الطعن رقم 859 لسنة 62 ق – جلسة 11 /01 /1998
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة التاسعة الأربعون – صـ 94
جلسة 11 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيرى فخرى، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
الطعن رقم 859 لسنة 62 القضائية
(1 – 3) حكم " حجية الحكم الجنائى " " عيوب التدليل: ما لا يعد
خطأ ". إعلان. قوة الأمر المقضى.
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً إما باستنفاد طرق الطعن
الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
سريان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها. شرطه. وجوب أن يكون
الإعلان لشخص المحكوم عليه. تسليم الإعلان لغير المتهم فى محل إقامته. اعتباره فى هذه
الحالة قرينة على علم المتهم به.للمتهم إثبات عدم وصوله إليه.لا يجوز لغيره التحدى
بعكس هذه القرينة.م 398 إجراءات جنائية.
قضاء المحكمة الجنائية بإدانة المتهم قائد السيارة أداة الحادث. إعلانه بهذا الحكم
مع تابعه وعدم طعنه عليه بالإستئناف حتى انقضاء مدته. أثره. صيرورة الحكم نهائياً وباتاً.
استخلاص الحكم المطعون عليه ما يفيد تمام الإعلان قانوناً وصيرورة الحكم باتاً بعدم
الطعن عليه بالاستئناف حتى فوات مواعيده وخلو الأوراق من تمسك المتهم بعدم علمه بالإعلان.
قضاؤه برفض الدفع المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية والشركة المؤمنة بعدم قبول الدعوى
المدنية لعدم صيرورة الحكم الجنائى باتاً. صحيح.
1 – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائى تكون له قوة الشئ المحكوم فيه
أمام المحاكم المدنية إذا كان باتاًَ لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن
الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
2 – النص فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه يجب لسريان ميعاد
المعارضة فى الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه،
إذ يعتبر الإعلان بمثابة قرينة على علمه بالحكم الغيابى فيبدأ به سريان ميعاد الطعن
بالمعارضة. أما إذا لم يتسلم المتهم شخصياً الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز لهم تسلمه
قانوناً بالنيابة عنه فى محل إقامته فإن الإعلان يعتبر فى هذه الحالة قرينة على علم
المحكوم عليه به إلى أن يثبت هو أن الإعلان لم يصله فعلاً، والبين من النص أنه قصد
به مصلحة المحكوم عليه فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية فلا يكون لغيره التحدى بعكس هذه
القرينة.
3 – لما كان البين من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قدم للمحاكمة الجنائية وقضى
غيابياً فى 11/ 1/ 1983 بإدانته وأعلنته النيابة العامة بهذا الحكم بتاريخ 29/ 12/
1986 أن المتهم لم يطعن على الحكم بالاستئناف حتى هذا التاريخ وكانت مواعيد الطعن فيه
قد انقضت،ومن ثم فقد صار الحكم المشار إليه نهائياً وباتاً، لما كان ما تقدم، وكانت
القرينة القانونية الواردة فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تقبل إثبات
العكس إنما هى مقررة لمصلحة المتهم المحكوم عليه الذى يكون له إثبات عدم علمه بالإعلان
فيظل ميعاد الطعن مفتوحاً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضى المدة، ومن ثم فإنه لا يجوز
لغيره سواء كان المسئول عن الحقوق المدنية أو المؤمن على المركبة أداة الحادث التحدى
بإثبات ما يدحضها، وكان الحكم قد استخلص من إعلان المتهم مخاطباً مع تابعه ما يفيد
تمام الإعلان المعتبر قانوناً ورتب على خلو الأوراق مما يفيد عدم الطعن عل الحكم الجنائى
بالاستئناف حتى فوات مواعيده أن ذلك الحكم صار باتا. وخلت الأوراق بدورها مما يفيد
تمسك المتهم المحكوم عليه بعدم علمه بالإعلان فإن دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى (لعدم
صيرورة الحكم الجنائى باتا) يكون على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 15716 لسنة 1987 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد
الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 20000 جنيه وقالت بيانا لذلك
إنه بتاريخ 4/ 8/ 1982 تسبب قائد السيارة النقل المؤمن عليها لديها بخطئه حال قيادتها
فى اصابتها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وتحرر عن تلك الواقعة رقم 3690 لسنة
1982 جنح بندر المنيا التى قضى فيها بإدانته بحكم صار باتاً وإذ لحقتها من جراء ذلك
أضراراَ مادية وأدبية تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى. دفعت
الطاعنة بعدم قبول الدعوى لأن الحكم الجنائى لم يصبح بعد نهائياً. ندبت المحكمة مصلحة
الطب الشرعى خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت فى 29/ 11/ 1990 برفض الدفع بعدم قبول
الدعوى وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون عليها مبلغ 2400 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.
استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم11439 سنة
107ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 597 سنة 108 ق. وبعد أن
ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت فى 18/ 12/ 1991 فى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف
وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمحكوم عليها مبلغ 6000جنيه وفى الاستئناف برفضه. طعنت الطاعنة
فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى
المطعون عليها لرفعها قبل الأوان تأسسا على أن الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائى
بإدانة قائد السيارة لم يصبح بعد باتاً إذ صدر غيابياً ولم يعلن لشخص المتهم وفقاً
للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، فيكون بهذه المثابة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة،
فلا تكون ته حجية أمام المحاكم المدنية، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع
وإلزامها بالتعويض متقيداً بحجية ذلك الحكم فى ثبوت مسئوليتها وهو ما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائى
تكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه
– إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها – وأن النص فى المادة 398
من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة
فى المخالفات والجنح من كل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة الأيام
التالية لإعلانه بالحكم الغيابى ……. ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص
المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم
علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة " يدل على
أنه يجب لسريان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يكون الإعلان
لشخص المحكوم عليه، إذ يعتبر بمثابة قرينة على علمه بالحكم الغيابى فيبدأ به سريان
ميعاد الطعن بالمعارضة. أما إذا لم يتسلم المتهم شخصياً الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز
لهم تسلمه قانوناً بالنيابة عنه فى محل إقامته فأن الإعلان يعتبر فى هذه الحالة قرينة
على علم المحكوم عليه به إلى أن يثبت هو أن الإعلان لم يصله فعلاً، والبين من النص
أنه قصد به مصلحة المحكوم عليه به فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية، فلا يكون لغيره التحدى
بعكس هذه القرينة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث
قدم للمحاكمة الجنائية وقضى غيابياً فى 11/ 1/ 1983 بإدانته وأعلنته النيابة العامة
بهذا الحكم بتاريخ 29/ 12/ 1984 مخاطباً مع تابعه، وإذ كان الثابت من الشهادة الصادرة
من نيابة المنيا المؤرخة 11/ 9/ 1986 أن المتهم لم يطعن على الحكم بالاستئناف حتى هذا
التاريخ وكانت مواعيد الطعن فيه قد انقضت، ومن ثم فقد صار الحكم المشار إليه نهائياً
وباتاً، لما كان ما تقدم، وكانت القرينة القانونية الواردة فى المادة 398سالفة الذكر
والتى تقبل اثبات العكس وعلى ما سلف بيانه إنما هى مقررة لمصلحة المتهم المحكوم عليه
الذى يكون له إثبات عدم علمه بالإعلان فيظل ميعاد الطعن مفتوحاً حتى تسقط الدعوى الجنائية
بمضى المدة، ومن ثم فإنه لا يجوز لغيرة سواء كان المسئول عن الحقوق المدنية أو المؤمن
على المركبة أداة الحادث التحدى بإثبات ما يدحضها، وكان الحكم قد استخلص من إعلان المتهم
مخاطباً مع تابعه ما يفيد تمام الإعلان المعتبر قانونا ورتب على خلو الأوراق مما يفيد
عدم الطعن على الحكم الجنائى بالاستئناف حتى فوات مواعيده أن ذلك الحكم صار باتاً.
وخلت الأوراق بدورها مما يفيد تمسك المتهم المحكوم عليه بعدم علمه بالإعلان فإن دفع
الطاعنه بعدم قبول الدعوى يكون على غير أساس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون ويكون النعى فى غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.