثار في استحقاقه أو عدم استحقاقه لمبالغ أخرى بسب ذلك، والدعوى بهذه المثابة مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري، طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949، والفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة.


إجراءات الطعن

في 8 من إبريل سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة، قيد بجدولها تحت رقم 655 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية بجلسة 10 من فبراير سنة 1957 في الدعوى رقم 363 لسنة 3 القضائية المقامة من وزارة الشئون البلدية والقروية ضد السيد/ محمد توفيق عبد المطلب، والقاضي "بعدم اختصاصها بنظر الدعوى". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنة "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى، وإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية للفصل فيها من جديد". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الشئون البلدية والقروية في 9 من مايو سنة 1957 وإلي المدعى عليه السيد/ محمد توفيق عبد المطلب في 11 من يونيه سنة 1957، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 28 من ديسمبر سنة 1957. وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته. وفي 7 من نوفمبر سنة 1957، أبلغ الطرفان بميعاد الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن وزارة الشئون البلدية والقروية أقامت الدعوى رقم 363 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية، طالبة فيها إلزام المدعى عليه السيد/ محمد توفيق عبد المطلب برد مبالغ استولى عليها كراتب بالمخالفة لأحكام القانون. وبجلسة 10 من فبراير سنة 1957 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأقامت قضاءها على أن المبالغ المطالب بها هي ديون عادية غير متعلقة بتأدية الموظف لأعمال وظيفته، مما يستقل القضاء العادي بالفصل في المنازعة فيها طبقاً للنصوص الواردة في شأنها في القانون المدني.
ومن حيث إن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة قد طعن في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذا المحكمة في 8 من إبريل سنة 1957، طلب فيها: "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية للفصل فيها من جديد". واستند في ذلك إلى أن المنازعة المطروحة هي في حقيقتها – حسبما قضت المحكمة العليا – منازعة في تحديد راتب المدعى عليه المستحق له طبقاً للقانون، بما يترتب على ذلك بالتبعية من آثار في استحقاقه أو عدم استحقاقه للمبالغ محل المطالبة، الأمر الذي يدخل في اختصاص القضاء الإداري، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعيناً الطعن فيه.
ومن حيث إن مثار المنازعة الحقيقي في الدعوى، حسبما يبين من استظهارها على ما سلف إيضاحه، هو ما إذا كان المدعى عليه يستحق الدرجة والمرتب المقررين له طبقاً للقوانين، أم أنه لا يستحقهما، فيذهب المدعى عليه إلى أنة يستحق المرتب والدرجة، وعلى أساس ذلك يمتنع استرداد الفروق عن المرتبات أو العلاوات التي صرفت إليه من جانب الإدارة، بينما ترى الوزارة أن تسوية هذه المرتبات أو العلاوات كانت خاطئة بحجة عدم انطباق القوانين على القدر الذي تسلمه المدعى عليه منها بغير حق.
ومن حيث إن النزاع على هذا الوجه هو في الواقع من الأمر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – منازعة في صميم الراتب والدرجة اللذين يستحقهما المدعى عليه بمقتضى القوانين، وما يترتب على ذلك من آثار في استحقاقه أو عدم استحقاقه لمبالغ أخرى بسب ذلك، والدعوى بهذه المثابة مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري، طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949، والفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955، في شأن تنظيم مجلس الدولة، فيكون الحكم المطعون فيه – والحال هذه – غير قائم على أساس سليم من القانون فيما ذهب إليه من عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعة، ويتعين من ثم إلغاؤه، والحكم باختصاص القضاء الإداري بنظرها، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية للفصل فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى، وبإعادتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية للفصل فيها.


(1) راجع الحكم الصادر من هذه المحكمة في 22/ 2/ 1957 المنشور بالسنة الثانية صـ 443 بند 50.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات